التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٢٠١٧ بالتصديق على اتفاقية تعاون في مجال الدفاع المدني بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة

2017/4 4/2017 ٢٠١٧/٤ ٤/٢٠١٧

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التعاون في مجال الدفاع المدني بين سلطنة عمان، ودولة الامارات العربية المتحدة، الموقعة في مدينة أبوظبي بتاريخ ٤ من ذي الحجة ١٤٣٧هـ، الموافق ٦ من سبتمبر ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٥ من يناير سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٨) الصادر في ٢٢ / ١ / ٢٠١٧م.

اتفاقية تعاون في مجال الدفاع المدني بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة

إن سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويشار إليهما فيما بعد “بالطرفين” ورغبة منهما في تعزيز علاقات التعاون بما يخدم مصالحهما المشتركة، وحرصا على تحقيق أكبر قدر من المساعدة الفعالة المتبادلة في مجال الدفاع المدني،
اتفقتا على ما يأتي:

المادة (١)
تعاريف

يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الاتفاقية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الدفاع المدني:
مجموعة التدابير والإجراءات والأعمال التي تهدف إلى الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها على الأفراد والممتلكات، ويكون القيام بها منوطا بجهاز أو هيئة حكومية منشأة لهذا الغرض.

المساعدة:
جميع الإجراءات التي يتخذها الدفاع المدني لدى أحد الطرفين لمصلحة الطرف الآخر بغرض تجنب الكوارث والتخفيف من آثارها، ويشمل ذلك المهام التي يكلف بها الدفاع المدني كافة، بالدولة المساعدة والتي تقبلها الدولة المستفيدة، مع إمكانية المساعدة من أي طرف آخر.

وحدة الدفاع المدني:
الأفراد ومواد ومعدات الطوارئ العائدة إلى أجهزة أو هيئات الدفاع المدني في الدولة
المساعدة والمحددة من قبلها، والمعرفة بالشعار الوطني أو الدولي للدفاع المدني (مثلث أزرق متساوي الأضلاع على خلفية برتقالية).

الدولة المستفيدة:
الدولة التي تضررت من كارثة وقعت أو مهددة بوقوعها وتطلب مساعدة خارجية أو تقبل الحصول عليها.

الدولة المساعدة:
الدولة التي تقدم المساعدة إلى الدولة المستفيدة، بناء على طلبها أو بموافقتها.

المادة (٢)
الغرض من الاتفاقية

يتعاون الطرفان في مجال الدفاع المدني لمواجهة وتجنب أخطار وتهديدات الكوارث الطبيعية والأضرار الناجمة عن الأنشطة البشرية والتخفيف من آثارها والعمل على تعزيز ذلك التعاون في حدود الإمكانيات المتاحة وطبقا لاحتياجات كل من الطرفين وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة (٣)
مجالات التعاون

يكون التعاون بين الطرفين بموجب أحكام هذه الاتفاقية في المجالات الآتية:

١- تبادل المساعدة في عمليات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف لمواجهة حالات الطوارئ أو الكوارث أو الأضرار الناجمة عن الحروب.

٢- تبادل المعلومات والخبرات والأبحاث العلمية ذات الصلة بالدفاع المدني.

٣- الإنذار المبكر ورصد الزلازل والترتيبات الوقائية، وتحديد الأخطار المتوقعة من خلال دراسات ميدانية وعلمية مشتركة واختيار أفضل السبل لمواجهة حالات وقوعها والوقاية منها.

٤- إجراء التجارب والمناورات المشتركة بشأن مكافحة الحرائق والكوارث الطبيعية.

٥- تبادل الوفود من ذوي الاختصاص بغرض تعزيز التعاون وتنظيم برامج ودورات تدريبية في مجالات الدفاع المدني.

٦- الاطلاع على القواعد والمناهج الخاصة بمدارس ومعاهد الدفاع المدني لدى كل
من الطرفين.

٧- التعاون الدائم والمستمر في مجال بحث ودراسة المواصفات الفنية والتقنية الحديثة والمتطورة المطلوب توفرها في أجهزة ومعدات وآليات الدفاع المدني، وصولا إلى أفضل معدلات الاختيار عند شرائها.

