جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠ / مايو / ٢٠١٨م
المشكلة برئاسة فضيلة القاضي / د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي / نائب رئيس المحكمة العليا وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: مسعود بن محمد الراشدي، حمود بن حمد المسكري، عامر بن سليمان المحرزي، صلاح الدين نعيم غندور
(٢٦)
الطعن رقم ٢٣٢ / ٢٠١٧م
أحوال شخصية (نفقة عدة)
– تستحق المطلقه نفقة العدة بغض النظر عن نوع الطلاق وذلك لعموم نص المادة (٥٣) من قانون الأحوال الشخصية.
الوقائع
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبعد المرافعة والمداولة، تتحصل الوقائع في أن المدعية قد تقدمت بدعوى شرعية رقم (٨٣ / ٢٠١٨م) أمام المحكمة الابتدائية بالسيب طلبت فيها حضانة أولادها الستة من المدعى عليه بعد أن حكم بتطليقها منه خلعا كما تطالب بنفقة شهرية، لكل ولد مائة ريال عماني وخمسون ريالا عمانيا، على أن تزاد في الأعياد وبداية المدارس مائة وخمسين ريال عمانيا لكل طفل وإلزامه بدفع أجرة سكن أربعمائة ريال عماني وبدفع نفقة عدة ألفي ريال عماني وبمتعة ثلاثة آلاف ريال عماني ونفقة الشهور الماضية من تاريخ الخروج من المنزل في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٥م.
وبجلسة ٢٥ / شعبان / ١٤٣٨هـ الموافق ٢٢ / مايو / ٢٠١٥م قضت المحكمة الابتدائية بضم حضانة الأطفال (… و… و… و… و… و…) للمدعية وإلزام المدعى عليه بنفقة شهرية للمحضونين ثلاثمائة ريال عماني شهريا وتوفير مسكن ملائم وإلزامه بأن يؤدي للمدعية نسخا من جوازات سفر الأولاد ورفض ما عدا ذلك وتحميل المدعى عليه المصاريف، وقد أسست قضاءها على موافقة الأب بأن تكون الحضانة للأم وتقديرا منها للمصلحة أما عن نفقة المتعة فليس لها نفقة لكونها هي من طلبت الطلاق من زوجها أما نفقة العدة فلا نفقة للمطلقة البائن، وحيث إن هذا القضاء لم ينل استحسان الطرفين فتقدما بطلب الاستئناف أمام محكمة الاستئناف بالسيب فقضت بجلسة ٦ / ١١ / ١٤٣٨هـ الموافق ٣٠ / ٧ / ٢٠١٧م بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع الاستئناف رقم (١٣٤ / ٢٠١٧م) بتعديل الحكم المستأنف بزيادة النفقة لتكون أربعمائة ريال وعشرين ريالا عمانيا لمصاريف الكهرباء والماء والتأييد فيما عدا ذلك وفي الاستئناف رقم (١٣٥ / ٢٠١٧م) برفضه وإلزام كل مستأنف بمصاريف استئنافه، وحيث إن هذا القضاء لم ينل رضا الطاعنة فتقدمت بالطعن عليه أمام هذه المحكمة بموجب صحيفة وقعها المحامي…..من مكتب…..للمحاماة والاستشارات القانونية بصفته وكيلا عن الطاعنة وقد تضمنت الصحيفة أسبابا حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وقال بيانا لذلك بأن المحكمة المطعون في حكمها لم ترد على أسباب الاستئناف ولا على الدفوع المقدمة أمامها والمستندات المقدمة مما يكون الحكم قد خالف نص المادة (١٧٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية التي تنص بأنه يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته ومكان إصداره وما إذا كان في مادة مدنية أو تجارية وغيرها، كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ثم يذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه وإذ إن الطاعنة قد تقدمت من الأسباب التي لو أخذت بها محكمة الاستئناف لألغت حكم محكمة أول درجة أو قامت بالرد عليها وأن المحكمة قد رفضت طلبات الطاعنة بشأن النفقة السابقة للأولاد وأيدتها على ذلك محكمة الاستئناف وهذا يخالف نص المادة رقم (٦٨) من قانون الأحوال الشخصية التي تنص: تفرض نفقة الأقارب اعتبارا من تاريخ المطالبة وللقاضي أن يحكم بنفقة للأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للمطالبة القضائية لا تتجاوز ستة أشهر، والنعي الثاني في أن المحكمة لم تقض للطاعنة بنفقة عدة وهذا يخالف نص المادة (٥٣) من قانون الأحوال الشخصية التي نصت (وتجب على الزوج نفقة معتدته ما لم يتفق على خلاف ذلك) وكذلك خالفت المحكمة حينما لم تقض للطاعنة بنفقة متعة إذ نصت المادة (٩١) من قانون الأحوال الشخصية «تستحق المطلقة المدخول بها نفقة المتعة حسب يسر المطلق»، كما نعت على الحكم بأن المحكمة لم تقض لها بصداقها المؤخر رغم النص عليه في قانون الأحوال الشخصية المادة (٢٥) الفقرة (ب)، إلى آخر ما ورد بالصحيفة والتي لا ترى هذه المحكمة وجها لذكرها لقناعتها بأنها غير منتجة في الدعوى لكون الطاعنة عندما تقدمت بتلك الطلبات ختمت صحيفتها بالمطالبة بإحالة موضوعها إلى دائرة مشكلة من قاض فرد كما أننا لن نجد لها طلبات بشأنها أمام محكمة الاستئناف عندما تقدمت بطلباتها الختامية في جلسة المرافعة.
