التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الشرعية: الطعن رقم ٥٨ / ٢٠١٧م

2017/58 58/2017 ٢٠١٧/٥٨ ٥٨/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ١١ / فبراير / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ / د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن محمد البراشدي، مسعود بن محمد الراشدي، حمود بن حمد المسكري، عامر بن سليمان المحرزي

(٢٠)
الطعن رقم ٥٨ / ٢٠١٧م

أحوال شخصيه (شقاق)

– كثرة التردد على المحاكم وتعدد الدعاوى بين الزوجين دليل على الشقاق الذي هو سبب للتطليق.

الوقائع

بعد الاطلاع على سائر الأوراق وبعد المداولة تتلخص وقائع الدعوى على ما يظهر من ملف القضية أن المطعون ضدها تقدمت بدعوى أمام محكمة السيب الابتدائية (الدائرة الشرعية) ضد زوجها بموجب صحيفة أودعتها أمانة سر المحكمة بتأريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥م طلبت فيها الحكم بتطليقها للشقاق وحضانة الأولاد وتوفير منزل ونفقة عدة ومتعة ومؤخر الصداق ودفع المديونيات التي على المدعى عليه (الطاعن) وقدرها سبعة آلاف ريال عماني وقالت بيانا لدعواها بأنها زوجة للمدعى عليه (الطاعن) وولدت منه على فراش الزوجية خمسة أبناء ومنذ زواجها لم يكن المدعى عليه يعمل وحاولت مناقشة الأمر معه لكنه لم يرض وقام بتطليقها ثم راجعها ولم يتغير وضعه ويعاملها المعاملة السيئة.

ورد الطاعن على دعوى زوجته بمذكرة طلب فيها رفض الدعوى لسابقة الفصل رقم (١٩٧ / ٢٠١٥م).

وبتأريخ ١٢ / ٥ / ٢٠١٦م قضت المحكمة برفض الدعوى، فلم تقتنع الطاعنة بهذا الحكم فتقدمت بطلب الاستئناف أمام محكمة الاستئناف بالسيب وبتأريخ ١٩ / ١ / ٢٠١٧م قضت المحكمة بنقض الحكم المستأنف والقضاء مجددا بتطليق المستأنفة من زوجها طلقة بائنة بينونة صغرى للشقاق بعدما يصير هذا الحكم نهائيا وإلزام المستأنفة بإرجاع مبلغ ألفي ريال عماني من المهر المعجل للمستأنف ضده وإلزام المستأنف ضده أن يدفع للمستأنفة ثلاثمائة ريال عماني متعة وحكمت المحكمة بحضانة الأولاد للمستأنفة وبأربعمائة ريال عماني نفقة لهم شاملة وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

فلم يحز هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فتقدم بالطعن الماثل أمام المحكمة العليا بتأريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠١٧م وبذات التأريخ أودع صحيفة طعنه المحتوية على أسبابه معتمدة من محام مقبول أمام هذه المحكمة وهو….. باعتباره وكيلا عن الطاعن وقدم ما يؤكد وكالته وقد استكمل الطعن جميع الإجراءات الشكلية فهو مقبول شكلا.

وقد أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن فردت عليها بمذكرة طلبت فيها رفض الطعن.

أسباب الطعن:

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والقضاء بما لا يطلبه الخصوم وقال بيانا لذلك بوساطة محاميه إن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الاستئناف بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها حيث إن المطعون ضدها قد تقدمت سابقا بنفس الدعوى ضد الطاعن وبنفس الطلبات وقد قضى برفضها ولم تأت بأسباب جديدة تستوجب الطلاق وهو أبغض الحلال إلى الله فرباط الزوجية لا يمكن حله بأبسط الأمور، وما قدمته الطاعنة من أسباب للشقاق ما هي إلا أقوال مرسلة لا يساندها دليل ولا تصح أن تكون أسبابا للطلاق، إن المحكمة ألزمت المطعون ضدها بدفع ألفي ريال عماني من المهر المعجل وهذا مخالف لطلب المطعون ضدها الخلع واستعدادها بدفع ثلاثة آلاف ريال عماني كما قضى لها الحكم المطعون فيه ثلاثمائة ريال عماني متعة طلاق وهذا مخالف للثابت من أن المطعون ضدها من طلبت الطلاق وهي المتسببة في الشقاق إن الحكم المطعون فيه خالف القانون عندما حكم بأربعمائة ريال عماني نفقة الأولاد ولم تراع المحكمة حالة المنفق وما عليه من الديون.

المحكمة

إن النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب غير سديد؛ وذلك لما هو مقرر في قضاء المحكمة العليا من حيث استخلاص الواقعة والنظر في الأدلة وموازنتها مما تستقل به محكمة الموضوع إذا أقامت قضاءها على أدلة صحيحة وأسباب سائغة والثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه بني على أسباب صحيحة فإن من أسباب الشقاق التنافر الحاصل بين الزوجين وبعد أحدهما عن الآخر ومنها كثرة الدعاوي والتردد على المحاكم والظاهر من الأوراق أن الطاعن نفسه يميل إلى الخلع وذلك بموجب الاتفاقية التي حددها المحامي…. بتأريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٥م رضي الطاعن أن يخالع فيها زوجته مقابل ألف ريال وخمسمائة ريال عماني، وذلك في البند السادس وقد وقع على ذلك ورفضت زوجته التوقيع على الاتفاقية كما هو ظاهر وهذا يدل على عدم رغبته في الارتباط بزوجته كما يدل على اكتفائه بأقل ما حكم به قضاة الحكم المطعون فيه كما أن ما أبداه الطاعن من أسباب حول نفقة الأولاد وهم خمسة غير مقبول لأن ذلك أقل حقهم مع شموليتها وهي مقدمة على سائر الديون بموجب المادة (٤٧) من قانون الأحوال الشخصية.

فلهذه الأسباب

«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المطعون فيه ورد الكفالة للطاعنة.»