التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٢٠١٧ بتعيين سفراء غير مقيمين

2017/8 8/2017 ٢٠١٧/٨ ٨/٢٠١٧

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير صالح بن سليمان بن أحمد الحارثي، سفيرنا لدى جمهورية كينيا، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية أوغندا، وجمهورية رواندا.

المادة الثانية

يعين السفير الشيخ حمد بن سيف بن عبدالعزيز الرواحي، سفيرنا لدى جمهورية الهند، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية سنغافورة، وجمهورية أفغانستان الإسلامية، وجمهورية سيشل.

المادة الثالثة

يعين السفير مبارك بن سالم بن علي الزكواني، سفيرنا لدى جمهورية جنوب أفريقيا، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية زيمبابوي، وجمهورية أنجولا.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٥ من يناير سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٨) الصادر في ٢٢ / ١ / ٢٠١٧م.

2017/8 8/2017 ٢٠١٧/٨ ٨/٢٠١٧