التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٦٤ / ٢٠١٧ بتنظيم محمية السلاحف

2017/64 64/2017 ٢٠١٧/٦٤ ٦٤/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٩٦ بإنشاء محمية السلاحف،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٧ بإنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٣ / ٢٠٠٠ بتنظيم محمية السلاحف،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم محمية السلاحف بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١١٣ / ٢٠٠٠، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من ذي القعدة ١٤٣٨هـ
الموافق:٣٠ من يوليو ٢٠١٧م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٥) الصادر في ٦ / ٨ / ٢٠١٧م.

لائحة تنظيم محمية السلاحف

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة: وزارة البيئة والشؤون المناخية.

المحمية: محمية السلاحف.

المادة (٢)

يعمل في شأن إدارة المحمية بالخطة التي تضعها الوزارة.

المادة (٣)

لا يجوز دخول المحمية أو التخييم أو قضاء الليل بها إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة، ويكون دخول شواطئ تعشيش السلاحف ليلا بمرافقة أحد المراقبين أو المرشدين المسجلين.

كما يحظر اصطحاب الحيوانات الأليفة إلى المحمية.

ويسمح بالتخييم في المحمية بحد أقصى (٨٠) ثمانون شخصا في الأماكن التي تحددها الوزارة لذلك، ولا يجوز زيادة السرعة عند قيادة السيارات داخل المخيم على (٥٠) خمسين كم / الساعة، ويحظر قيادة السيارات على الشواطئ.

المادة (٤)

لا يجوز القيام بأي أفعال أو أعمال يكون من شأنها الإضرار بالسلاحف المعششة داخل المحمية، أو إزعاجها بلمسها، أو الاقتراب منها في أثناء تحركها على الشواطئ أو لمس بيضها أو تحريكه أو جمعه، كما لا يجوز إزعاج الحيوانات الفطرية والطيور أو قطع الأشجار والأعشاب داخل المحمية بأي وسيلة أو التسبب في ذلك.

المادة (٥)

لا يجوز في المحمية استخدام المولدات الكهربائية أو أضواء الكاميرات أيا كان نوعها أثناء التصوير بعد الساعة العاشرة ليلا، كما لا يجوز تركيب المصابيح المشتتة للضوء خارج المباني أو استخدام الإضاءة أو المصابيح الساطعة أو إشعال النار بالقرب من شواطئ تعشيش السلاحف.

المادة (٦)

لا يجوز ممارسة أي ألعاب جماعية على شواطئ تعشيش السلاحف، كما لا يجوز الغوص إلا في الأماكن المخصصة لذلك.

المادة (٧)

يجب وضع النفايات في الأماكن المخصصة لذلك داخل المحمية.

المادة (٨)

يجوز الصيد في خور الجراما وخور الحجر وفي المنطقة الواقعة بين الخور والبحر، وذلك باستخدام السنار أو شباك الصيد (الغل)، ويجب حفظ وتخزين وإصلاح وتجفيف معدات الصيد في الأماكن المخصصة لذلك، بعيدا عن شواطئ تعشيش السلاحف، ويحظر استخدام الشباك الخيشومية للصيد في هذه المناطق.

المادة (٩)

تفرض رسوم مقابل دخول المحمية، وفقا للجدول الآتي:

م

النشاط قيمة الرسم بالريال العماني / بيسة للعمانيين

قيمة الرسم بالريال العماني / بيسة لغير العمانيين

١ الزيارة للكبار لكل يوم ١ ٣
٢ الزيارة والغوص للكبار لكل يوم ٣ ٦
٣ الزيارة والغوص والمبيت للكبار لكل ليلة ٤ ٨
٤ الزيارة للأطفال دون سن السادسة عشرة لكل يوم ٠,١ ١
٥ الزيارة والمبيت للأطفال دون سن السادسة عشرة لكل يوم ١ ٣
٦ الزيارة لطلبة المدارس لكل يوم ٠,١
٧ الزيارة والمبيت لطلبة المدارس لكل يوم ١

المادة (١٠)

تعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة (٩) من هذه اللائحة الفئات الآتية:

١ – أفراد قوات السلطان المسلحة وأفراد شرطة عمان السلطانية، وذلك في أثناء تأدية عملهم.

٢ – الموظفون في المؤسسات الحكومية والأكاديمية في أثناء القيام بعمل رسمي، أو بحث علمي.

٣ – سكان المحمية والصيادون.

٤ – الوفود الحكومية الرسمية.

المادة (١١)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.

2017/64 64/2017 ٢٠١٧/٦٤ ٦٤/٢٠١٧