استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٧ بإنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٥ / ٩٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها، المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠١٧م
محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٠) الصادر في ٥ / ٢ / ٢٠١٧م.
تعديل بعض أحكام لائحة إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
المادة (١)
تضاف إلى المادة (١) من لائحة إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها المشار إليها التعريفات الآتية:
١٢ – المياه العادمة:
أي مياه تحتوي على ملوثات بيئية وتنتج من الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية المختلفة.
١٣ – المياه المصاحبة لإنتاج النفط:
مياه عادمة مصاحبة لاستخراج النفط والغاز من باطن الأرض.
١٤ – المياه المرتجعة من محطات تحلية المياه:
مياه عادمة مالحة جدا تنتج من عمليات تحلية المياه لإنتاج المياه الصالحة للشرب.
المادة (٢)
يستبدل بنص المادة (٢) من لائحة إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها المشار إليها، النص الآتي:
يحظر تصريف مياه الصرف أو الحمأة أو المياه المصاحبة لإنتاج النفط أو المياه المرتجعة من محطات تحلية المياه أو المياه العادمة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.
وتحدد رسوم تراخيص التصريف على النحو الآتي:
نوع الترخيص | مدة الترخيص | قيمة الرسم بالريال العماني |
تصريف مياه صرف معالجة | سنتان | ٥٠ |
تصريف المياه المرتجعة من محطات تحلية المياه | سنتان | ٥٠ |
تصريف مياه مصاحبة لإنتاج النفط | سنتان | ٣٠٠ |
تصريف مياه عادمة | سنتان | ٥٠ |
المادة (٣)
تضاف مادة جديدة إلى لائحة إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها المشار إليها، نصها الآتي:
مادة (١٤)
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة إدارية مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
2017/12 12/2017 ٢٠١٧/١٢ ١٢/٢٠١٧