المادة (٤)
آلية التنفيذ

١- يتم تشكيل لجنة مشتركة في مجال الدفاع المدني تعنى بوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ ووضع التوصيات اللازمة لتطوير آليات العمل بها، وتجتمع هذه اللجنة بالتناوب بين الطرفين مرة كل سنة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على اتفاق مسبق بينهما.

٢- لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية تكون السلطات المختصة:

– بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة – وزارة الداخلية / القيادة العامة للدفاع المدني.

– بالنسبة لسلطنة عمان – شرطة عمان السلطانية / الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.

المادة (٥)
طرق العمل

١- على الدولة المستفيدة تقديم طلب المساعدة إلى السلطة المختصة لدى الدولة المساعدة عبر القنوات الدبلوماسية، على أن يحدد الطلب طبيعة ونوع ونطاق المهمة المطلوبة ومدتها، وكذلك مواصفات المساعدة المطلوبة وطريقة تقديمها وأي معلومات متوفرة لديها بشأن الوضع القائم لتأمين حسن تقديم المساعدة، مع بيان المنفذ الحدودي المسموح بالدخول منه، وعلى الدولة المساعدة تقييم الطلب وإخطار الدولة المستفيدة بقرارها في أقرب وقت ممكن.

٢- يجوز للدولة المساعدة المبادرة بعرض المساعدة على الدولة المستفيدة، وعلى الدولة المستفيدة تقييم العرض وإخطار الدولة المساعدة بقرارها في أقرب وقت ممكن.

٣- يجوز للدولة المستفيدة قبول أو رفض العرض المقدم من الدولة المساعدة كليا أو جزئيا، وفي حالة القبول على الدولة المستفيدة أن تحدد للدولة المساعدة وحدة الدفاع المدني المسموح لها بدخول إقليمها، وفقا للقوانين المعمول بها في كلا البلدين.

المادة (٦)
عبور الحدود

١- يعمل الطرفان على تقديم التسهيلات الممكنة في إجراءات عبور وحدات الدفاع المدني للمنفذ الحدودي والمغادرة بعد انتهاء مهمتها، وعلى الدولة المستفيدة إشعار سلطاتها المعنية بالتعليمات اللازمة لذلك.

٢- على أفراد وحدة الدفاع المدني حمل بطاقة الهوية أو جوازات السفر حسب الأحوال أثناء عبور المنفذ الحدودي المصرح بالعبور منه، وعلى قائد الوحدة أن يقدم وثيقة رسمية تثبت وظيفته وقائمة بأسماء أفراد الوحدة ومعداتها ومهامها.

٣- يجب ألا تصطحب وحدة الدفاع المدني معها معدات أخرى بخلاف معدات وأدوات الإغاثة اللازمة لإنجاح مهمة الحماية المدنية، وتعفى تلك المعدات والأدوات من الضرائب الجمركية، ولا يجوز لأفراد وحدة الدفاع المدني إدخال أي سلاح أو ذخيرة إلى إقليم الدولة المستفيدة.

٤- تسري في شأن إقامة أفراد وحدة الدفاع المدني فيما لم يرد بشأنه نص في هذه الاتفاقية الأنظمة السارية في الدولة المستفيدة.

٥- لوحدات الدفاع المدني جلب الأدوية المخدرة لغايات الطوارئ الطبية إلى الدولة المستفيدة، وإعادة إخراج ما لم يستهلك منها، شريطة الآتي:

أ- أن يقدم قائد الوحدة إلى السلطات الجمركية بالدولة المستفيدة بيانا بأسماء هذه الأدوية وكمياتها أو المتبقي منها عند عبور المنفذ الحدودي قدوما ومغادرة.

ب- ألا يتم إعطاؤها إلا عن طريق أفراد الطاقم الطبي المؤهل وذلك وفقا للمعايير القانونية بالدولة المستفيدة.

٦- على أفراد وحدة الدفاع المدني أثناء إقامتهم في إقليم الدولة المستفيدة احترام القوانين والأنظمة السارية في هذا الإقليم، ويجوز لهم ارتداء زيهم الرسمي على إقليم الدولة المستفيدة.

٧- على وحدة الدفاع المدني العودة عند انتهاء مهمتها إلى إقليم الدولة المساعدة، وذلك عبر منفذ الحدود المسموح بالعبور من خلاله.

المادة (٧)
استخدام الطائرات

١- يجوز استخدام الطائرات لإنجاز المهمة المطلوبة من وحدة الدفاع المدني.

