استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٧٧ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يحظر على المزود استخدام منتج الحناء السوداء، الذي يحتوي على مادة البارافينيلين داي امين (Para Phenylenediamine)، على البشرة سواء طلب المستهلك ذلك أم لم يطلبه.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في:٢٠ من صفر ١٤٣٩هـ
الموافق: ٩ من نوفمبر ٢٠١٧م
د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٩) الصادر في ١٩ / ١١ / ٢٠١٧م.
2017/393 393/2017 ٢٠١٧/٣٩٣ ٣٩٣/٢٠١٧