التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ١٤ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم منح تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية

2017/14 14/2017 ٢٠١٧/١٤ ١٤/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٧ بإنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠ / ٩٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم منح تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية على النحو الآتي:

تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية

م نوع التصريح الكمية مدة التصريح قيمة الرسم بالريال العماني
١ استيراد أقل من طنين سنة ٣٠
٢ طنان – أقل من عشرة أطنان سنة ٧٠
٣ من ١٠ أطنان – أقل من ١٠٠ طن سنة ١٥٠
٤ أكثر من ١٠٠ طن سنة ٣٠٠
م نوع التصريح مدة التصريح قيمة الرسم بالريال العماني
١ الاستخدام ثلاث سنوات ١٠٠
٢ البيع ثلاث سنوات ١٠٠
٣ التصنيع ثلاث سنوات ٢٠٠
٤ التصدير سنة ٤٠

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠ / ٩٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠١٧م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٠) الصادر في ٥ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/14 14/2017 ٢٠١٧/١٤ ١٤/٢٠١٧