٢- في حالة استخدام الطائرات يجب إبلاغ السلطات المختصة لدى الدولة المستفيدة على الفور، بشأن طراز الطائرات وصلاحيتها ورقم تسجيلها وتشكيل طاقمها وحمولتها وموعد إقلاعها وخط سيرها المتوقع.

٣- تصرح الدولة المستفيدة بتوجه الرحلة إلى موقع محدد من إقليمها، وتتم تلك الرحلات وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، وطبقا للأنظمة المقررة لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

المادة (٨)
الإدارة والتنسيق والصيانة

١- يجوز للدولة المستفيدة أن تلغي في أي مرحلة طلبها الحصول على المساعدة، وفي هذه الحالة للدولة المساعدة استرداد النفقات التي تكبدتها.

٢- يجوز للدولة المساعدة أن تلغي في أي مرحلة تقديم المساعدة، وعليها أن تخطر على الفور الدولة المستفيدة، وفي هذه الحالة تتحمل الدولة المساعدة النفقات التي تكبدتها.

٣- تكون الدولة المستفيدة مسؤولة عن تنسيق وإدارة عمليات وحدة الدفاع المدني.

٤- تكون الدولة المستفيدة مسؤولة عن إسكان وإعاشة وتقديم الخدمات الطبية الضرورية لأفراد وحدة الدفاع المدني، أثناء فترة العمليات في إقليمها.

٥- تعفى الدولة المساعدة من رسوم ومصاريف تحليق الطائرات المشاركة في مهمات وحدة الدفاع المدني، وكذلك رسوم ومصاريف إقلاعها وهبوطها ومكان وقوفها وخدمات الملاحة الجوية المقدمة لها.

٦- يتم الاتفاق على مسألة تحمل الدولة المستفيدة لنفقات تزويد طائرات الدولة المساعدة بالوقود والصيانة الفنية وفقا لكل حالة على حدة.

المادة (٩)
التعويض

١- إذا تسبب أحد أفراد وحدة الدفاع المدني أثناء تأديته لمهمته في إقليم الدولة المستفيدة بضرر للغير نتيجة لخطئه، تتحمل الدولة المستفيدة مسؤولية التعويض عن ذلك الضرر، وفقا لذات الإجراءات السارية في حالة وقوع ضرر تسبب فيه أحد أفراد وحدة الدفاع المدني التابعة لها.

٢- تتحمل الدولة المساعدة التعويض عن الضرر الذي يتسبب فيه أحد أفراد وحدة الدفاع المدني التابعة لها عمدا أو نتيجة لإهمال جسيم.

٣- تتنازل الدولة المساعدة في حالة موت أحد أفراد وحدة الدفاع المدني التابعة لها أو إصابته بأذى جسماني عن جميع الحقوق في المطالبة بالتعويض من الدولة المستفيدة، شريطة أن يكون الموت أو الأذى الجسماني نتيجة مباشرة لتنفيذ المهمة.

المادة (١٠)
النزاعات

تتم تسوية جميع النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بالتفاوض بين الطرفين عبر اللجنة المشتركة بينهما، وفي حالة عدم التوصل إلى نتيجة ترضي الطرفين، يتم اللجوء عندئذ إلى القنوات الدبلوماسية لإتمام التسوية.

المادة (١١)
التصديق والإنهاء

١- تخضع هذه الاتفاقية للمصادقة، ويتم تبادل وثائق التصديق عليها، وتعد نافذة من اليوم التالي لانقضاء (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق ولمدة (٣) ثلاث سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائها.

٢- يجوز تعديل هذه الاتفاقية – في أي وقت – بالموافقة الكتابية لكلا الطرفين، وتخضع لذات الإجراءات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية بإخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية قبل انتهاء المدة الأصلية أو المجددة بـ (٣) ثلاثة أشهر على الأقل، على أن يسري الإنهاء بعد (٣) ثلاثة أشهر من التاريخ الذي قدم فيه الإخطار، ولا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على أي إجراءات سابقة لإنهائها.

تم التوقيع على الاتفاقية، وفقا للقوانين المعمول بها في البلدين.

حررت في أبوظبي هذا اليوم الثلاثاء، من شهر سبتمبر سنة ٢٠١٦م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن
سلطنة عمان

عن
دولة الإمارات العربية المتحدة

2017/4 4/2017 ٢٠١٧/٤ ٤/٢٠١٧