التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٧٥ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم ممارسة هواية الصيد

2017/75 75/2017 ٢٠١٧/٧٥ ٧٥/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم هواية صيد الأسماك بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بتراخيص هواة الصيد الصادرة بموجب أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها حتى انتهاء مدتها، ويكون تجديدها بعد ذلك طبقا للشروط والأحكام الواردة في هذه اللائحة.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ٦ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٨) الصادر في ٢ / ٤ / ٢٠١٧م.

لائحة تنظيم ممارسة هواية صيد الأسماك

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

السلطة المختصة:
المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية والتقسيمات الإدارية التابعة للوزارة والمنوط بها تنفيذ أحكام هذه اللائحة وفق الاختصاصات التي يحددها وزير الزراعة والثروة السمكية.

هواية صيد الأسماك:
كل عملية صيد بغرض الرياضة أو الهواية، وليس بغرض الاحتراف أو التجارة.

الترخيص:
الموافقة الكتابية الصادرة من السلطة المختصة بممارسة هواية صيد الأسماك.

المرخص له:
كل شخص طبيعي أو معنوي يرخص له بممارسة هواية صيد الأسماك وفقا لأحكام هذه اللائحة.

جهات الاختصاص:
الوحدات الحكومية الأخرى غير وزارة الزراعة والثروة السمكية، التي يتعين الرجوع إليها في حدود اختصاصاتها طبقا للقوانين التي تنفذها.

المادة (٢)

لا يجوز ممارسة هواية صيد الأسماك إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة، ويعفى من شرط الحصول على الترخيص الهواة الذين يمارسون الصيد على الشواطئ باستخدام الخيط والصنارة.

المادة (٣)

يشترط في طالب الترخيص ما يأتي:

١ – ألا يقل عمره عن (١٨) ثمانية عشر عاما.

٢ – أن يكون لائقا صحيا، ومجيدا للسباحة.

٣ – أن تكون له إقامة سارية المفعول في السلطنة بالنسبة للوافدين، ويستثنى من شرط الإقامة مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، شريطة أن يكون طالب الترخيص من بين الفئات وشاغلي الوظائف والمهن التي تحددها السلطة المختصة.

٤ – أن يكون مالكا لقارب أو سفينة مسجلة لدى جهات الاختصاص، وأن يكون ترخيص القارب أو السفينة ساري المفعول. ويستثنى من البندين رقمي (٣ و ٤) الأفراد الذين يمارسون الصيد عن طريق الأندية البحرية المسجلة لدى جهات الاختصاص، شريطة تقديم ما يثبت عضويتهم لأحد الأندية البحرية المسجلة.

٥ – ألا يكون الصيد بغرض التجارة.

٦ – أن يتقيد باستعمال أدوات ومعدات الصيد التي تحددها السلطة المختصة.

المادة (٤)

تصدر السلطة المختصة الترخيص للقوارب والسفن السياحية التابعة للأندية البحرية، والمؤسسات والشركات وفقا للشروط الآتية:

١ – أن تكون الأندية البحرية والمؤسسات والشركات مسجلة لدى جهات الاختصاص، وأن يكون من ضمن أنشطتها تنظيم رحلات سياحية لهواة الصيد.

٢ – أن يمتلك النادي أو المؤسسة أو الشركة سفنا وقوارب مسجلة لدى جهات الاختصاص، وتحمل تراخيص سارية المفعول.

٣ – أن يكون للنادي أو المؤسسة أو الشركة مقر، وعنوان دائم، مسجل لدى جهة الاختصاص.

المادة (٥)

يصدر الترخيص لمدة (١) عام واحد قابل للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وفي حالة الرغبة في التجديد فإنه يجب تجديده خلال (٣٠) ثلاثين يوما قبل تاريخ انتهائه، وذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويعد الترخيص ملغى في حالة انتهاء مدته دون تجديد. ويجوز للسلطة المختصة إصدار ترخيص لرحلة يومية واحدة ينتهي بانتهاء اليوم.

المادة (٦)

يشتمل الترخيص على البيانات الآتية:

١ – اسم المرخص له، وعنوانه.

٢ – رقم الترخيص.

٣ – رقم البطاقة الشخصية، وصورة شخصية لصاحب الترخيص (للأفراد).

٤ – رقم ترخيص القارب أو السفينة.

٥ – رقم التصريح الملاحي.

٦ – اسم النادي البحري أو المؤسسة أو الشركة.

٧ – عنوان العمل، ورقم هاتف العمل الخاص بصاحب الترخيص.

٨ – مواقع الصيد المرخص بها (المحافظة – الولاية).

٩ – معدات الصيد المصرح بها.

١٠ – تاريخ إصدار الترخيص، وتاريخ انتهائه.

١١ – أي بيانات أخرى تحددها السلطة المختصة.

المادة (٧)

تستوفي السلطة المختصة رسما على إصدار وتجديد الترخيص، وذلك على النحو الآتي:

١ – (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا نظير إصدار وتجديد الترخيص للأفراد.

٢ – (٢) ريالان عمانيان نظير إصدار ترخيص للأفراد لرحلة يومية واحدة.

٣ – (٥٠) خمسون ريالا عمانيا نظير إصدار وتجديد ترخيص لكل سفينة سياحية مسجلة لدى جهات الاختصاص.