المحكمة
ومن حيث إن الطعن قدم خلال الأجل القانوني واستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا ومن حيث الموضوع فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول المتعلق بطلبات الطاعنة بالنفقة السابقة للأولاد فإنه نعي غير سديد ومردود عليه بأننا وبعد رجوعنا لطلبات المستأنفة أمام محكمة الاستئناف حسب الصحيفة المودعة لم يرد لذلك الطلب ذكر فيها وبالتالي فلا يجوز وفق القانون أن تقدم أمامنا طلبات لم تقدم أمام محكمة الموضوع. وأما النعي على الحكم المطعون فيه بشأن نفقة المتعة فإنه ولئن كان نص عليها في قانون الأحوال الشخصية بالمادة (٩١) إلا أن هذه المحكمة لا ترى وجها للقضاء لها بها لكونها قد قضي لها بالطلاق بناء على طلبها ونتيجة لوجود الشقاق بينها وزوجها وقد بذلت له ألف ريال عماني مقابل طلاقها منه، وقد أقر المطلق أمامنا بأنه قبضها منها كما أنها لم تطلبها حينما تقدمت بطلب الطلاق منه قضاء أو خلعا وقد صدر الحكم من محكمة الاستئناف بتطليقها منه وأن تدفع له ألف ريال عماني مقابل طلاقها فكيف بها الآن تتقدم بطلب نفقة المتعة وما قضت به محكمة أول درجة له وجه من الشرع، وأما مطالبتها بنفقة العدة فإن النعي عليه سديد، ذلك أن النص الوارد بقانون الأحوال الشخصية بموجب نص المادة (٥٣) قد أقر لها هذا الحق أيا كان نوع الطلاق فلا يسقط هذا الحق إلا بالوفاء أو الإبراء وهذا لم يحصل في دعوى الحال لذلك فإن الاجتهاد الذي ذكره واعتمد عليه قاضي محكمة أول درجة وأيدته في ذلك محكمة الاستئناف غير سليم فلا اجتهاد في مورد النص والنص لم يرتب أنواعا لمستحقات نفقة العدة، وبالتالي فإن هذا واجب الالتزام به قضاء تطبيقا لنصوص القانون، ولذا ترى هذه المحكمة أن تقضي للطاعنة بنفقة العدة قدرها مائتا ريال عماني نظرا لحال المنفق، وأما بشأن طلبها لمؤخر صداقها فقد تنازلت عنها أمامنا بجلسة المرافعة، وأما بشأن مطالبها بزيادة النفقة الشهرية للأولاد فإن هذه المحكمة تؤيد الحكم المطعون فيه؛ لأنها محكمة وقائع وموضوع وتقدير النفقات من اختصاص قضاء الموضوع ولم نجد أنها قليلة في حق المحضونين نظرا لحالة المنفق والمنفق عليهم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما يتعلق بنفقة العدة وذلك بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة مبلغا قدره مائتا ريال عماني نفقة العدة والتأييد فيما عدا ذلك ورد الكفالة للطاعنة.