التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٥٤٨ / ٢٠١٧م

2017/548 548/2017 ٢٠١٧/٥٤٨ ٥٤٨/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٣ / ٣ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، وعاطف المأمون عبد السلام.

(٢٤١)
الطعن رقم ٥٤٨ / ٢٠١٧م

اسم (صفة- خطأ- بطلان) – حكم (أسباب- فساد- نقض) – محكمة موضوع (سلطة)

– إن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى، لا يعتبر نقصً ا أو خطأ مما يترتب عليه البطلان وفقًا لنص المادة (١٧٢ / ٣) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

– تكون أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته.

– لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تطمئن إليه منها وغير ملزمة في ذلك بإبداء أسباب عدم اطمئنانها، إلا أنّ ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها متفقًا مع الثابت في الأوراق وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيد مدلولها أو تنحرف بها عن مفهومه.

الوقائع

تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده -…… بصفته الممثل القانوني لشركتي…… و……. للتجارة والمقاولات – أقام على الطاعنة – شركة…….. – الدعوى رقم ٢٦٩ / ٢٠١٢م تجاري صحم الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها في شخص ممثلها القانوني أن تؤدي اً عمانيًّا إليه مبلغ (٢٧٤١٦ ر.ع) سبعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وستة عشر ريال   قيمة الباقي من مجموع الاتفاقيتين محل الدعوى و (٨٠٠٠ ر.ع) ثمانية آلاف ريال عُماني تعويضًا جابرًا للضرر عما لحقه من خسارة، وفاته من كسب والمصاريف والرسوم ومبلغ ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وقال بيانًا لها: إنه بموجب اتفاقية مؤرخة ١ / ١ / ٢٠١٢م أبرم ممثل المدعى عليها معه بصفته الممثل القانوني لشركة……… للتجارة والمقاولات – توصية – اتفاقية عمل تتولى بموجبها المدعية تركيب طابوق مقابل تسعون ريال عن كل ألف طابوقة وقامت بتركيب (٦٧٤٧٧طابوقة) مما ترتب عليه في ذمتها مبلغ إجمالي (٦٠٧٣ر.ع) ستة آلاف وثلاثة وسبعون ريالاً عمانيًّا وبتاريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠١٢م تم الاتفاق على إنهائها ، وبتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠١٢م أبرم ممثل المدعى عليها معه بصفته الممثل القانوني لشركة………. – توصية – اتفاقية توريد عمالة مقاولات مقابل مائة وثلاثة وخمسون ريال عُماني عن كل عامل متخصص ومائة وثلاثة وأربعون ريال عُماني عن كل عامل مساعد وقد استمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة ستة أشهر وقد ترتب عليها مقابل تلك الفترة مبلغ (٣٩١٤١ر.ع) تسعة وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وأربعين ريالاً عُمانيًّا، وإذ سددت المدعى عليها بوساطة ممثلها مبلغ (١٧٧٩٨ ر.ع) سبعة عشر ألفًا وسبعمائة وثمانية وتسعين ريالاً عمانيًّا من المبالغ المترتبة عن الاتفاقيتين وتبقى مبلغ (٢٧٤١٦ر.ع) سبعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وستة عشر ريالاً عمانيًّا وامتنعت عن سدادها وقد سبب ذلك ضررًا تمثل في تفويت فرصة استغلال تلك المبالغ واستثمارها في مشاريع وأعمال أخرى، لذلك أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وجهت الطاعنة للمطعون ضده دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إليها مبلغ (١١٧٢٥ر.ع) أحد عشر ألفًا وسبعمائة وخمسة وعشرين ريالاً عمانيًّا وبالمناسب من التعويض عما أصابها من أضرار مادية وأدبية والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة أخذًا بإقراره بأنه تسلّم مبلغ (١٧٧٩٨ ر.ع) سبعة عشر ألفًا وسبعمائة وثمانية وتسعين ريالاً عمانيًّا والاتفاقية الأولى ترتب عليها مبلغ (٦٠٧٣ ر.ع) ستة آلاف وثلاثة وسبعون ريال عُماني فيكون المتبقي المبلغ المطالب به الذي حصل عليه دون وجه حق إعمالاً لقاعدة الإثراء بلا سبب ولبطلان الاتفاقية الثانية الخاصة بتوريد عمالة لمخالفتها للمواد (٣، ٨، ٢٠) من قانون العمل وبالتالي انعدام أثرها وعدم ترتيبها أية حقوق أو التزامات، قضت المحكمة في ٦ / ٢ / ٢٠١٣م برفض الدعويين الأصلية والفرعية.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف صحار بالاستئناف   رقم ١١٣ / ٢٠١٣م، كما استأنفته أمام ذات المحكمة الطاعنة بالاستئناف رقم ١٢١ / ٢٠١٣م، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين واستمعت إلى أقوال شاهدي المستأنف في الاستئناف رقم ١١٣ / ٢٠١٣م حكمت بتاريخ ١١ / ١٢ / ٢٠١٣م اً، ثانيًا: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف اً: بقبول الاستئنافين شكل أول والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضدها في الاستئناف رقم ١١٣ / ٢٠١٣م بأن تؤدي في شخص ممثلها القانوني للمستأنف مبلغ (٢٧٤١٦ ر.ع) سبعة وعشرون ألف وأربعمائة وستة عشر ريالاً عمانيًّا بقيّة قيمة الاتفاقيتين ومبلغ (١٠٠٠ ر.ع) تعويضًا جابرًا للضرر، ثالثًا: رفض الاستئناف رقم ١٢١ / ٢٠١٣م موضوعًا وألزمت المستأنف بالمصاريف ومبلغ ثلاثمائة ريال عُماني أتعاب محاماة عن الدرجتين.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بموجب صحيفة أودعت أمانة سر المحكمة العليا موقعة من محام مقبول أمامها مرفقًا بها سند الوكالة ومصحوبة بما يفيد سداد الرسوم المقررة والكفالة، وبتاريخ ٢٠ / ٣ / ٢٠١٤م أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا إلى حين الفصل الطعن، أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن فاستعمل حقه في الرد بمذكرة طلب في ختامها رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه محمولاً على أسبابه مع تحميل رافعه المصاريف، عقبت الطاعنة على مذكرة رد المطعون ضده بمذكرة انتهت فيها إلى طلب الحكم لها بطلباتها الواردة بصحيفة الطعن، رد المطعون ضده على مذكرة تعقيب الطاعنة بمذكرة طلب في ختامها رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه محمولاً على أسبابه مع تحميل رافعه المصاريف.

