التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ١١٨ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم التصديق

2017/118 118/2017 ٢٠١٧/١١٨ ١١٨/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم التصديق على الشهادات والمستندات والوثائق وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٢ / ٧ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ / ٤ / ٢٠١٧م

يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩١) الصادر في ٢٣ / ٤ / ٢٠١٧م.

ملحق
رسوم التصديق

أ – رسوم تصديق المستندات ذات الطابع المدني:

م وعاء الرسم قيمة الرسم (بالريال العماني)
١ وكالة عادية
الأصل ٢٠
النسخة ١٠
٢ عقد الزواج
الأصل ١٠
النسخة ١٠
٣ شهادة الطلاق
الأصل ٢٠
النسخة ١٠
٤ إقرار خلو الزوجة
الأصل ٢٠
النسخة ١٠
٥ الشهادة الدراسية لغير العمانيين
الأصل ١٠
النسخة ١٠
٦ الشهادة الدراسية للطلبة العمانيين المقيمين بالخارج
الأصل ١٠
النسخة ٥
٧ الشهادة الطبية الخاصة بالعمانيين الذين يتلقون علاجا في الخارج
الأصل ١٠
النسخة ٥
٨ شهادة وفاة لغير العمانيين ١٠
٩ شهادة عدم محكومية ١٠
١٠ شهادة خبرة ١٠
١١ شهادة وظيفية ١٠
١٢ شهادة تقدير سن ١٠
١٣ طلب عوض عن وثيقة مفقودة ١٠
١٤ أي مستند آخر ذو طابع مدني ١٠

ب – رسوم تصديق المستندات ذات الطابع التجاري:

م وعاء الرسم قيمة الرسم (بالريال العماني)
١ وكالة تجارية
الأصل ٦٠
النسخة ٣٠
٢ عقد تجاري
الأصل ٤٠
النسخة ٢٠
٣ شهادة المنشأ
الأصل ٢٠
النسخة ١٠
٤ شهادة السجل التجاري ٣٠
٥ شهادة عضوية غرفة تجارة وصناعة عمان ٣٠
٦ قائمة الشحن ٣٠
٧ الحساب الختامي ٣٠
٨ مأذونية توريد عامل ٣٠
٩ خطة مشروع الشركة ٣٠
١٠ شهادة استخدام معدات عسكرية ٣٠
١١ شهادة تحليل مواد غذائية ٣٠
١٢ طلب عوض عن وثيقة مفقودة ٣٠
١٣ أي مستند آخر ذو طابع تجاري ٣٠

ج – رسوم تصديق الفواتير التجارية:

م وعاء الرسم قيمة الرسم (بالريال العماني)
١ فاتورة لا تتجاوز قيمتها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف دولار
الأصل ٥٠
النسخة ٢٥
٢ فاتورة تتجاوز قيمتها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف دولار
الأصل ٧٠
النسخة ٣٥
٣ فاتورة تتجاوز قيمتها (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف دولار
الأصل ١٠٠
النسخة ٥٠
٤ فاتورة تتجاوز قيمتها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف دولار
الأصل ١٥٠
النسخة ٧٥

2017/118 118/2017 ٢٠١٧/١١٨ ١١٨/٢٠١٧