التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٦٠٥ / ٢٠١٦م

2016/605 605/2016 ٢٠١٦/٦٠٥ ٦٠٥/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢ / ١ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(٢٢٣)
الطعن رقم ٦٠٥ / ٢٠١٦م

طعن (انضمام – شروط- ميعاد)

– يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن»، وذلك تجنبًا أو منعًا لتعارض الأحكام في الخصومة الواحدة للمحكوم عليه.

الوقائع

تتحصل الوقائع (على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق) تتحصل في أن المطعون ضده (بنك…….) أقام على:

١-…….

٢-……..

٣-………

٤-…………

٥-………. (الغير ممثلين في الطعن) والطاعن (….. – خصم مدخل) الدعوى رقم (١٠٦ / ٢٠٠٥م) تجاري صحار الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم فيها (الخصوم الغير ممثلين بالطعن) بالتضامن والانفراد بسداد قيمة القرض وقدره (٥٤٠.١١٧ ر. ع) مائة وسبعة عشر ألف وخمسمائة وأربعون ريالاً عمانيًّا وفوائد تأخيريه بواقع (١٠٪) عشرة بالمائة سنويًا من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد والتصريح له ببيع السجل التجاري والأصول المرهونة في حالة عدم السداد فضلا عن إلزامهم المصاريف. وقال بيانًا لها أن المدعى عليه الأول (المصنع…….. – غير ممثل بالطعن) اقترض منه قرضًا صناعيًا بالمبلغ سالف الذكر بدون فوائد بناء على قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (٢٣٣ / ١٩٩٦م) وتم بموجبه   التوقيع بين وزارة المالية المنوط به تدبير مبلغ القرض والمدعى عليه الأول سالف الذكر حيث تمت مخاطبة المطعون ضده (بنك……..) بموجب خطاب صادر من وزارة المالية بتاريخ ١ / ٣ / ١٩٩٧م وذلك لتمويل مبلغ القرض وقام بعملية التمويل بعد استيفاء إجراءات توقيع عقد التسهيلات والكفالات الشخصية المقدمة من باقي المدعى عليهم في الدعوى (والغير ممثلين في الطعن المطروح) لسداد المديونية في حالة فشل المدعى عليه الأول سالف الذكر.

ولما كان الأخير قد تخلف في السداد فقد اقام الدعوى، قام المدعى عليه الثالث (…..) الغير ممثل في الطعن- بإدخال الطاعن (…..) للحكم عليه بما عسى أن تقضي به عليه لصالح المطعون ضده (بنك……) كما أقام المدعى عليه الثاني (…….- غير ممثل بالطعن) الدعوى رقم(٩٩٠ / ٢٠٠٥م) أمام محكمة صحار الابتدائية ضد البنك المطعون عليه (والطاعن)………… ووزارة التجارة والصناعة بعمان بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٠٢م والمتضمن بيعه للمصنع (المصنع……….) لقاء ثمن قدره ألفي ريال عماني وما يترتب على ذلك من آثار.

وقال شرحًا لدعواه أنه بتاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٠٣م باع بصفته الممثل القانوني والمناب بالتوقيع والتصرف عن شركة المصنع…….. محدودة المسؤولية وذلك للمدعو …… (الطاعن) الشركة المذكورة نظير مبلغ ألفين ريال عماني حيث تم تسليم المصنع بالفعل إليه بموجب محضر الاستلام المؤرخ ٢٢ / ١٠ / ٢٠٠٢م مما أدى به إلى رفع الدعوى. قررت المحكمة ضم الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكمًا اً: في موضوع القضية رقم واحدًا، وبعد أن ندبت خبيرًا وأودع تقريره قضت أول (٩٩٠ / ٢٠٠٥م) مسقط بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٠٢م والمتضمن بيع المصنع…….. للمدعى عليه الأول نظير ثمن قدره ألفين ريال عماني وألزمت المدعى عليه الأول المصاريف و (١٠٠ ر.ع) أتعاب محاماة ورفضت ما عدا ذلك اً. ثالثًا: في موضوع الدعوى رقم من طلبات. ثانيًا: بقبول إدخال…… شكل (١٠٦ / ٢٠٠٥م) صحار والإدخال بإلزام الخصم المدخل والمدعى عليهم عدا الثاني (…….) بأن يؤدوا للمدعي مبلغ مائة وسبعة عشر ألف وخمسمائة وأربعين ريالاً عمانيًّا بالتضامن والانفراد وصرحت للمدعي ببيع السجل التجاري والأصول المرهونة في حالة عدم السداد. استأنف الطاعن (بنك……..) هذا الحكم بالاستئناف رقم (٤٥ / ٢٠٠٨م) استئناف صحار وبتاريخ ٣١ / ١ / ٢٠٠٩م حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن على هذا الحكم…… مدعى عليه رابع في الدعوى (١٠٦) وغير ممثل في الطعن الماثل بطريق النقض في الطعن رقم (٩١ / ٢٠٠٩م) والذي أمرته فيه المحكمة باختصام (….) الطاعن بالطعن الماثل والمحكوم عليه بالتضامن وقد نفذ ما أمرت به المحكمة. كما طعن على هذا الحكم المطعون ضده بالطعن الماثل (بنك …..) بالطعن رقم (١١٨ / ٢٠٠٥م) عليا وأمرته المحكمة باختصام المحكوم عليه بالتضامن (…..) في الطعن وقد نفذ ما أمرته به المحكمة. وبعد أن ضمت الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. حكمت في ٢٣ / ٢ / ٢٠١٠م:

أولاً: في الطعن رقم (٩١ / ٢٠٠٩م) بعدم جواز الطعن شكلاً وألزمت الطاعن المصاريف ومصادرة الكفالة.

