جلسة يوم الأحد الموافق ١٨ / فبراير / ٢٠١٨م
المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ / د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن محمد البراشدي، مسعود بن محمد الراشدي، حمود بن حمد المسكري، عامر بن سليمان المحرزي
(١٩)
الطعن رقم ٤ / ٢٠١٧م
أحوال شخصية (جواز المحضون)
– الأصل أن يكون جواز سفر المحضون بحوزة الحاضن لكونه من المستندات المثبتة لشخصيته. الاستثناء هو بقاء الجواز بيد ولي المحضون وذلك إذا خيف أن يسافر الحاضن بالمحضون خارج البلاد دون موافقه وليه.
الوقائع
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبعد المداولة تتحصل الوقائع في أن الطاعنة كانت قد أقامت ضد المطعون ضده (المدعى عليه) الدعوى الشرعية ذات رقم (٣٥٩ / ش / ٢٠١٦م) بالمحكمة الابتدائية بمسقط، وذلك بموجب صحيفة أعلنت للمدعى عليه قانونا طلبت فيها الحكم لها بأحقيتها بحضانة ولدها (…) وإلزام المدعى عليه بدفع نفقة للولد وأن يؤدي لها (٦٠٠ر.ع) تطالبه بها وبدفع مؤخر الصداق وقيمة الذهب وتجديد السيارة وتسليمها جواز سفر الولد وشهادة الطلاق وأن يدفع للجمعية (١٠٠ر.ع) شهريا.
وحيث إن الدعوى تدوولت أمام المحكمة الابتدائية وبجلسة ٣١ / ٨ / ٢٠١٦م قضت بإثبات أحقية المدعية بحضانة ابنها من المدعى عليه (…) وإلزامه بأن يؤدي للمدعية نفقة شاملة للمحضون قدرها خمسون ريالا عمانيا وإلزامه بتسليم المدعية وثيقة الطلاق وأحقية المدعى عليه في زيارة ابنه المذكور بأن يأخذه يوم الجمعة الساعة العاشرة صباحا ويرده الساعة السابعة مساء من نفس اليوم من كل أسبوع ورفض طلبي مؤخر الصداق وقيمة الذهب وعدم اختصاص المحكمة بنظر باقي الطلبات وإلزام المدعى عليه بمصاريف الدعوى.
فلم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعية فاستأنفته أمام محكمة الاستئناف بمسقط فقضت بجلسة ٢٨ / ١١ / ٢٠١٦م بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالنفقة، وذلك بزيادة النفقة المقضي بها للطفل… لتكون سبعين ريالا عمانيا شهريا نفقة شاملة وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وألزمت المستأنفة المصاريف.
فلم يجد هذا الحكم قبولا لدى الطاعنة فتقدمت بالطعن عليه أمام هذه المحكمة بموجب صحيفة وقعها المحامي د /………..المحامي مكتب الدكتور…… للمحاماة والاستشارات القانونية بصفته وكيلا عن الطاعنة وقدم نسخة من سند الوكالة وقد أعلنت الصحيفة للمطعون ضده فرد عليها بصحيفة لم تصدر أو توقع من محام مقبول عقبت عليها الطاعنة وحيث إن الطعن قد أقيم في الميعاد فهو مقبول شكلا.
أسباب الطعن والرد عليها:
أقيم الطعن على أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وذلك لإغفال المحكمة عن طلبات الطاعنة في مؤخر الصداق وقيمة الذهب على الرغم من قيام المطعون ضده بتطليقها ثلاثا أمام جميع أهله وبدون أي سبب أو وجه حق.
ولما كان الصداق ركنا من أركان الزواج عملا بالمادة (١٦) من قانون الأحوال الشخصية وكذلك المادة (٢٤) من ذات القانون، وبذلك يكون الحكم قد خالف القانون وكذلك خالف الحكم حينما أغفل طلب الطاعنة بقيمة الذهب الذي أخذه منها وقام ببيعه وأخذ ثمنه لشراء سيارة خاصة به كذلك خالف الحكم المطعون فيه بشأن تقدير النفقة للولد لعدم كفايتها.
كذلك خالف الحكم حينما أغفل عن طلبات الطاعنة بأحقيتها في مبلغ الجمعية وجواز سفر الابن وفي ختام الصحيفة طالبت القضاء لها بجميع ما ورد بصحيفة الدعوى، والرد على ذلك أن النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب غير سديد بشأن تقدير النفقة إذ إن تقدير النفقات من اختصاص قاضي الموضوع ونراها كافية بما قضت به محكمة الاستئناف.
وأما النعي على الحكم المطعون فيه بشأن عدم القضاء لها بجواز سفر ولدها فهو نعي سديد ذلك أن الجواز هو من المستندات والوثائق الملازمة للشخص، لأنه يحمل اسمه والحاجة إليه ضرورية لتقديمه أمام الجهات المختصة منها التعليم والصحة ونحوها وبما أن الطاعنة هي الحاضنة للولد وهي عمانية الجنسية فإن المحذور من أن تسافر بالولد إلى الخارج وبقاؤه هناك غير وارد على أنها في حالة رغبتها بالسفر للمحضون إلى خارج عمان يجب عليها أخذ الإذن من والده وبذلك فإن من الأولى بقاء جواز المحضون مع الحاضنة حتى تسقط الحضانة منها.
وأما النعي على الحكم المطعون فيه بشأن الصداق الآجل فهو غير سديد وأن ما قضت به صحيح إضافة إلى أن الطاعنة قد حضرت أمامنا بجلسة ٤ / ٢ / ٢٠١٨م فأقرت بأنها تتنازل عن الدعوى الخاصة بمؤجر الصداق وأما موضوع قيمة الذهب فقد أقر المطعون ضده بأن عليه من قيمته ستمائة ريال عماني وأنه لا يستطيع دفعه لها أقساطا وقد أقرت أمامنا الطاعنة بأنها لا تطالبه بما زاد على ذلك من دعوى قيمة الذهب وحيث إن الإقرار سيد الأدلة فإننا نرى القضاء للطاعنة بمبلغ ستمائة ريال عماني قيمة الذهب.
فلهذه الأسباب
«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم جزئيا فيما يتعلق بقيمة الذهب وتسليم جواز سفر المحضون وذلك بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة ستمائة ريال عماني قيمة الذهب وأن يسلمها جواز سفر المحضون والتأييد فيما عدا ذلك ورد الكفالة للطاعنة.»