التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٧ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

2017/20 20/2017 ٢٠١٧/٢٠ ٢٠/٢٠١٧

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة عمان بتاريخ ٢٧ من مارس ٢٠١٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من شعبان سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ من مايو سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٤) الصادر في ١٤ / ٥ / ٢٠١٧م.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

إن حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، والمشار إليهما أدناه بـ “الطرفين”،
إذ تحدوهما الرغبة في تقوية العلاقات الثنائية بين بلديهما،
ورغبة منهما في تسهيل سفر مواطنيهما حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر،
قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة (١)

تطبق أحكام هذه الاتفاقية على حاملي أي من جوازات السفر الآتية:

١- جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة سارية المفعول التابعة لحكومة سلطنة عمان.

٢- جوازات السفر الدبلوماسية سارية المفعول التابعة لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة (٢)

يجوز لمواطني أي من الطرفين حاملي أي من الجوازات المشار إليها في المادة (١) الدخول إلى، أو المرور عبر، أو البقاء في، أو الخروج من إقليم دولة الطرف الآخر دون شرط الحصول على التأشيرة لمدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوما.

المادة (٣)

يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) عدم القيام بأي أنشطة مدفوعة الأجر التي تتطلب تصريح عمل في أثناء بقائهم في إقليم دولة الطرف الآخر.

المادة (٤)

يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) الالتزام بالقوانين والأنظمة السارية في أثناء بقائهم في إقليم دولة الطرف الآخر.

المادة (٥)

يجب أن تكون جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) والخاصة بمواطني أي من الطرفين صالحة المفعول لمدة (٦) ستة أشهر على الأقل عند دخولهم إلى إقليم دولة الطرف الآخر.

المادة (٦)

يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) الدخول، أو البقاء، أو الخروج أو العبور عبر إقليم دولة الطرف الآخر من خلال نقاط عبور الحدود المخصصة لهذا الغرض من قبل سلطات الهجرة المختصة، ودون أي قيود، وذلك باستثناء قيود الدخول المتعلقة بالأمن والهجرة والصحة، أو أي أحكام أخرى تطبق قانونيا على حاملي هذه الجوازات.

المادة (٧)

١- يعفى مواطنو أي من الطرفين حاملو أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، والذين يتم تعيينهم في بعثة دبلوماسية أو قنصلية أو في منظمة دولية في إقليم الطرف الآخر، من شرط الحصول على تأشيرة قبل دخولهم إقليم الطرف الآخر.

٢- تمتد المعاملة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة لتشمل أفراد عائلات المواطنين المشار إليهم، وذلك شريطة أن يكونوا حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١).

٣- يجب على وزارة الخارجية في الطرف الآخر اعتماد المواطنين المشار إليهم في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من دخولهم إلى إقليم الطرف التابعة له، وبناء على ذلك يتم منحهم التأشيرات الخاصة بهم، وفقا للأنظمة الوطنية المعمول بها لدى هذا الطرف.

المادة (٨)

١- لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق السلطات المختصة لأي من الطرفين في رفض دخول مواطني الطرف الآخر حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) إلى إقليم دولة كل منهما أو تقصير مدة إقامتهم أو إنهائها، وذلك في حالة اعتبار المواطنين المعنيين غير مرغوب فيهم أو في حالة تمثيلهم لخطر على الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو عندما يكون وجودهم في الإقليم المعني غير قانوني.

٢- في حالة تأثر مواطن من الطرف الآخر بموجب أحكام هذه المادة، فيتوجب على الطرف المسؤول عن الإجراء آنف الذكر إخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية دون تأخير.

المادة (٩)

١- في حال فقدان أو سرقة أو تلف أو بطلان صلاحية أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) لمواطن أي من الطرفين في إقليم دولة الطرف الآخر، تقدم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية، التي ينتمي إليها صاحب الجواز المعني الوثائق التي تمكنه من العودة إلى إقليم الطرف الذي ينتمي إليه.

٢- على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية آنفة الذكر إبلاغ الجهات المختصة لدى الطرف الآخر على الفور عن مثل هذه الحوادث عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (١٠)

١- يتبادل الطرفان نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) عبر القنوات الدبلوماسية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.

٢- في حال حدوث أي تعديل أو تغيير على نماذج الجوازات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة لأي من الطرفين، يتعين على الطرف الذي قام بتعديل أو تغيير جوازاته توفير نماذج من الجوازات المعدلة أو المغيرة إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية خلال (٣٠) ثلاثين يوما قبل دخول هذا التعديل أو التغيير حيز التنفيذ.

المادة (١١)

يجوز للطرفين تعديل أحكام هذه الاتفاقية بموافقتهما كتابة، ويجب تحديد تاريخ دخول التعديل حيز التنفيذ، ويصبح هذا التعديل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

المادة (١٢)

لا تؤثر هذه الاتفاقية على الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الطرفين.

المادة (١٣)

يعمل الطرفان بهذه الاتفاقية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.

المادة (١٤)

يسوي الطرفان أي خلافات تنشا عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية وديا، من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (١٥)

١- يجوز لأي من الطرفين تعليق العمل بهذه الاتفاقية مؤقتا، بشكل جزئي أو كلي، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة، أو إذا تبين سوء استخدام الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

٢- يجب على الطرف الذي يرغب في تعليق العمل بهذه الاتفاقية إخطار الطرف الآخر عن التعليق مع بيان أسبابه كتابة عبر القنوات الدبلوماسية، قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من دخول هذا التعليق حيز التنفيذ، كما أن عليه إخطار الطرف الآخر بانتهاء هذا التعليق كتابة عبر القنوات الدبلوماسية، قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من إنهاء هذا التعليق.

٣- لا يؤثر تعليق العمل بهذه الاتفاقية على الوضع القانوني لمواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) الموجودين في إقليم الطرف الآخر.

المادة (١٦)

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من قبل الطرفين، وتسري لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء الاتفاقية وفقا للمادة (١٧).

المادة (١٧)

يجوز لأي من الطرفين، وفي أي وقت، إنهاء هذه الاتفاقية، وذلك بإخطار الطرف الآخر عن قراره بالإنهاء كتابة، وعبر القنوات الدبلوماسية، قبل (٩٠) تسعين يوما على الأقل من تطبيق هذا الإنهاء.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة عمّان يوم الإثنين ٢٨ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ،
الموافق ٢٧ من مارس ٢٠١٧م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، لكل منهما ذات الحجية القانونية.

عن حكومة سلطنة عمان
معالي يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
معالي أيمن الصفدي
وزير الخارجية وشؤون المغتربين

2017/20 20/2017 ٢٠١٧/٢٠ ٢٠/٢٠١٧