استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٨ من أكتوبر ٢٠١٧م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٥) الصادر في ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٧م.
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
المادة (١)
يستبدل بنص البند (١) من المادة (٢) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:
١ – المنافذ الجوية:
مطار مسقط الدولي، مطار صلالة، مطار صحار.
المادة (٢)
يستبدل بنص البند (٣ / أ) من المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:
المادة (١٠) : (٣ / أ)
تأشيرة زيارة سياحية، وتنقسم إلى:
١ – تأشيرة زيارة سياحية لمدة شهر:
تمنحها السلطة المختصة للأجنبي الذي يرغب في دخول السلطنة بقصد السياحة، وتكون صالحة لمدة شهر، وقابلة للتمديد لمدة مماثلة، وتخول حاملها الدخول والإقامة في السلطنة خلال فترة سريانها، وتكون على النحو الآتي:
– تمنحها السلطة المختصة من كافة المنافذ القانونية للسلطنة لرعايا الدول التي تحددها، وذلك بناء على طلبهم، كما تمنح بمعرفة ممثليات السلطنة في الخارج.
– تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها، وذلك بناء على طلب صاحب عمل محلي مصرح له بممارسة النشاط السياحي، وتحت مسؤوليته مقابل ضمان مالي يصدر بتحديده قرار من المفتش العام.
٢ – تأشيرة زيارة سياحية لمدة عام:
تمنحها السلطة المختصة للأجنبي الذي يرغب في دخول السلطنة بقصد السياحة، وتكون صالحة لمدة عام، وتخول حاملها دخول السلطنة أكثر من مرة خلال فترة سريانها، والإقامة فيها لمدة لا تزيد على شهر في كل مرة، وتكون على النحو الآتي:
– تمنحها السلطة المختصة من كافة المنافذ القانونية للسلطنة لرعايا الدول التي تحددها، وذلك بناء على طلبهم، كما تمنح بمعرفة ممثليات السلطنة في الخارج.
– تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها، وذلك بناء على طلب صاحب عمل محلي مصرح له بممارسة النشاط السياحي، وتحت مسؤوليته مقابل ضمان مالي، يصدر بتحديده قرار من المفتش العام.
المادة (٣)
يستبدل بجدول تأشيرات الدخول الوارد في أولا من المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، الجدول الآتي:
ت |
نوع التأشيرة |
الرسوم المستحقة (بالريال العماني) |
١ |
تأشيرة مالك |
(٥٠) |
٢ |
تأشيرة التحاق بمالك |
(٥٠) |
٣ |
تأشيرة البحث العلمي |
(٥٠) |
٤ |
تأشيرة مستثمر |
(٥٠) |
٥ |
تأشيرة التحاق |
(٣٠) |
٦ |
تأشيرة عائلية |
(٣٠) |
٧ |
تأشيرة دراسية |
(٣٠) |
٨ |
تأشيرة عمل |
(٢٠) |
٩ |
تأشيرة زيارة سياحية لمدة شهر |
(٢٠) |
١٠ |
تأشيرة زيارة سياحية لمدة عام |
(٥٠) |
١١ |
تأشيرة زيارة المقيمين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية |
(٥) |
١٢ |
تأشيرة زيارة ركاب وملاحي السفن السياحية لمدة ثمان وأربعين ساعة فأقل |
مجانا |
١٣ |
تأشيرة زيارة ركاب وملاحي السفن السياحية لمدة تزيد على ثمان وأربعين ساعة ولا تتجاوز عشرة أيام |
(٥) |
١٤ |
تأشيرة زيارة ركاب وملاحي السفن السياحية لمدة شهر |
(٢٠) |
١٥ |
تأشيرة زيارة لجهة رسمية |
(٢٠) |
١٦ |
تأشيرة زيارة الأقارب والأصدقاء |
(٢٠) |
١٧ |
تأشيرة الرحلات المتعددة |
(٥٠) |
١٨ |
التأشيرة السريعة |
(٣٠) |
١٩ |
تأشيرة التعاقد للعمل |
(٢٠) |
٢٠ |
تأشيرة الفرق الفنية |
(٢٠) |
٢١ |
تأشيرة العبور (بري، جوي) |
(٥) |
٢٢ |
تأشيرة عبور البحارة |
(٥) |
٢٣ |
تأشيرة سائقي الشاحنات أو الحافلات |
(٢٠) |
٢٤ |
تأشيرة عمل مؤقت |
(٢٠) |
٢٥ |
تأشيرة مرافقي مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية |
(٥) ويراعى في تحصيل الرسم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل |
٢٦ |
تأشيرة الدخول في الأحوال الطارئة |
(١٥) |
٢٧ |
استبدال تأشيرة العمل |
(٢٠) |
2017/204 204/2017 ٢٠١٧/٢٠٤ ٢٠٤/٢٠١٧