التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٧٧ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

2017/77 77/2017 ٢٠١٧/٧٧ ٧٧/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٣ / أ) من المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:

المادة (١٠)
(٣ / أ) تأشيرة زيارة سياحية

تمنحها السلطة المختصة للأجنبي الذي يرغب في دخول السلطنة بقصد السياحة، وتخول التأشيرة حاملها الدخول والإقامة في البلاد لمدة شهر، قابلة للتمديد لمدة مماثلة، وتكون على النحو الآتي:

– تمنحها السلطة المختصة من كافة المنافذ القانونية للسلطنة لرعايا الدول التي تحددها، وذلك بناء على طلبهم، كما تمنح بمعرفة ممثليات السلطنة بالخارج.

– تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها، وذلك بناء على طلب صاحب عمل محلي مصرح له بممارسة النشاط السياحي، وتحت مسؤوليته مقابل ضمان مالي تحدده السلطة المختصة، يصدر بتحديده قرار من المفتش العام.

المادة الثانية

يستبدل بالتسلسل رقم (١٠) من جدول تأشيرات الدخول الوارد في أولا من المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، التسلسل الآتي:

ت نوع التأشيرة الرسوم المستحقة (بالريال العماني)
١٠ تأشيرة زيارة سياحية (٢٠)

المادة الثالثة

يلغى التسلسل رقم (٩) من جدول تأشيرات الدخول الوارد في أولا من المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رجب ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٦ من ابريل ٢٠١٧م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩١) الصادر في ٢٣ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/77 77/2017 ٢٠١٧/٧٧ ٧٧/٢٠١٧