استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم تجديد تراخيص الفئة الأولى لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من محرم ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر ٢٠١٧م
محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم الاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٣) الصادر في ٨ / ١٠ / ٢٠١٧م.
لائحة تنظيم تجديد تراخيص الفئة الأولى لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة
المادة (١)
يجب تقديم طلب تجديد تراخيص الفئة الأولى لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة إلى هيئة تنظيم الاتصالات على النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك قبل (١٨) ثمانية عشر شهرا من تاريخ انتهاء الترخيص، مرفقا به المستندات، والبيانات الآتية:
أ – شهادة القيد في السجل التجاري، ونموذج المفوضين بالتوقيع، وشهادة تبين أسماء المساهمين والشركاء الرئيسيين، ومقدار حصصهم، والمفوض بالتوقيع عن المرخص له.
ب – الحسابات السنوية الختامية المدققة من مكاتب التدقيق المعتمدة لدى السلطنة، والمرتبطة بالترخيص المطلوب تجديده عن السنوات الثلاث السابقة للسنة التي يقدم فيها طلب التجديد.
ج – بيان بالخدمات التي يقدمها المرخص له، ومخطط محدث لشبكة الاتصالات المرخص له بها، وقائمة مفصلة بجميع محطاته العاملة وخرائط التغطية لشبكة المرخص له وتقنية الخدمة التي يقدمها من خلال كل محطة من محطاته (الجيل الثاني، الجيل الثالث، الجيل الرابع).
د – خطة عمل تفصيلية للسنوات الخمس التي تلي تاريخ تجديد الترخيص مبينا فيها التوسعة في تغطية شبكة الاتصالات حسب محافظات وولايات السلطنة، والتقنيات والخدمات الجديدة بما في ذلك أنظمة خدمات المشتركين.
هـ – استراتيجية الشركة الخاصة بالتوسع في انتشارها والتقنيات والخدمات التي ستقدمها للسنوات العشر التي تلي السنوات الخمس الأولى.
و – كشف يتضمن أعداد المشتركين المتوقع والإيرادات التقريبية والنفقات وحجم الاستثمار وصافي الأرباح المتوقعة خلال السنوات العشر التي تلي تاريخ تجديد الترخيص.
ز – أي مستندات أو بيانات لازمة لدراسة الطلب تطلبها هيئة تنظيم الاتصالات.
المادة (٢)
يجب على هيئة تنظيم الاتصالات إخطار المرخص له كتابيا إذا كان الطلب غير مستوف جميع المستندات والبيانات، وذلك لاستكماله خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ الإخطار ما لم يقدم المرخص له طلبا كتابيا مسببا للهيئة قبل انقضاء المدة المحددة لتمديد هذه المدة لاستكمال الطلب.
وفي هذه الحالة يمنح المرخص له أجلا إضافيا لمرة واحدة لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام عمل بدءا من اليوم التالي للرد عليه بالموافقة على التمديد.
وفي جميع الأحوال، يعد الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم استيفاء ما طلبته الهيئة خلال المدة المقررة لذلك.
المادة (٣)
تتولى هيئة تنظيم الاتصالات دراسة الطلب والبت فيه خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ استيفاء الطلب للمستندات والبيانات المطلوبة قبل تاريخ انتهاء الترخيص، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد قرارا بالرفض.
المادة (٤)
تحدد هيئة تنظيم الاتصالات رسوم تجديد الترخيص عند موافقتها على طلب تجديده بناء على قيم الطيف الترددي الذي سيتم تخصيصه وترخيصه لاستخدام المرخص له، وعلى المستندات والبيانات المنصوص عليها في المادة (١) من هذه اللائحة.
المادة (٥)
تتولى هيئة تنظيم الاتصالات اتخاذ إجراءات استصدار مرسوم سلطاني لتجديد الترخيص من الفئة الأولى في حالة موافقتها على طلب تجديده بشروط جديدة ولمدة تجاوز ثلثي مدة الترخيص الأصلية، وذلك وفقا لحكم المادة (٢١) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه.
2017/48 48/2017 ٢٠١٧/٤٨ ٤٨/٢٠١٧