التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٠٥ / ٢٠١٧ بلائحة تنظيم نقل خلايا النحل بين المحافظات والولايات

2017/105 105/2017 ٢٠١٧/١٠٥ ١٠٥/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٨١ / ٢٠٠٧ بتحديد مناطق معزولة لتربية وإكثار سلالة النحل العماني،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٣ بتنظيم نقل خلايا النحل بين المحافظات والولايات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن نقل خلايا النحل بين المحافظات والولايات بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ٧ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٣ / ٤ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٢) الصادر في ٣٠ / ٤ / ٢٠١٧م.

لائحة تنظيم نقل خلايا النحل بين المحافظات والولايات

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون الحجر الزراعي ونظام الزراعة المشار إليهما، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض النص معنى آخر:

الطائفة:
مجموعة من أفراد النحل تتكون من الملكة والشغالات والذكور، تعيش معيشة اجتماعية تعاونية.

السلالة:
مجموعة من أفراد النحل متشابهة في صفاتها الوراثية، وتنتقل هذه الصفات من جيل إلى آخر.

الخلية:
صندوق ذو أبعاد ثابتة توضع داخله الطائفة.

الموقع:
المكان الذي توضع فيه الخلية بهدف تربيتها وإكثارها، ويكون محددا بإحداثيات مكانية.

دائرة أو مركز:
دائرة التنمية الزراعية، أو مركز التنمية الزراعية.

المادة (٢)

يحظر نقل خلايا النحل بين المحافظات إلا بعد الحصول على تصريح كتابي من الدائرة، أو المركز المختص بالمحافظة المنقول منها.

المادة (٣)

على جميع مربي النحل الالتزام بالمواصفات القياسية المورفولوجية كمواصفات قياسية معتمدة لسلالة النحل العماني، ومتوسط القياسات المورفولوجية بين النحل المربى في خلايا الجذوع، والنحل المربى في الخلايا الحديثة لسلالة النحل العماني على النحو المبين في الملحق المرفق.

المادة (٤)

تعتبر الموافقة على نقل الخلايا سارية المفعول لمدة (٤٥) خمسة وأربعين يوما من التاريخ المحدد للنقل. ولا تعتبر هذه الموافقة سندا قانونيا لتملك الموقع، أو المواقع المصرح بنقل الخلايا إليها.

المادة (٥)

على دوائر أو مراكز التنمية الزراعية متابعة نقل الخلايا من موقعها عند نهاية المدة المحددة لبقائها في التصريح.

الفصل الثاني
نقل الخلايا بين المحافظات

المادة (٦)

على مربي النحل الذي يرغب في نقل الخلايا التقدم بطلب للحصول على تصريح كتابي من الدائرة، أو المركز المختص، ويشترط للحصول على التصريح الآتي:

١ – أن يكون المنحل مرخصا.

٢ – أن يكون نقل الخلايا بهدف الرعي أو استغلال الظروف الجوية المناسبة لنشاط النحل، أو لإبعاد النحل عن مواقع الرش بالمبيدات، أو لإبعاده عن الأعداء الطبيعية أو الكوارث الطبيعية.

٣ – أن تكون سلالة وطوائف النحل عمانية طبقا للقياسات، و المواصفات المورفولوجية لسلالة النحل العماني المعتمدة الواردة في الملحق المرفق.

٤ – أن تكون سلالة وطوائف النحل خالية من الآفات والأمراض.

٥ – وجود مواد علاجية معتمدة داخل الخلية لمكافحة طفيل الفاروا عند نقل الخلايا، باستثناء النقل في مواسم جمع العسل.

٦ – الحصول على موافقة الدائرة، أو المركز الذي ستنقل الخلايا إلى دائرة اختصاصه.

المادة (٧)

تكون إجراءات نقل الخلايا بين المحافظات على النحو الآتي:

أولا: الإجراءات التي يقوم بها مقدم الطلب:

تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض من قبل الوزارة، وتسليمها إلى الدائرة أو المركز الذي يقع المنحل بدائرة اختصاصه في المحافظة المنقول منها، مرفقا بها الآتي:

١ – أصل ونسخة من ترخيص إنشاء المنحل.

