التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ١٠ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام لائحة إدارة المخلفات الخطرة

2017/10 10/2017 ٢٠١٧/١٠ ١٠/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٧ بإنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة إدارة المخلفات الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٨ / ٩٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة إدارة المخلفات الخطرة، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠١٧م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٠) الصادر في ٥ / ٢ / ٢٠١٧م.

تعديلات بعض أحكام لائحة إدارة المخلفات الخطرة

المادة (١)

تضاف مادتان جديدتان إلى لائحة إدارة المخلفات الخطرة المشار إليها، نصاهما الآتي:

مادة (١٧)

تحدد رسوم منح تراخيص إدارة المخلفات الخطرة على النحو الآتي:

نوع الترخيص مدة الترخيص قيمة الرسم بالريال العماني
نقل المخلفات الخطرة سنتان ٥٠
تخزين المخلفات الخطرة سنتان ٥٠
معالجة المخلفات الخطرة سنتان ٥٠
تجميع المخلفات الخطرة سنتان ٥٠
تصدير المخلفات الخطرة سنتان أقل من ١٠٠طن ٧٥
من ١٠٠ – أقل من ٥٠٠ طن ١٠٠
من ٥٠٠ – ١٠٠٠طن ٢٠٠
أكثر من ١٠٠٠ طن ٤٠٠

مادة (١٨)

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة إدارية مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

2017/10 10/2017 ٢٠١٧/١٠ ١٠/٢٠١٧