٤ – (٢٠) عشرون ريالا عمانيا نظير إصدار وتجديد ترخيص لكل قارب سياحي مسجل لدى جهات الاختصاص سواء أكان للأفراد أم للأندية البحرية والمؤسسات والشركات.

٥ – (١٠) عشرة ريالات عمانية نظير إصدار ترخيص لرحلة يومية واحدة لكل سفينة سياحية مسجلة لدى جهات الاختصاص.

٦ – (٣) ثلاثة ريالات عمانية نظير إصدار ترخيص لرحلة يومية واحدة لكل قارب سياحي مسجل لدى جهات الاختصاص.

٧ – (٢) ريالان عمانيان نظير إصدار بدل فاقد أو تالف للترخيص الصادر للأفراد.

٨ – (٢) ريالان عمانيان نظير إصدار بدل فاقد أو تالف لترخيص قارب سياحي مسجل لدى جهات الاختصاص سواء أكان للأفراد أم للأندية البحرية والمؤسسات والشركات.

٩ – (٣) ثلاثة ريالات عمانية نظير إصدار بدل فاقد أو تالف لترخيص سفينة سياحية مسجلة لدى جهات الاختصاص.

المادة (٨)

يصدر الترخيص باسم المرخص له، ولا يجوز له التنازل عنه للغير.

المادة (٩)

في حالة ممارسة الفرد لهواية صيد الأسماك عن طريق الأندية البحرية والمؤسسات والشركات المرخص لها، يجب على النادي أو المؤسسة أو الشركة التأكد من حصوله على الترخيص اللازم في كل رحلة بحرية ساري المفعول وفقا لفئة التراخيص المشار إليها في هذه اللائحة.

المادة (١٠)

يجب على المرخص له الذي يمارس هواية صيد الأسماك بالقوارب والسفن المسجلة لهذا الغرض الإبحار من أحد الموانئ، أو الأندية السياحية البحرية المسجلة لدى جهات الاختصاص، والعودة إلى الميناء أو النادي البحري ذاته، باستثناء الحالات الطارئة.

ويجوز للسلطة المختصة الموافقة على تحديد مسار للقارب أو السفينة من بداية الخروج من الميناء وحتى العودة إليه، أو لميناء آخر حسب البرنامج السياحي المقدم من المرخص له.

المادة (١١)

يجب على المرخص له حمل الترخيص أثناء ممارسته لهواية صيد الأسماك، وتقديمه للموظفين المختصين عند الطلب.

المادة (١٢)

يجب على المرخص له الالتزام بممارسة هواية صيد الأسماك في المواقع المرخص بها، والمحددة في الترخيص.

المادة (١٣)

يحظر على المرخص له استخدام أو حيازة أي أدوات أو معدات أو طرق صيد أخرى بخلاف المرخص له بها.

المادة (١٤)

يحظر ممارسة هواية صيد الأسماك في الفترة ما بين غروب الشمس، وحتى وقت شروقها.

المادة (١٥)

يحظر على المرخص له الفرد استخدام حصيلة صيده من الأسماك لأغراض تجارية، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز كمية الأسماك المصطادة خلال رحلة الصيد عن (٢٠) عشرين كيلو جراما، وألا يتجاوز عدد أسماك السطح الكبيرة عن (٢) سمكتين لكل مرخص له، ويجب عليه تسجيل أنواع وكميات الأسماك التي تم صيدها خلال الرحلة على النموذج المعد من قبل السلطة المختصة لهذا الغرض، وتقديمه للموظفين المختصين عند الطلب.

المادة (١٦)

يحظر على الصيادين الحرفيين تأجير قوارب صيدهم لهواة صيد الأسماك.

المادة (١٧)

يحظر على المرخص له صيد وجمع أنواع الأسماك الآتية:

١ – الشارخة.

٢ – الربيان.

٣ – الصفيلح.

٤ – الأصداف.

٥ – المحاريات.

٦ – أسماك الكنعد خلال فترة الحظر المقررة لصيد أسماك الكنعد.

٧ – أي أنواع أخرى يتم الإعلان عن حظر أو تقييد صيدها.

المادة (١٨)

يحظر على المرخص له – في أثناء ممارسة هواية صيد الأسماك – مزاحمة الصيادين الحرفيين في أي موقع داخل منطقة الصيد في أثناء مزاولة نشاطهم.

المادة (١٩)

يحظر على المرخص له ممارسة هواية صيد الأسماك في المواقع الآتية:

١ – المحميات المائية.

٢ – الخيران، ومداخلها.

٣ – الموانئ التجارية، وموانئ الصيد، وإحرامات تلك الموانئ.

٤ – مناطق نمو أشجار القرم.

٥ – مواقع الشعاب الصناعية (الشدود).

٦ – منشآت النفط والغاز.

٧ – المواقع العسكرية والأمنية.

٨ – أي مواقع أخرى تحددها جهات الاختصاص.

المادة (٢٠)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة إدارية لا تقل عن (٢٠) عشرين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ذاتها، ويجوز للسلطة المختصة سحب أو إلغاء الترخيص.

2017/75 75/2017 ٢٠١٧/٧٥ ٧٥/٢٠١٧