التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢٨٩ / ٢٠١٧ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في نشاط مراكز تنمية المهارات الذهنية

2017/289 289/2017 ٢٠١٧/٢٨٩ ٢٨٩/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يوقف لمدة (٦) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في نشاط مراكز تنمية المهارات الذهنية، ويستمر العمل بالتصاريح الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ذي القعدة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٠ من أغسطس ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٧) الصادر في ٢٧ / ٨ / ٢٠١٧م.

2017/289 289/2017 ٢٠١٧/٢٨٩ ٢٨٩/٢٠١٧