التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢٩ / ٢٠١٨ بإصدار لائحة ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية للعمل في المؤسسات الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية

2018/29 29/2018 ٢٠١٨/٢٩ ٢٩/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦،
وإلى اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠١٢ بشأن ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية المدنية بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية للعمل في المؤسسات الطبية الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بالتصاريح الصادرة قبل العمل بأحكام اللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويتم تجديدها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ٥ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٤ / ٢ / ٢٠١٨م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣١) الصادر في ١٨ / ٢ / ٢٠١٨م.

لائحة ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية للعمل في المؤسسات الطبية الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها:

١ – الوزارة:
وزارة الصحة.

٢ – الوزير:
وزير الصحة.

٣ – المديرية:
المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة بالوزارة.

٤ – التصريح:
الموافقة الكتابية الصادرة من المديرية للأطباء العاملين بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية للعمل في المؤسسات الطبية الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية.

٥ – اللجنة الفنية:
اللجنة المنصوص عليها في المادة (٤) من هذه اللائحة.

المادة (٢)

لا يجوز للأطباء العاملين بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية العمل في المؤسسات الطبية الخاصة إلا بعد الحصول على التصريح.

المادة (٣)

يشترط للحصول على التصريح ما يأتي:

١ – أن يكون طالب التصريح طبيبا عمانيا ويعمل بأحد التخصصات الطبية التي تحددها اللجنة الفنية، وشاغلا لإحدى الوظائف الآتية:

أ – طبيب استشاري أول.

ب – طبيب استشاري.

ج – طبيب اختصاصي أول، شريطة موافقة الوزير على ذلك، بناء على توصية اللجنة الفنية.

د – الطبيب الذي استوفى اشتراطات شغل وظيفة طبيب استشاري أول، أو وظيفة طبيب استشاري، شريطة موافقة الوزير على ذلك، بناء على توصية اللجنة الفنية.

واستثناء من ذلك، يجوز التصريح للطبيب غير العماني الذي يشغل وظيفة طبيب استشاري أول، أو وظيفة طبيب استشاري إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، شريطة موافقة الوزير على ذلك، بناء على توصية اللجنة الفنية.

٢ – أن يكون طالب التصريح قد أمضى المدد الآتية في خدمة المؤسسة الطبية الحكومية المدنية التي يعمل بها:

أ – سنة واحدة على الأقل من تاريخ شغله للوظيفة الطبية.

ب – أقل من سنة للطبيب العماني من تاريخ شغله لوظيفة طبيب استشاري أول، أو وظيفة طبيب استشاري، شريطة موافقة الوزير على ذلك، بناء على توصية اللجنة الفنية.

٣ – ألا يكون طالب التصريح قد حصل على إنذار أو خطاب نصح يتعلق بشأن ممارسته المهنية، أو تم توقيع أي من العقوبات التأديبية الأخرى المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان عليه خلال السنة السابقة لتاريخ تقديم طلب التصريح، وألا يكون قد سبق أن ارتكب مخالفة لأي من أحكام هذه اللائحة، أو أي مخالفات أخرى تؤثر على جودة الرعاية الطبية خلال (٦) الستة الأشهر السابقة على تاريخ تقديم الطلب.

٤ – أن تكون المؤسسة الطبية الخاصة المطلوب التصريح للعمل بها مرخصة من الوزارة، ومرخصا لها العمل في التخصص المطلوب التصريح له.

٥ – أن يقدم طالب التصريح ما يأتي:

أ – موافقة جهة عمله على طلب التصريح.

ب – موافقة المؤسسة الطبية الخاصة التي يرغب في العمل بها.

ج – ما يفيد التأمين لصالح الغير ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية من إحدى شركات التأمين المرخص لها بممارسة هذا النشاط في السلطنة.

٦ – أن يقوم طالب التصريح بسداد الرسم المقرر قانونا.

المادة (٤)

تشكل بقرار من الوزير لجنة فنية تختص بالآتي:

١ – تحديد التخصصات الطبية التي يمنح فيها التصريح.