المحكمة

أقيم الطعن على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه بالبطلان للتجهيل بصفة المطعون ضده الذي أقام الدعوى عليها بصفته الممثل القانوني لشركتي…… و……… للتجارة والمقاولات، إذ صدر الحكم لصالح المطعون ضده بشخصه وليس بصفته المذكورة بالمخالفة لنص المادة (١٧٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية مما يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إنّ هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر أنّ النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى، لا يعتبر نقصًا أو خطأ مما يترتب عليه البطلان   وفقًا لنص المادة (١٧٢ / ٣) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، لما كان ذلك، وكان الثابت أنّ المطعون ضده أقام دعواه ابتداءً بصفته الممثل القانوني لشركتي …….. و…….. للتجارة والمقاولات وأقام استئنافه رقم ١١٣ / ٢٠١٣م تجاري صحار بذات الصفة وأورد الحكم المطعون فيه بمدوناته اسم هاتين الشركتين وبالتالي فإنّ إغفال ذكر هذه الصفة في ديباجة الحكم المطعون فيه لا يعتبر من قبيل الخطأ الذي من شأنه التجهيل بصفة الخصم ولا يترتب عليه البطلان فضلاً عن أنّ الحكم صادر له كمستأنف وليس بشخصه، فإنّ النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

