استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٩٦ بإنشاء محمية جزر الديمانيات الطبيعية،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٧ بإنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠٠٠ بتنظيم محمية جزر الديمانيات الطبيعية،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٢) من القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠٠٠ المشار إليه، النص الآتي:
مادة (٢)
لا يجوز دخول المحمية إلا بعد الحصول على تصريح كتابي صادر من الوزارة، ويسمح بالتخييم في المحمية بحد أقصى (١٢) اثنا عشر شخصا أو (٥) خمس خيام في الأماكن التي تخصصها الوزارة لذلك.
وتفرض رسوم مقابل دخول المحمية على النحو الآتي:
م | النشاط | مدة الترخيص مع الرسم المقرر بالريال العماني / بيسة | |||
يوم واحد | ثلاثة أشهر | ستة أشهر | سنة | ||
١ | الزيارة للكبار | ١ ريال للعماني
٣ ريالات للأجنبي |
٣٠ ريالا | ٥٠ ريالا | ١٠٠ ريال |
٢ | الزيارة والغوص للكبار | ٣ ريالات للعماني
٦ ريالات للأجنبي |
٨٠ ريالا | ١٠٠ ريال | ١٥٠ ريالا |
٣ | الزيارة والغوص والمبيت للكبار | ٥ ريالات للعماني
١٠ ريالات للأجنبي |
١٠٠ ريال | ٢٠٠ ريال | – |
٤ | الزيارة للأطفال وطلبة المدارس دون سن ١٦ سنة | ١٠٠ بيسة للعماني
١ ريال للأجنبي |
– | – | – |
٥ | الزيارة والمبيت للأطفال دون سن ١٦ سنة | ١ ريال للعماني
٣ ريالات للأجنبي |
– | – | – |
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠١٧م
محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٠) الصادر في ٥ / ٢ / ٢٠١٧م.
2017/13 13/2017 ٢٠١٧/١٣ ١٣/٢٠١٧