٢ – النظر في الحالات المنصوص عليها في البندين (١) و(٢ / ب) من المادة (٣) من هذه اللائحة، ورفع التوصية بشأنها إلى الوزير.

٣ – البت في طلبات التصريح للعمل بالمؤسسة الطبية الخاصة الإضافية التي تقع خارج المحافظة التي يعمل بها المصرح له.

٤ – النظر في المخالفات المرتكبة لأحكام هذه اللائحة، وتوقيع الجزاءات المناسبة على مرتكبيها وفقا لأحكامها.

المادة (٥)

يقدم طلب التصريح إلى المديرية على النموذج المعد لهذا الغرض، ويجب عليها البت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، أو من تاريخ استيفاء طالب التصريح للبيانات أو المستندات التي تطلبها منه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه.

ويجب على المديرية عرض الحالات المنصوص عليها في البندين (١) و(٢ / ب) من المادة (٣) من هذه اللائحة على اللجنة الفنية للنظر فيها، وفي حال أوصت اللجنة بمنح التصريح يرفع الطلب إلى الوزير للموافقة عليه مشفوعا بالأسباب التي على ضوئها تمت التوصية.

المادة (٦)

تكون مدة التصريح (١) سنة واحدة، ويجوز تجديده وفقا لأحكام هذه اللائحة قبل انتهائه بمدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما.

ويشمل التصريح تقديم المشورة الطبية والعلاج وإجراء العمليات الجراحية والفحوصات الطبية اللازمة والزيارة المنزلية للمريض الذي يشرف الطبيب على علاجه بالمؤسسة الطبية الخاصة التي يعمل بها.

المادة (٧)

يكون التصريح للعمل في مؤسسة طبية خاصة واحدة، ووفقا للأوقات المحددة في التصريح، ويجوز التصريح بالعمل في مؤسسة طبية خاصة إضافية، وفقا للشروط الآتية:

١ – أن يكون التصريح في التخصصات التي تحددها اللجنة الفنية.

٢ – أن يكون التصريح في مؤسسة طبية خاصة تقع خارج المحافظة التي يعمل بها الطبيب.

٣ – أن يكون التصريح في أيام العطلة الأسبوعية، والإجازات المصرح بها.

٤ – موافقة الوزير على ذلك، بناء على توصية اللجنة الفنية.

المادة (٨)

يلتزم الطبيب المصرح له بالآتي:

أ – التقيد بأيام وساعات العمل المصرح له العمل بها وفقا للتصريح، ولا يجوز تعديلها إلا بموافقة المؤسسة الطبية الحكومية التي يعمل بها، واعتماد المديرية.

ب – أن تكون مواعيد عمله بالمؤسسة الطبية الخاصة في الأيام المصرح له بالعمل فيها في غير أوقات عمله الرسمي، بما في ذلك أيام أو ساعات المناوبة المكلف بها أو الأوقات التي تستدعي ظروف العمل وجوده في عمله بالمؤسسة الطبية الحكومية التي يعمل بها.

ج – أن تبدأ ساعات العمل في المؤسسة الطبية الخاصة بعد مضي ساعة واحدة على الأقل من انتهاء ساعات العمل الرسمية بالمؤسسة الطبية الحكومية التي يعمل بها.

د – ألا يؤثر عمله بالمؤسسة الطبية الخاصة على أداء واجباته ومسؤولياته العلاجية أو الإدارية أو الإشرافية أو التدريبية أو حضور اللجان والاجتماعات بالمؤسسة الطبية الحكومية التي يعمل بها.

هـ – ألا يستغل الأجهزة أو المعدات الطبية أو الإدارية أو الخدمات المساعدة أو العاملين أو أي تسهيلات أخرى في المؤسسة الطبية الحكومية التي يعمل بها لصالح المؤسسة الطبية الخاصة المصرح له بالعمل بها.

