التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: قرار رقم ١٣ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١٦ بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من هيئة المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم

2017/13 13/2017 ٢٠١٧/١٣ ١٣/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى القرار رقم ٨ / ٢٠١٦ بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١٦ المشار إليه، النص الآتي:

“تحدد رسوم الخدمات المقدمة من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقا للجدول المرفق. وتخفض الرسوم المشار إليها بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة، شريطة أن تكون مملوكة بالكامل للعمانيين، وأن تكون مسجلة لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لمدة (٥) خمس سنوات.

وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، تستوفي الهيئة مقابل الخدمات التي تؤديها، الرسوم ذاتها التي تستوفيها الجهات المعنية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات العلاقة واللوائح الصادرة تنفيذا لها”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ من مارس ٢٠١٧م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٧) الصادر في ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧م.

2017/13 13/2017 ٢٠١٧/١٣ ١٣/٢٠١٧