استنادا إلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم ٤٠ / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بالبند “ثانيا” من الملحق رقم (١) “رسوم إصدار وتجديد واستبدال البطاقات والشهادات” المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها، ما يأتي:
ثانيا – الشهادات:
نوع الشهادة | رسم الإصدار | رسم بدل فاقد / تالف | رسم نسخة طبق الأصل |
شهادة الميلاد | ريالان | (٥) ريالات | ريال واحد |
شهادة الوفاة | بدون | ريال واحد | ريال واحد |
إثبات قيد | ريالان | – | – |
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من رجب ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٢ من ابريل ٢٠١٧م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٠) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠١٧م.
2017/73 73/2017 ٢٠١٧/٧٣ ٧٣/٢٠١٧