٢ – تحديد الموقع أو المواقع المطلوب النقل إليها أولا، وعمل إحداثيات للموقع أو المواقع في حالة عدم وجود رسم مساحي، على أن يكون الموقع المحدد بعيدا عن المنازل والتجمعات السكنية، والمناطق التي يستخدمها سكان المنطقة كمناحل، بمسافة لا تقل عن (٥٠٠م) خمسمائة متر طولي.

٣ – اسم المستضيف بالموقع أو المواقع التي سيتم نقل الخلايا إليها، ونسخة من بطاقته الشخصية سارية المفعول، وأرقام هواتفه.

٤ – عدد الخلايا التي يرغب في نقلها.

٥ – نسخة من إثبات تملك المستضيف للموقع، أو المواقع التي سيتم نقل الخلايا إليها (سند الملكية، أو صك شرعي، أو الرسم المساحي، أو موافقة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الأراضي التابعة لها، أو موافقة وزارة البيئة والشؤون المناخية في المحميات التابعة لها، أو كتاب من الشيخ أو الرشيد معتمدا من والي الولاية بالنسبة للأراضي المروية بالأفلاج والأودية والسهول والصحاري والجبال، أو عقد إيجار، أو عقد انتفاع، أو عقد استثمار).

ثانيا: الإجراءات التي تقوم بها الدائرة أو المركز المختص في المحافظة المنقول منها الخلايا:

١ – تقوم الدائرة أو المركز عند تسلم الاستمارة بفحص الخلايا والتأكد من نوعية السلالة وخلوها من الآفات والأمراض، وإرسال الاستمارة – بعد تعبئة الجزء الخاص بالمعاينة – إلى الدائرة أو المركز المختص في المحافظة المنقول إليها في مدة لا تتجاوز (٢) أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.

٢ – إخطار مقدم الطلب كتابة خلال (٤) أربعة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب بالموافقة أو بالرفض، مع بيان الأسباب في حالة الرفض.

ثالثا: الإجراءات التي تقوم بها الدائرة أو المركز المختص في المحافظة المنقول إليها الخلايا:

١ – التأكد من استيفاء جميع البيانات الواردة في الاستمارة عند إحالة الطلب إليها.

٢ – معاينة الموقع، أو المواقع المراد النقل إليها.

٣ – التأكد من الطاقة الرعوية الاستيعابية للمنطقة لتقدير الكثافة النحلية.

٤ – التأكد من بعد الموقع، أو المواقع عن المنازل والتجمعات السكنية والمناطق التي يستخدمها سكان المنطقة كمناحل بمسافة لا تقل عن (٥٠٠م) خمسمائة متر طولي.

٥ – إعادة الاستمارة في حالة الموافقة أو الرفض إلى الدائرة أو المركز المختص بالمحافظة المطلوب النقل منها، وذلك خلال مدة لا تزيد على (٢) أسبوعين من تاريخ تسلم الاستمارة، مع بيان السبب في حالة الرفض.

٦ – تحديد الموعد المناسب لنقل الخلايا في حال الموافقة.

٧ – التأكد من وضع الخلايا في الموقع المحدد لها فور وصولها، وبيانات السلالة وعدد الخلايا المنقولة، وخلوها من الآفات والأمراض.

المادة (٨)

يجب على المصرح له بنقل الخلايا، الالتزام بالآتي:

١ – إخطار الدائرة أو المركز المختص بوصول الخلايا للموقع.

٢ – ألا يزيد عدد الخلايا في (الموقع) الواحد المنقول إليه على (٢٠٠) مائتي خلية، ويستثنى من هذا العدد إذا كان الموقع يقع في الأودية والسهول والصحاري والجبال والمناطق ذات الكثافة الرعوية العالية.

٣ – عدم نقل المنحل من الموقع المحدد له إلى موقع آخر خلال الموسم الواحد إلا بعد موافقة الدائرة أو المركز المختص.

٤ – عدم نقل خلايا غير مصرح بنقلها.

٥ – أن يقوم بعلاج ومكافحة الآفات والأمراض التي تظهر على الخلايا بعد نقلها إلى الموقع.

٦ – إقامة سياج مؤقت حول المنحل، إذا كان الموقع في الأودية والسهول والصحاري والجبال.

