التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ١٣٧ / ٢٠١٧م

2017/137 137/2017 ٢٠١٧/١٣٧ ١٣٧/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق٣٠ / ١ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، وتوفيق بن محمد الضاوي.

(٢٢٩)
الطعن رقم ١٣٧ / ٢٠١٧م

تحكيم (بطلان- أسباب- طعن)

– أسباب الطعن بالأحكام الصادرة من جهة القضاء العادي لا تعد من الأسباب التي تصلح للنعي بالبطلان على حكم التحكيم باعتبار أن التحكيم طريق استثنائي لفحص المنازعات وأن أحكامه طبقًا لنص المادة (٥٢) من قانون التحكيم الصادر بالرسوم السلطاني (٤٧ / ٩٧م) والمعدل ب (٣ / ٢٠٠٧م) لا تقبل الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانونًا وإنما يجوز رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم إذا توافرت احدى الحالات المبينة بالمادة (٥٣) منه وفي المواعيد وبالإجراءات المحددة بالمادة (٥٤) من ذات القانون.

الوقائع

تتحص الوقائع على ما يبيين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المطعون ضدها (شركة…… ش.م.م) أقامت دعوى بطلان حكم التحكيم في ١٢ / ١١ / ٢٠١٤م أمام محكمة استئناف مسقط برقم (٧٠٢ / ٢٠١٤م) ضد الطاعنة (شركة……. ش.م.م) بطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١٧ / ٨ / ٢٠١٤م مع إلزامها المصاريف والأتعاب.

وقالت شرحًا لدعواها إثر حدوث خلاف بين الطرفين استصدرت الطاعنة قرارًا بتعيين محكم فرد بتاريخ ٥ / ١٢ / ٢٠١٣م برقم (٢٣ / ٢٠١٣م) وبعد الشروع في عملية التحكيم تقدمت طالبة التحكيم (الطاعنة) بصحيفة دعوى تحكيمية دون أن تحتوي على أي طلبات في موضوع النزاع وردت عليها المتحكم ضدها (المطعون ضدها) بمذكرة مؤرخة في ٢٣ / ١ / ٢٠١٤م تطالب فيها بعدم النظر في الموضوع لعدم صحة ولايتها نتيجة مخالفة شرط التحكيم والمطالبة بمراعاة الإجراءات   الصحيحة وعرض النزاع على المهندس في حالة رغبتها في تسوية النزاع الذي تدعيه إلا أن هيئة التحكيم أصدرت قرارًا مؤرخًا في ٢٣ / ٢ / ٢٠١٤م بعدم قبول الدفع المقدم من المتحكم ضدها والسير في إجراءات التحكيم وعلى ضوء ذلك استمرت معظم جلسات التحكيم لكن بدون أمين سر. وبتاريخ ١٧ / ٨ / ٢٠١٤م أصدرت المحكّمة (…..) حكمها بإلزام المتحكم ضدها بأن تؤدي للمحكمة مبلغًا قدره ( ٢٠٨.٩٩٣٤٤٣ ر.ع) تسعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً عمانيًّا ومئتين وثمان بيسات وفوائد تأخيريه بواقع (١٧٪) سنويًا تحتسب من تاريخ ١ / ٨ / ٢٠١٣م وحتى تاريخ السداد الفعلي للمبلغ وهو حكم مجحفًا بها فقد أقامت دعواها للقضاء ببطلانه. بتاريخ ٩ / ٣ / ٢٠١٥م حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول دعوى البطلان وألزمت المدعية مصاريفها وأتعاب المحاماة.

طعنت المطعون ضدها على هذا الحكم بطريق النقض لدى المحكمة العليا والتي حكمت في ٢٩ / ٣ / ٢٠١٦م بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة إلى محكمة استئناف مسقط لتحكم فيها بهيئة مغايرة. وإذ تداول نظر الدعوى لدى المحكمة وبتاريخ ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٦م قضت ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١٧ / ٨ / ٢٠١٤م.

طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض بموجب صحيفة أودعت أمانة سر المحكمة العليا موقعة من محام مقبول أمامها مرفقًا بها سند الوكالة وما يفيد سداد الأمانة والرسم المقررين قانونًا.

أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن فاستعملت حقها في الرد بمذكرة اختتمتها بطلب رفض الطعن، وقدمت الطاعنة مذكرة بالتعقيب على رد المطعون ضدها بطلب نقض الحكم والتصدي لموضوع الدعوى، كما قدمت المطعون ضدها بمذكرة بالتعقيب على تعقيب الطاعنة اختتمتها بطلب رفض الطعن.

