التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٢٨ / ٢٠١٧ بتسمية رئيس وأعضاء لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان

2017/228 228/2017 ٢٠١٧/٢٢٨ ٢٢٨/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢٥ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تكون لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان برئاسة سعادة المهندس / أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة، وعضوية كل من:

– الدكتور الشيخ / شهاب بن أحمد بن علي الجابري – مستشار الوزير للشؤون القانونية المشرف على الدائرة القانونية بوزارة الداخلية.

– المستشار مساعد أول / صالح بن علي بن ناصر المحروقي – وزارة الشؤون القانونية.

– الفاضل / مبارك بن محمد بن مبارك الدوحاني – مدير الدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة.

– الفاضل / طلال بن أحمد بن عامر السعدي – مدير مكتب الوكيل بوزارة الداخلية.

– الدكتور / ناصر بن راشد بن عبدالله المعولي.

– الفاضل / إسماعيل بن أحمد البلوشي.

– الفاضل / خالد بن حمد بن سليم الساعدي – باحث شؤون قانونية بوزارة التجارة والصناعة – مقررا للجنة.

المادة الثانية

تمارس اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان المشار إليها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من ربيع الأول ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٣ من نوفمبر ٢٠١٧م

د.علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢١) الصادر في ٦ / ١٢ / ٢٠١٧م.

2017/228 228/2017 ٢٠١٧/٢٢٨ ٢٢٨/٢٠١٧