ثانيًا: في الطعن رقم (١١٨ / ٢٠٠٩م) بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ورد الكفالة للطاعن.

وبتاريخ ٢٩ / ١١ / ٢٠١١م حكمت المحكمة بهيئة مغايرة في موضوع الاستئناف رقم ( ٤٥ / ٢٠٠٨م) صحار بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمستأنف ضده الثاني (…..) والقضاء مجددًا بإلزامه بالتضامن والانفراد بأداء المبلغ المقضي به مع تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وإلزام المحكوم عليهم بأداء فائدة بواقع (١٠٪) عشرة بالمائة سنويًا من تاريخ هذا الحكم حتى تمام السداد وألزمت المستأنف ضدهم المصاريف استأنف الطاعن الحكم الابتدائي لدى محكمة استئناف صحار برقم (٤٢٥ / ٢٠١٥م) وبتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠١٦م حكمت بعدم جواز الطعن(٤٥ / ٢٠٠٨م) صحار وألزمت المستأنف بالمصروفات. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بموجب صحيفة أودعت أمانة سر المحكمة العليا موقعة من محام مقبول أمامها مرفقًا بها سند الوكالة وما يفيد سداد الوكالة والرسم المقررين قانونًا.

أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن فاستعمل حقه في الرد بمذكرة طلب في ختامها رفض الطعن، كما قدم الطاعن مذكرة بالتعقيب طلب في ختامها نقض الحكم المطعون فيه.

المحكمة

أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منهما بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه بالاستئناف رقم (٤٥ / ٢٠٠٨م) استئناف صحار رغم أن إدخال الطاعن أمام محكمة أول درجة ولم يمثل بالجلسات أو يقدم مذكرة بدفاعه ولم يعلن بصحيفة الإدخال أو الحكم الصادر ضده وأنه علم به من خلال التنفيذ عليه بموجب التنفيذ التجاري رقم (٩٧١ / ٢٠١١م) فضلا عن أنه لم يختصم في الاستئناف رقم (٤٥ / ٢٠٠٨م) صحار فلا يكون الحكم حجة عليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

وينعى بالسبب الثاني القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تم إعلانه بطريق النشر كخصم مدخل أمام محكمة أول درجة وصدر الحكم في غيبته لم يعلم به وأنه علم به أثناء التنفيذ عليه فاستأنفه وطلب من المحكمة المطعون في حكمها فتح باب المرافعة في الاستئناف لتصحيح شكل الاستئناف لاختصام باقي المحكوم عليهم وضم مفردات الملف الابتدائي إلا أن الحكم المطعون عليه التفت عن طلباته الجوهرية وقضى بعدم جواز استئنافه وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.

حيث أن النعي بسببي الطعن في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة (أن الخصومة في الطعن بالنقض تحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الاستئناف سواء كانوا مستأنفين أو مستأنف عليهم أو مدخلين أو متدخلين في الخصومة) وكان من المقرر أيضًا وعملاً بنص المادة (٢٠٩) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية في فقرتها الأولى والثانية على أنه « فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من الادعاء العام لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن»، وذلك تجنبًا أو منعًا لتعارض الأحكام في الخصومة الواحدة للمحكوم عليه في تلك الحالات المستثناة بما يؤدي إلى صعوبة   تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان فإذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته وتوجب على المحكمة (ولو من تلقاء نفسها) أن تقضي بعدم قبوله.

لما كان ذلك، وكانت الخصومة في الطعن بالنقض الماثل مقيدة بالخصومة في الاستئناف المطعون على الحكم الصادر فيه وكان الطاعن محكوم عليه لصالح اً.

المطعون عليه (بنك…….) فيكون طعنه مقبول شكل ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادرًا في الاستئناف الذي أقامه الطاعن طعنًا على الحكم الابتدائي الذي صدر عليه بإلزامه بالتضامن مع محكوم عليهم آخرين (غير مختصمين بالطعن) بأداء المبلغ المحكوم به للبنك المطعون ضده دون اختصامه لباقي المحكوم عليهم رغم أن المحكمة المطعون على حكمها كلفته باختصامهم إلا أن قعد عن اختصامهم وتنفيذ ما أمرت به المحكمة فيكون استئنافه باطلاً بما كان يستوجب عليها أن تقضي بعدم قبول الاستئناف أو بطلانه.

وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الاستئناف وهو ما يستوي والنتيجة مع عدم القبول ويكون ما أثاره الطاعن بسببي الطعن على غير أساس بما يتعين معه رفض الطعن.

وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها الطاعن مع مصادرة الكفالة.

فلهذه الأسباب

المصروفات « حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن مع مصادرة الكفالة «.