استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وإلى لائحة تنظيم نشاط التخليص الجمركي ومهنة مندوب مخلص جمركي الصادرة بالقرار رقم ٥ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بملحق جدول الرسوم المرفق بلائحة تنظيم نشاط التخليص الجمركي ومهنة مندوب مخلص جمركي المشار إليها الملحق المرفق.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه .
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من جمادى الأولى ١٤٣٨هـ
الموافق: ٧ من فبراير ٢٠١٧م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨١) الصادر في ١٢ / ٢ / ٢٠١٧م.
ملحق بجدول الرسوم
ت | نوع الخدمة | مقدار الرسم (بالريال العماني) |
١ | إصدار أو تجديد ترخيص مزاولة نشاط التخليص الجمركي للشركات | (١٠٠٠) |
٢ | إصدار أو تجديد ترخيص مزاولة نشاط التخليص الجمركي للمنشآت الفردية | (٥٠٠) |
٣ | إصدار أو تجديد ترخيص مزاولة مهنة مندوب مخلص جمركي للشركات | (١٠٠) |
٤ | إصدار أو تجديد ترخيص مزاولة مهنة مندوب مخلص جمركي للمنشآت الفردية | (٣٠) |
٥ | الدورات التدريبية للشركات لمدة خمسة أيام عمل (لكل فرد) | (١٠٠) |
٦ | الدورات التدريبية للمنشآت الفردية لمدة خمسة أيام عمل (لكل فرد) | (٥٠) |
٧ | بدل فاقد أو تالف لترخيص نشاط الترخيص الجمركي أو لترخيص مزاولة مهنة مندوب مخلص جمركي الواردة في هذا الملحق، أو التعديل في أي من بيانات الترخيص | (١٠) |
٨ | انتقال مندوب من منفذ إلى آخر لنفس الشركة | (٢٠) |
٩ | إضافة شريك جديد لمكتب التخليص الجمركي | (٥٠) |
١٠ | افتتاح فرع جديد لمكتب التخليص الجمركي للشركات | (١٠٠) |
١١ | افتتاح فرع جديد لمكتب التخليص الجمركي للمنشآت الفردية | (٥٠) |
١٢ | غرامة تأخير تجديد مزاولة نشاط التخليص الجمركي عن كل شهر (للشركات) | (٢٠) |
١٣ | غرامة تأخير تجديد مزاولة نشاط التخليص الجمركي عن كل شهر (للمنشآت الفردية) | (١٠) |
2017/37 37/2017 ٢٠١٧/٣٧ ٣٧/٢٠١٧