التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٤٦٣ / ٢٠١٧م

2017/463 463/2017 ٢٠١٧/٤٦٣ ٤٦٣/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق٦ / ٢ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(٢٣٢)
الطعن رقم ٤٦٣ / ٢٠١٧م

محضر (جلسة- تحشير- بطلان)

– التحشير في محضر الجلسة فيه مساس بقدسية ورسمية المحضر محل ثقة المتقاضين وهو مما يخالف العمل القانوني ويصم مثل ذلك التصرف بالبطلان فالإجراء يكون باطلاً إذا نص القانون صراحةً على بطلانه، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء تأكيدًا للمادة (٢٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

الوقائع

تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المطعون ضدها(شركة……… للتجارة ش.م.م) أقامت الدعوى التجارية (٦٦٨ / ٢٠١٦م) أمام المحكمة الابتدائية بالسيب تطالب بإلزام الطاعنة مكتب ………. للاستشارات الهندسية مبلغ (٦١٩.١٣٣٠٢ ر.ع) ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وريالين عمانيين وستمائة وتسعة عشر بيسة على سند من القول إنها استأجرت عددًا من السيارات منها بمقتضى عقود تأجير ولم تلتزم بسداد الإيجار محل المطالبة، تخلفت الطاعنة عن الحضور رغم إعلانها. قضت المحكمة الابتدائية بجلستها ٩ / ١١ / ٢٠١٦م للمطعون ضدها بالمبلغ محل المطالبة.

فاستأنفت الطاعنة الحكم أمام محكمة استئناف السيب بالرقم (٥١ / ٢٠١٧م) وقضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لتقديمه خارج الأجل.

فطعنت أمام المحكمة العليا بصحيفة أودعها محاميها المقبول لدى هذه الأخيرة أمانة سر المحكمة في ٢٠ / ٤ / ٢٠١٧م مرفقًا بها وكالته القانونية عن الطاعنة وما يثبت سداد الرسم والكفالة المقررة.  نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على عدة وجوه:

الوجه الأول: أخطأ الحكم الابتدائي في قبول الدعوى رغم عدم انعقاد الخصومة بين الطرفين لعدم إعلان الطاعنة إعلانًا صحيحًا حسب المادة (٨) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية إذ تضمنت شروطًا للإعلان لم تكن محل مراعاة بأوراق الإعلان بل جاءت ورقة الإعلان خالية من البيانات التي أوجب القانون ذكرها.

الوجه الثاني: بطلان الحكم الطعين فيما قضى به من سقوط الحق في الاستئناف للتعديل في محضر الجلسة ٢٨ / ٢ / ٢٠١٧م دون إعلان الخصوم حيث حضر الجلسة ٢٨ / ٢ / ٢٠١٧م وكيلا الطرفان وتأجلت لرد الطاعنة لجلسة ٢٨ / ٣ / ٢٠١٧م لكن عدلت التواريخ بها بدل الرد إلى الحكم ثم أجل الحكم بجلسة ١٤ / ٣ / ٢٠١٧م دون إعلان للأطراف. وأن التعديل ذاك طال محضر الجلسة الرسمي ودون إعلان للأطراف سيما محضر جلسة النطق بالحكم مما يترتب عليه بطلان الحكم.

نظرت الهيئة الطعن بغرفة المشورة وأمرت بإستكماله فأحيلت صحيفة الطعن للمطعون ضدها التي ردت عن طريق محاميها المقبول لدى المحكمة العليا طالبة رفض الطعن.

المحكمة

وحيث أن النعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون من حيث عدم انعقاد الخصومة بالطور الابتدائي غير سديد؛ ذلك أنه بمطالعة الأول يتضح أنه تم إعلان الطاعنة لحضور الجلسة ٢٦ / ١٠ / ٢٠١٦م في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٦م في مقرها وتسلمت الإعلان المنسقة بها ووقعت على ذلك.

ولما لم تحضر الجلسة المذكورة (٢٦ / ١٠ / ٢٠١٦م) فقد حجزت المحكمة الابتدائية الدعوى للحكم بجلسة ٩ / ١١ / ٢٠١٦م وبها أصدرت الحكم الابتدائي، لذا فإن النعي على ذلك بما ذكر غير سديد حالة التطبيق السليم لمواد القانون من قبل الحكم سيما المادة (١٣ / ج) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

وحيث أنه بالنسبة للوجه الثاني للطعن بمخالفة القانون لبطلان الحكم المطعون عليه بما ذكر فهو سديد؛ ذلك أن تحديد الحكم لجلسة ٢٨ / ٣ / ٢٠١٧م لتمكين   الطاعنة من الرد حسب طلبها ثم قيام الحكم بتعديل ذلك التاريخ إلى الحكم بذات الجلسة دون إعلان الأطراف فيه مساس بحق المواجهة بين الخصوم في التقاضي وكان على المحكمة إعلان الخصوم بالموعد المعدل بل أن التحشير في محضر الجلسة فيه مساس بقدسية ورسمية المحضر (محضر الجلسة) محل ثقة المتقاضين وهو مما يخالف العمل القانوني ويصم مثل ذلك التصرف بالبطلان فالإجراء يكون باطلاً إذا نص القانون صراحةً على بطلانه، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء تأكيدًا للمادة (٢٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

ولما اعتمدت محكمة الحكم المطعون فيه على ذلك التصرف وأصدرت حكمها بسقوط الحق في الاستئناف رغم أن الأوراق تقول بخلاف ذلك أي إعلان السند التنفيذي للحكم الابتدائي قد وقع دون تواريخ مما يعني إنفتاح أجل الاستئناف ناهيك عن التصرف أعلاه مما يعرض الحكم للنقض.

وحيث يلزم تبعًا لذلك الإحالة للمحكمة مصدرته لتقضي في موضوع الاستئناف حسب صحيح القانون حالة وروده بالأجل على النحو الذي أوضحت عنه الأوراق.

وحيث تلزم المطعون ضدها المصاريف مع رد الكفالة للطاعنة عملاً بنص المادة(٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

للمحكمة « حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه والإحالة مصدرته لتقضي في موضوعه من جديد بهيئة مغايرة مع رد الكفالة للطاعنة وإلزام المطعون ضدها المصاريف».