التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٧ برد الجنسية العمانية

2017/29 29/2017 ٢٠١٧/٢٩ ٢٩/٢٠١٧

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من رمضان سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ من يونيو سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٠) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠١٧م.

 

قائمة بأسماء من ردت إليهم الجنسية العمانية

 

م

الاسم

١ اسيا بنت حمود بن سالم المحروقية
٢ حافظ بن حمود بن سالم المحروقي
٣ حمود بن سالم بن حمود المحروقي
٤ حمود بن سالم بن حمود بن سالم المحروقي
٥ رناد بنت محمد بن حمود المحروقية
٦ سالم بن حمود بن سالم المحروقي
٧ سلامة بنت حمود بن سالم المحروقية
٨ سليمان بن حمود بن سالم المحروقي
٩ شيخة بنت حمود بن سالم المحروقية
١٠ صفاء بنت حمود بن سالم المحروقية
١١ لبنة بنت سالم بن حمود المحروقية
١٢ محمد بن حمود بن سالم المحروقي
١٣ محمد بن سليمان بن حمود المحروقي
١٤ مريم بنت حمود بن سالم المحروقية
١٥ موزة بنت حمود بن سالم المحروقية
١٦ نادرة بنت حمود بن سالم المحروقية
١٧ وارث بن سالم بن حمود بن سالم المحروقي

2017/29 29/2017 ٢٠١٧/٢٩ ٢٩/٢٠١٧