التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٧٤ / ٢٠١٧ بتعديل القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ في شأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير هذه المنتجات

2017/74 74/2017 ٢٠١٧/٧٤ ٧٤/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٥،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ في شأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير هذه المنتجات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١١) من القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ المشار إليه، النص الآتي:

“يكون سعر بيع الدواء للجمهور على أساس سعر ميناء الوصول (FIC) الذي تقره اللجنة الفنية، مضافا إليه هامش ربح بنسبة (٤٥٪) خمسة وأربعين بالمائة، مقسمة على النحو الآتي:

– نسبة (١٩٪) تسعة عشر بالمائة للوكيل (تاجر الجملة).

– نسبة (٢٦٪) ستة وعشرين بالمائة للصيدلية (بائع التجزئة)”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ / ٦ / ٢٠١٧م.

صدر في: ١٨ / ٧ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠١٧م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩١) الصادر في ٢٣ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/74 74/2017 ٢٠١٧/٧٤ ٧٤/٢٠١٧