التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٨١ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للملحقيات الثقافية

2017/81 81/2017 ٢٠١٧/٨١ ٨١/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٢،
وإلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى اللائحة التنظيمية للملحقيات الثقافية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٣٠) من اللائحة التنظيمية للملحقيات الثقافية المشار إليها، النص الآتي:

المادة (٣٠)

يمنح الموظف المحلي أيام راحة بديلة أو أجرا عن الأعمال الإضافية التي يكلف بتأديتها بعد ساعات العمل الرسمية بناء على تكليف كتابي مسبق من الملحق الثقافي، وذلك وفقا للشروط الآتية:

١ – أن يثبت قيامه بالعمل الإضافي الذي كلف به.

٢ – ألا تقل مدة العمل عن ساعة كاملة في اليوم الواحد.

٣ – ألا يتجاوز ما يمنح الموظف المحلي شهريا كأجر إضافي (٥٠٪) خمسين في المائة من راتبه.

ويتبع في منح أيام راحة بديلة أو الأجر الإضافي ما يأتي:

١ – يمنح الموظف المحلي يوم راحة بديلا عن مجموع عدد ساعات العمل الإضافي التي تساوي عدد ساعات العمل الرسمي، أو أجر ساعة وربع من راتبه عن كل ساعة من العمل الإضافي في أيام العمل.

٢ – يمنح الموظف المحلي أجر ساعة ونصف من راتبه عن كل ساعة من العمل الإضافي إذا كان في أيام الإجازات الأسبوعية والرسمية.

المادة الثانية

يضاف بند جديد برقم (٤) إلى البند (٧) من الملحق رقم (١) من عقد توظيف الموظفين المحليين من اللائحة التنظيمية للملحقيات الثقافية المشار إليها، نصه الآتي:

٤ – إجازة طارئة بحد أقصى (٥) خمسة أيام في السنة.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من صفر ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٩ من أكتوبر ٢٠١٧م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٨) الصادر في ١٢ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/81 81/2017 ٢٠١٧/٨١ ٨١/٢٠١٧