التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤٠ / ٢٠١٧ بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت

2017/40 40/2017 ٢٠١٧/٤٠ ٤٠/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٢ / ٢٠١٥ بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

العامل بعض الوقت:
العامل الذي تقل ساعات عمله أو أيام عمله العادية عن ساعات وأيام العمل المقررة قانونا.

الدائرة:
الدائرة المختصة بالتشغيل.

المادة الثانية

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل بعض الوقت، وذلك وفقا للشروط الآتية:

١ – أن يقتصر التشغيل على العمانيين.

٢ – ألا تقل عدد ساعات العمل عن (٤) أربع ساعات، ولا تزيد على (٢٥) خمس وعشرين ساعة في الأسبوع.

٣ – ألا يقل أجر الساعة عن (٣) ثلاثة ريالات عمانية.

٤ – أن يكون العامل بعض الوقت من العاملين أو الباحثين عن عمل، ويجوز تشغيل من أتم (١٥) الخامسة عشرة، ولم يبلغ (١٨) الثامنة عشرة من العمر، فيما بين الساعة السادسة صباحا، والسادسة مساء.

٥ – ألا تزيد نسبة القوى العاملة بعض الوقت على (٢٠٪) عشرين بالمائة من نسبة التعمين المقررة، ويحتسب من ضمنها الباحثون عن عمل، على أن تستثنى من هذه النسبة المنشآت التي تتوفر بشأنها الشروط الآتية:

أ – المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يكون مديرها عمانيا، أو التي يكون فيها جميع الشركاء متفرغين لإدارة عملهم، ومسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولدى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة كأصحاب عمل، ومؤمنا عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ب – ألا تتجاوز القوى العاملة غير العمانية في المؤسسة المشار إليها أكثر من (٥) خمسة عمال.

المادة الثالثة

يلتزم صاحب العمل بالتأمين على العامل بعض الوقت لدى إحدى شركات التأمين المرخص بها في السلطنة ضد إصابات العمل.

المادة الرابعة

مع مراعاة أحكام قانون العمل، يجب أن يتضمن عقد العمل لبعض الوقت ما يأتي:

١ – تحديد عدد ساعات العمل.

٢ – تحديد أيام العمل.

٣ – أجر الساعة، وطريقة أداء ذلك الأجر.

ويلتزم صاحب العمل بموافاة الدائرة بأسماء العمال الذين يعملون بعض الوقت، مع تحديد طبيعة ونوع العمل، وتسجيل بيانات العمال لدى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة.

المادة الخامسة

يؤدى أجر العامل بعض الوقت أسبوعيا، ويجوز أن يؤدى شهريا، شريطة موافقة العامل بعض الوقت كتابة على ذلك.

المادة السادسة

يجوز لصاحب العمل أو العامل بعض الوقت إنهاء العقد بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الإنهاء بـ (٧) سبعة أيام عمل.

المادة السابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٠٢ / ٢٠١٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٠) الصادر في ٥ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/40 40/2017 ٢٠١٧/٤٠ ٤٠/٢٠١٧