المحكمة

وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيانه تقول إن الحكم استند في قضائه ببطلان حكم التحكيم من خلو ملف التحكيم من ثمة مطالبة للمدعى عليها (الطاعنة) بالمبلغ المحكوم لها به لا في عقد المشارطة المؤرخ ١ / ١ / ٢٠١٤م أو محاضر الجلسات طوال فترة التحكيم ومن تحديد المبلغ إلا في ٢٤ / ٦ / ٢٠١٤م وعدم إنذار المطعون ضدها قبل طلب التحكيم بمطالبتها بمستحقاتها وخلو ملف التحكيم من ارفاق الاتفاقية بين الطرفين ورتب قضاءه   ببطلان حكم التحكيم حين أن الاتفاق بين الطرفين ينص بالبند الرابع من فقرة أولاً بعقد مشارطة التحكيم أن تكون الطلبات الواردة بناءً على المذكرات ومحاضر الجلسات وفي البند الثاني:……. قبول تبادل المذكرات ومحاضر الجلسات لبيان الطلبات. وقد تم الاتفاق على أنه يحق لأي طرف تعديل طلباته بالزيادة أو النقصان في مذكرة ختامية بالطلبات قبل غلق باب المرافعة وفضلاً عن تقديم الطاعنة مذكرات بدفاعها وطلباتها طوال التحكيم من تاريخ ١ / ١ / ٢٠١٤م حتى ٢٤ / ٦ / ٢٠١٤م وتقديم كافة المستندات المطلوبة وكذا إنذارها للمطعون ضدها في ٢٨ / ٧ / ٢٠١٣م عن طريق وكيلها القانوني بسداد مستحقاتها وتم إستلام الإخطار والتوقيع عليه وذلك قبل اللجوء للتحكيم، وكذا إتفاقية التحكيم بملف التنفيذ وإثبات الحكم الناقض إطلاعه على ملف التنفيذ وما حواه من مستندات ومنها إتفاقية التحكيم والمستندات التي إعتمد عليها الحكم في قضائه بالمبلغ المستحق للطاعنة وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث أن النعي سديد؛ لما كان البينّ من مطالعة الحكم الصادر من هيئة التحكيم أنه قد استوفى الأوضاع القانونية والشكلية التي نص عليها في قانون التحكيم وقد جاء متضمنًا وقائع النزاع ومستندات طرفي التحكيم ومذكرات دفاعهم ودفوعهم التي واجهها الحكم محل دعوى البطلان برد سائغ وعلى أسس سليمة وصحيحة تتفق وصحيح القانون فضلا عن أنه أقام قضاءه بإلزام المطعون ضدها بالمبلغ المقضي به على ما خلص إليه من الأوراق والمستندات المقدمة بالدعوى والفواتير الثابتة بتلك المديونية والمعتمدة من إستشاري المشروع ودون الطعن عليها طوال مراحل التحكيم من المطعون ضدها أو الطعن عليها بثمة مطعن بثبوت مديونيتها بأسباب سائغة كافية لحمل قضاءه فيكون الحكم المطعون فيه فيما إنتهى إليه من بطلان الحكم وتعييبه بالقصور المبطل قد جاء على غير أساس نتيجة إستدلاله الفاسد ومخالفته الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن الطعن الثاني مرة فالمحكمة تتصدى بالفصل في الاستئناف رقم ( ٧٠٢ / ٢٠١٤م) استئناف مسقط. وكان الأسباب التي أوردتها المطعون ضدها بصحيفة دعواها وأن كانت تصلح أسبابًا للطعن على الأحكام الصادرة من جهة القضاء العادي إلا أنها لا تعد من الأسباب التي تصلح للنعي بالبطلان على حكم التحكيم بإعتبار أن التحكيم طريق إستثنائي لفحص المنازعات وأن أحكامه طبقًا لنص المادة (٥٢) من قانون التحكيم الصادر بالرسوم السلطاني (٤٧ / ٩٧م)   والمعدل ب (٣ / ٢٠٠٧م) لا تقبل الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانونًا وإنما يجوز رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم إذا توافرات احدى الحالات المبينة بالمادة (٥٣) منه وفي المواعيد وبالإجراءات المحددة بالمادة (٥٤) من ذات القانون وكانت هذه الأسباب لا تندرج تحت أيًا من الحالات التي وردت على سبيل الحصر بالمادة سالفة البيان لقبول دعوى البطلان على حكم التحكيم الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول دعوى البطلان مع إلزام المدعية (المطعون ضدها) بمصاريف الطعن والاستئناف مع رد الكفالة للطاعنة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا في الاستئناف رقم (٧٠٢ / ٢٠١٤م) بعدم قبول دعوى البطلان مع إلزام المطعون ضدها مصاريف الطعن.