جلسة يوم الاثنين الموافق ١٤ / ٥ / ٢٠١٨ م
برئاسة فضيلة القاضي الشيخ / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.
(٨١)
الطعن رقم ٧٤٩ / ٢٠١٧م
أوقاف (خيرية – تمثيل – ادعاء عام)
– تتولى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أمر الأوقاف الخيرية العامة وهي المختصة بشؤونها والصد عنها كما يلزم في خصوماتها أن يتدخل الادعاء العام وفقا للمقرر بالمادة (٩١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى حسبما أوردها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى أن المدعين وهم…. تقدموا لدى المحكمة الابتدائية بخصب ضد المدعى عليهم وهم …… ودائرة الاسكان بمحافظة مسندم مطالبين الحكم لهم بملكية الوعب المسمى وعب النهي والكائن بمنطقة موه وكافة اليلاب التابعة له حيث تقدموا للجنة المحلية وتم تمليكهم للوعب ورفض باقي الطلب وقد تم تمليكه للمدعى عليهم….. ابني….. وتقدموا بالتظلم لوزير الإسكان ورفض طلبهم. وأجاب ممثل المدعى عليها أن المدعين تقدموا بطلب تملك لجزئيين من الأرض بمساحة ثلاثمائة وستة وتسعين مترا مربعا والثانية بمساحة أربعمائة وأربعة أمتار مربعا وأن الصك الذي تقدمت به وزارة الأوقاف غير واضح وأن الشهادة تؤكد أن الوقف وقف خيري للذي يخرج منه لفعل الخير وكذلك طلبوا تمليكهم مساحة ستمائة واثنين وعشرين مترا مربعا واعترض عليهم المدعى عليهما وتم تمليكها لهما.
وكذلك تقدمت وزارة الأوقاف مطالبة بتمليكها جزءا من الأرض محل النزاع حسب استمارة الوقف والمتداخلة مع الأراضي الثلاث التي تم تمليكها للطرفين وتم رفضها من قبل اللجنة.
وحيث قررت المحكمة إدخال وزارة الأوقاف وبتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠١١م تقدمت وزارة الأوقاف بمذكرة طلب في ختامها تمليك الوزارة الأرض المتنازع عليها على سند من القول إن الأرض وقف خيري أوقفه……وأرفق صكا شرعيا واستمارة مصدقة من شيخ المنطقة ووالي خصب يسمى (خير عشات).
وبتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٣٣هـ الموافق ١٤ / ٣ / ٢٠١٢م أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى الأصلية والفرعية وألزمت رافعيها المصاريف، تأسيسا على عدم قبول الشهادة التي تقدم بها المدعون.
وحيث لم يلق هذا الحكم قبولا لدى كل من الأطراف فطعنوا عليه بالاستئناف لدى محكمة الاستئناف بمسندم وأصدرت المحكمة حكمها بتأييد الحكم المستأنف ثم طعن عليه…. أبناء…. بالنقض لدى المحكمة العليا والتي أصدرت حكمها بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بخصب لتحكم فيه بهيئة المغايرة ولذلك تأسيسا على وزارة الأوقاف البينة العادلة بصحة الوقف فإن أتت بها وإلا حكم برفض دعواها ثم ينظر في دعوى المدعيين….. ويطالبان بالبينة العادلة فإن عجزا فلهما اليمين على المدعى عليهما…… أنها ورثا القطعتين من أبيهما ولا يعلمان المدعى عليهما فيها بحق ولا دعوى باشرت الهيئة المغايرة بمحكمة الاستئناف الدعوى وطالبت وكيل الأوقاف بالبينة وقرر بأن ليس لديها بينه إلا الاستمارة الموقعة كما حضر…وقرر أنه لا يذكر مساحتها وقال……بأنهما أيضا لا يعرفان مساحة الأرض ولا توجد بها بئر وهي تسقى بماء المطر ولا يوجد فيها صك وهي في يدهم وليس لديهم بينه ويطلبون توجيه اليمين فرد وكيل….الذي كان حاضرا عنها بأنه يرد اليمين إذا وجهت إلى موكلته إلا أن المستأنفين لم يقدموا اليمين ولم يوجهوها إلى المستأنف ضدهما وبما أنه لم يثبت للطاعنين حيازة هادئة ومستمرة وظاهرة ومستقرة ودون منازعة منذ عام ١٩٧٠م من ثم كانت دعواهم على غير سند واستنادا إلى ذلك حكمت المحكمة بتاريخ الموافق ١٨ / ٤ / ٢٠١٧م بتأييد الحكم المستأنف.