و – ألا يروج أو يدعو أو يشجع المرضى المترددين على المؤسسة الطبية الحكومية التي يعمل بها ممن يشرف على علاجهم أو غيرهم على مراجعته في أثناء عمله بالمؤسسة الطبية الخاصة المصرح له بالعمل بها، أو تحويلهم أو ترغيبهم في استخدام أي تسهيلات طبية موجودة بالمؤسسة الطبية الخاصة ما دامت متوفرة بالمؤسسات الطبية الحكومية.

ز – ألا يتدخل لدى أي مؤسسة طبية حكومية لتمكين المرضى المحولين إليها طبقا للمادة (١٠) من هذه اللائحة من الحصول على أفضلية لمواعيد المقابلة أو الحصول على الخدمات الطبية أو العلاجية أو الدواء، ما لم تكن الحالة الطبية للمريض تستدعي ذلك.

المادة (٩)

تلتزم المؤسسة الطبية الخاصة المصرح للعمل بها بما يأتي:

أ – عدم السماح للطبيب للعمل إلا بعد صدور التصريح أو تجديده.

ب – التقيد بأيام وساعات العمل المصرح بها للطبيب، وعدم السماح له بالعمل خارج نطاق ساعات وأيام العمل المحددة في التصريح.

ج – ألا تمنح نسبا مالية للأطباء المصرح لهم من رسوم الفحوصات الطبية المختبرية أو الأشعة التشخيصية أو غير ذلك من الخدمات التي يطلبها الأطباء للمرضى بشكل مباشر أو غير مباشر.

د – ضمان استمرارية تقديم الرعاية الطبية للمريض في الحالات الطارئة في حال عدم وجود الطبيب المصرح له والمعالج لتلك الحالة بالمؤسسة الطبية الخاصة.

المادة (١٠)

يجوز للطبيب المصرح له إحالة المريض الذي يشرف على علاجه بالمؤسسة الطبية الخاصة إلى أي مؤسسة طبية خاصة أخرى تتوفر بها تلك الخدمات في حال عدم قدرة تلك المؤسسة على توفير خدمات التشخيص أو العلاج المناسبة له، وإذا تعذر ذلك يجوز له إحالة المريض إلى أي مؤسسة حكومية تتوفر بها تلك الخدمات.

المادة (١١)

يجب على المؤسسة الطبية الحكومية التي يعمل بها الطبيب إبلاغ المديرية بأي مخالفة لأحكام هذه اللائحة تقع من الطبيب، وتتولى المديرية عرض المخالفة على اللجنة الفنية للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وذلك دون الإخلال بالمساءلة الإدارية المقررة في النظام الوظيفي الذي يخضع له الطبيب.

المادة (١٢)

يلغى التصريح في أي من الحالات الآتية:

أ – طلب المؤسسة الطبية الحكومية التي يعمل بها الطبيب المصرح له.

ب – طلب المؤسسة الطبية الخاصة المصرح للطبيب بالعمل بها.

المادة (١٣)

تقوم المديرية بإعلان الطبيب المصرح له العمل بالمؤسسة الطبية الخاصة، بالحضور أمام اللجنة الفنية لمواجهته بالمخالفة، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه بشأنها، وللجنة الفنية – في حال ثبوت المخالفة – أن توقع عليه أيا من الجزاءات التأديبية الآتية:

أ – الإنذار.

ب – غرامة إدارية بما لا يزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.

ج – إيقاف التصريح لمدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر.

د – إلغاء التصريح.

ولا يحق للطبيب المصرح له التقدم بطلب تصريح جديد إلا بعد مضي (٢) سنتين من تاريخ إلغاء التصريح.

المادة (١٤)

تقوم المديرية بإعلان صاحب المؤسسة الطبية الخاصة أو من يمثلها بالحضور أمام اللجنة الفنية لمواجهته بالمخالفة، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه بشأنها، وللجنة الفنية – في حال ثبوت المخالفة – أن توقع على المؤسسة الطبية الخاصة غرامة إدارية، مقدارها (١٠٠٠) ألف ريال عماني، مع وقف منح التصريح.

2018/29 29/2018 ٢٠١٨/٢٩ ٢٩/٢٠١٨