التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ١٥ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم منح تصاريح استيراد وتصدير بعض الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض

2017/15 15/2017 ٢٠١٧/١٥ ١٥/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٧ بإنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٢٠٠٧ بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم منح تصاريح استيراد وتصدير بعض الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وفقا للجدول الآتي:

م نوع التصريح الصنف مدة التصريح العدد / الكمية قيمة الرسم بالريال العماني
١ استيراد وتصدير الحيوانات والنباتات المدرجة في الملحق الأول من اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس) الأنواع الحية ستة أشهر ١ – ٥ ١٠
٦ – ١٠ ٢٠
١١ – ١٥ ٣٠
١٦ – ٣٠ ٥٠
٣١ – ٢٠٠ ١٠٠
الأجزاء والمشتقات دون تحديد الكمية ١٠ لكل نوع
٢ استيراد وتصدير الحيوانات والنباتات المدرجة في الملحقين الثاني والثالث من اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس) الأنواع الحية ستة أشهر ١ – ٥ ٥
٦ – ١٠ ١٠
١١ – ١٥ ١٥
١٦ – ٣٠ ٢٥
٣١ – ٢٠٠ ٥٠
الأجزاء والمشتقات دون تحديد الكمية ٥ لكل نوع
٣ استيراد وتصدير الحيوانات والنباتات الفطرية التي لا تقع ضمن ملاحق اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس) الأنواع الحية ثلاثة أشهر ١ – ٥ ٥
٦ – ١٠ ١٠
١١ – ١٥ ١٥
١٦ – ٣٠ ٢٠
٣١ – ٦٠ ٢٥
٦١ – ٢٠٠ ٣٠

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠١٧م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٠) الصادر في ٥ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/15 15/2017 ٢٠١٧/١٥ ١٥/٢٠١٧