ولعدم نزول الحكم لرضى المدعين……طعنا عليه بالطعن الماثل أمام المحكمة العليا بوساطة وكيلهما مودع الصحيفة لأمانة سرها المحامي…. وقيدت بتاريخ الموافق ٢٨ / ٥ / ٢٠١٧م نعى فيها على الحكم المطعون فيه بالبطلان بأسباب حاصلها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال المتمثل في أن المحكمة قررت على أن الأرض هي ليست في يدهم بدون معاينة منها أو الاستماع إلى شهودهم مع أن الثابت من الأحكام السابقة وجود حيازة ظاهرة هادئة لا يعارضها أحد وقد أكد ذلك ممثل الإسكان من وجود آثار قديمة ودليل ذلك وجود موافقة من وزارة الإسكان لتمليكهم جزءا من الأرض والموافقة على تمليك المطعون ضدهم جزءا آ*خر منها الأمر الذي يعيب هذا الحكم كما أن الحكم لم يتقيد بتوجيه المحكمة العليا بشأن الدعوى فلم تمهل الطاعنين بتقديم صيغة اليمين بعد ما وجهوها بل قررت حجز الدعوى للحكم دون استنفاذ كافة وسائل الإثبات ومن بينها اليمين مع أن الثابت وجود حيازة مستمرة لديهم والخلاف على اليلاب التابع للوعب هل هو ملك المطعون ضدهم وطلب نقض الحكم والتصدي لموضوع الطعن والقضاء لهم بأحقيتهم في اليلاب التابع للوعب أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن فرد عليها وكيل…. أبناء….بأن ما ذكره الطاعنون من أمر الحيازة هو كلام مرسل يعارضه طلبات التملك التي قدموها ضدهم وكذلك الاعتراضات أمام اللجنة المحلية لشؤون الأراضي ووزير الإسكان وطلبوا رفض الطعن.
المحكمة
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة تقرر قبوله شكلا.
وأما من حيث الموضوع بعد النظر في أوراق الطعن والاستماع إلى تقرير التلخيص وما تم في الدعوى من مرافعات وبعد المداولة قانونا وبعد النظر فيما نعى به وكيل الطاعنين على الحكم المطعون فيه بفقرات النعي والسابق ذكرها عند سرد الوقائع إذ تبين من خلال معاينة هذه المحكمة وخلاصة ما سمعته من أقوال الطاعن الحاضر عند المعاينة أن الأرض محل الدعوى وهي التي تحويها الحوطة والوعب هي وقف من آبائه للصدقة والخير العام للجميع دون تخصيص أحد بها وأن من يعمرها يتولى إخراج جزء منها يعمل به عشاء للجميع في رمضان وشهر الحج وأن الذي تولى رعاية هذا المكان والقيام عليه هو….. وأنه يزرع على السيل وقت الأمطار وليس له مصدر سقي غير الأمطار بينما قرر الحاضر عن المطعون ضدهم بأن الجلاب هو ملكهم وأما الوعب فهو الوقف وحيث لا بينة لما يقرره الطاعن كما أن صفته في الدعوى على نحو ما قرره بأن المدعى به وقف خيري عام تكون واهية ومصلحته منحسرة خاصة إذا ما قرر أن الذي يقوم بعمارته وحرثه هو….. وليس الطاعنين وبما أن الأوقاف الخيرية العامة تتولى أمرها وزارة الأوقاف والشئون الدينية وهي المختصة بشؤونها والصد عنها كما يلزم في خصوماتها أن يتدخل الادعاء العام وفقا للمقرر بالمادة (٩١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية الفقرة (ب) وإذ كان ذلك فإن المتعين الحكم برفض الطعن وإلزام رافعيه بالمصاريف.
فلهذه الأسباب
«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه ورد ثلاثة أرباع الكفالة للطاعنين وإلزام رافعيه بالمصاريف».