٧ – أن يضع لوحة حديدية بطول (٣٠ × ٢٠) سنتيمترا مثبتة على عمود حديدي، لا يقل طوله عن (١) متر واحد، مكتوبا عليها رقم الترخيص، ورقم هاتف صاحب المنحل، وعنوانه، وذلك في مكان واضح، وبارز في الموقع المنقولة إليه الخلايا.

٨ – أن تتم التغذية الصناعية في حال استخدامها داخل الخلايا، وليس خارجها.

٩ – توفير مصدر ماء نقي.

١٠ – أن يقوم المربي بتنظيف موقع المنحل، وإزالة السياج المؤقت عند انتهاء المدة المحددة للنقل.

المادة (٩)

يجوز نقل الخلايا من المحافظة المنقول إليها إلى محافظة أخرى، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الدائرة أو المركز بالمحافظة المطلوب النقل إليها.

الفصل الثالث
نقل الخلايا إلى محافظة ظفار في موسم الخريف

المادة (١٠)

يحظر نقل الخلايا إلى محافظة ظفار خلال الفترة من بداية شهر نوفمبر حتى نهاية شهر يونيو من العام التالي، ويستثنى من هذا الحظر مربو النحل، المرخصة مناحلهم في محافظة ظفار.

وتعتبر الموافقات الصادرة بنقل الخلايا إلى محافظة ظفار ملغاة، إذا لم يتم نقل الخلايا إلى المحافظة قبل دخول فترة الحظر المشار إليها.

المادة (١١)

على مربي النحل الذين يرغبون في نقل خلايا مناحلهم إلى محافظة ظفار لموسم الخريف، تقديم طلباتهم من بداية شهر مارس إلى منتصف شهر يونيو من كل عام، فإذا انقضت هذه المدة، فلن يتم النظر في أي طلب يقدم بعد ذلك.

المادة (١٢)

يكون تقديم الطلبات والإجراءات المعمول بها وفقا لأحكام الفصل الثاني من هذه اللائحة، باستثناء فترة تقديم الطلبات، فإنها تكون وفقا لحكم المادة (١١) من هذه اللائحة.

المادة (١٣)

يجب على مربي النحل الذين نقلوا خلايا مناحلهم إلى محافظة ظفار لموسم الخريف إخراجها من المحافظة بنهاية شهر أكتوبر.

الفصل الرابع
نقل الخلايا بين الولايات في ذات المحافظة

المادة (١٤)

يجوز نقل الخلايا بين الولايات في ذات المحافظة، ولا يستلزم نقلها موافقة من الدائرة أو المركز المنقول منها، على أن يكون نقلها وفقا للشروط والإجراءات الآتية:

١ – أن يقوم مربو النحل بتحديد الموقع، أو المواقع المنقول إليها، وعمل إحداثيات لها.

٢ – أن يكون الموقع المحدد لنقل الخلايا بعيدا عن المنازل والمناطق التي يستخدمها سكان المنطقة كمناحل بمسافة لا تقل عن (٥٠٠م) خمسمائة متر طولي.

٣ – أن يقوم المربي بإخطار الدائرة أو المركز المنقولة إليه الخلايا كتابة بالموقع وإحداثياته، وعدد الخلايا التي يرغب في نقلها.

٤ – أن يكون نقل الخلايا بهدف الرعي، أو استغلال الظروف الجوية المناسبة لنشاط النحل، أو إبعاد النحل عن مواقع الرش الجوي، أو إبعاده عن الأعداء الطبيعية، أو الكوارث الطبيعية.

٥ – أن يكون المنحل المنقول أو المنقولة منه الخلايا مرخصا من الوزارة.

٦ – أن تكون سلالة وطوائف النحل عمانية، طبقا للمواصفات القياسية المورفولوجية المرفقة، وخالية من الآفات والأمراض.

٧ – ألا يزيد عدد الخلايا في (الموقع) المنقول إليه على (٢٠٠) مائتي خلية، ويستثنى من هذا العدد إذا كان الموقع يقع في الأودية والسهول والصحاري والجبال والمناطق ذات الكثافة الرعوية العالية.

٨ – عدم نقل المنحل من الموقع الذي تم تحديده إلى موقع آخر خلال الموسم الواحد أو زيادة عدد الخلايا على (٢٠٠) مائتي خلية.

٩ – عدم نقل أي خلايا غير مصرح بنقلها.

١٠ – أن يقوم المربي بعلاج ومكافحة الآفات والأمراض التي تظهر على الخلايا.

١١ – إقامة سياج مؤقت حول المنحل، إذا كان الموقع في الأودية والسهول والصحاري والجبال.

١٢ – أن يضع لوحة حديدية بطول (٣٠ × ٢٠) سم تحتوي على رقم ترخيص المنحل، ورقم هاتف صاحب المنحل، وعنوانه، وذلك في مكان واضح وبارز بالموقع المنقول إليه الخلايا، ومثبتة على عمود حديدي لا يقل طوله عن (١) متر واحد.

١٣ – أن تتم التغذية الصناعية داخل الخلايا في حال استخدامها.

١٤ – توفير مصدر ماء نقي.

١٥ – أن يقوم المربي بتنظيف موقع المنحل، وإزالة السياج المؤقت عند انتهاء المدة المحددة للنقل.

الفصل الخامس
الجزاءات الإدارية

المادة (١٥)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٣٦) من نظام الزراعة المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة لا تقل عن (٨٠٠) ثمانمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

وفي حالة تكرار المخالفة، يعاقب إداريا بالحرمان من نقل الخلايا لمدة (٣) ثلاث سنوات.

المادة (١٦)

للوزارة الحق في التحفظ على الخلايا المخالفة لأحكام هذه اللائحة لدى مالكها، أو المستضيف لها، أو في أي موقع تحدده الوزارة، إلى أن يتم التصرف فيها وفقا للقانون، دون تحمل الوزارة أي مسؤولية في حالة تلفها، أو موتها، أو ضعفها، أو فقدان ملكاتها.

ملحق بشأن المواصفات القياسية المورفولوجية لسلالة النحل العماني ومتوسط القياسات المورفولوجية بين النحل المربى في خلايا الجذوع، والنحل المربى في الخلايا الحديثة لسلالة النحل العماني

١ – المواصفات القياسية المورفولوجية لسلالة النحل العماني:

يتبع النحل العماني مجموعة النحل الأصفر، ومن أهم مميزاتها ظهور الحلقات البطنية الثلاث الأولى باللون الأصفر، مع حافة خلفية (شريط) بنية داكنة، أو سمراء، ويغطى الجسم بشعر أصفر يختلف في درجة لونه، وفق الأشكال الآتية:

٢ – حددت المقاسات والأطوال للصفات المورفولوجية (الشكلية) من صفات النحلة بقياسات أطوالها وتسجيل بياناتها، كالآتي:

أ – طول منطقة السوط لقرن الاستشعار (٢,٨٤ مم).

ب – طول خرطوم أجزاء الفم (٥,٤٢ مم).

ج – طول وعرض الجناح الأمامي (٨,٤٣ مم و ٢,٧٧ مم).

د – معامل العرق الزندي للجناح الأمامي (٠,١٨مم و ٠,٤مم).

هـ – طول وعرض الجناح الخلفي (٦,٠٧ مم و ١,٧ مم).

و – عدد خطاطيف الجناح الخلفي (٢٣,١٦٧).

ز – طول الفخذ (٢,٤٣ مم) – طول الساق (٢,٩٩ مم) – طول(١,٩٥ مم) وعرض (١,٠٩ مم) العقلة القاعدة للرسخ في الرجل الخلفية.

ح – طول ترجة الحلقة البطنية الثالثة (١,٩٧ مم).

ط – طول ترجة الحلقة البطنية الرابعة (١,٩٧ مم).

ي – طول وعرض مرآة غدة الشمع (١,١٦ مم و ١,٨٢ مم).

ك – طول آلة اللسع (١,٩٧ مم).

٣ – متوسط القياسات المورفولوجية بين النحل المربى في خلايا الجذوع، والنحل المربى في الخلايا الحديثة لسلالة النحل العماني.

2017/105 105/2017 ٢٠١٧/١٠٥ ١٠٥/٢٠١٧