وحيث إنّ مما تنعاه الطاعنة في السبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنّ محكمة الاستئناف أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف في الاستئناف رقم ١١٣ / ٢٠١٣م أنّ ذمّة المستأنف ضدها مشغولة بالمبلغ المطالب به ومقداره (٢٧٤١٦ ر.ع) سبعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وستة عشر ريال عُماني، وقد استمعت المحكمة إلى شهادة شاهديه التي لم تثبت انشغال ذمة الطاعنة بالمبلغ المطالب به، وكذلك خلت أوراق الدعوى وحيثيات الحكم من أي دليل على انشغال ذمتها بذلك المبلغ إذ أنّ كافة الأسئلة التي وجهت إلى الشهود والشهادة التي أدلوا بها تنصب على وجود عمال ولم تحدد عدد هؤلاء العمال ولم يبينّ الحكم الدليل الذي استند إليه في تحديد المبلغ الذي قضي به، فقيام العلاقة بين الطرفين لا يعارض فيها أحد وإنما الخلاف هو هل ذمتها مشغولة بمبلغ المطالبة من عدمه وهو ما لم  يتم إثباته بشهادة الشهود، فضلا عن أنّه لم يبينّ الأساس الذي استند إليه في احتساب مبلغ التعويض مما يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إنّ هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنّ أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته ، وأنّلمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تطمئن إليه منها وغير ملزمة في ذلك بإبداء أسباب عدم اطمئنانها، إلا أنّ ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها متفقًا   مع الثابت في الأوراق وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيد مدلولها أو تنحرف بها عن مفهومها، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المبلغ المقضى به استنادًا إلى ما شهد به شاهدا المطعون ضده وهما: (…….)، بالرغم من أنّ شهادتهما وإن كانت تفيد قيام شركتي المطعون ضده بتنفيذ اتفاقيتي بناء الطابوق وتوفير عمال مقاولات بناء إلا إنها لم تحدد عدد هؤلاء العمال الذين عملوا لدى الطاعنة ومقدار مستحقاتهم وهل الطاعنة قامت بسداد تلك المستحقات للمطعون ضده من عدمه، فإنّ استناد الحكم المطعون فيه إلى تلك الشهادة فيما قضى به يعدُّ خروجً ا بها عن مدلولها وانحرافًا عن مفهومها مما يعيبه بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

وبتاريخ ٨ / ١ / ٢٠١٥م أصدرت المحكمة العليا الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف صحار لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ورد الكفالة للطاعنة.

ولدى محكمة الإحالة باشرت نظر الدعوى أمام الهيئة المغايرة ولدى نظر الدعوى بالاستئناف عدل محامي المستأنف عن كل الطلبات وارتكن لليمين الحاسمة وقدّم صيغتها للمحكمة فلم تحضر المستأنف ضدها – الطاعنة – وأعلنت للمستأنف ضده بصيغتها فلم تحضر وبناء للمواد (٧١ و ٧٥) من قانون الإثبات اعتبرت المحكمة عدم حضوره نكولاً وعليه يستحق المستأنف المبلغ لكونه لم يحضر ولم يبد أية دفع في توجيه اليمين وبجلسة ١ / ١ / ٢٠١٧م أصدرت المحكمة في موضوع الاستئناف الأصلي ١١٣ / ٢٠١٣م بإلزام المستأنف ضده بصفته المبيّنة في الدعوى مبلغ (٤١٦.٢٧ ر.ع) و(٢٠٠ ر.ع) مقابل أتعاب المحاماة وفي الاستئناف الآخر (١٢١ / ٢٠١٣م) برفضه.

فطعنت المستأنف ضدها بالطعن رقم (٥٤٨ / ٢٠١٧م) بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠١٧م وطالب بنقض الحكم والفصل في الموضوع تأسيسًا على المخالفة للقانون في الإعلان بالمواد (٩، ١٠، ١١، ١٣) حيث عدم إعلان الطاعنة والمستأنف ضدها في موطنها أو شخص ممثلها المفوّض بالتوقيع وفق سجلّها التجاري بعد انسحاب موكلها في الجلسة، فلم تبادر لإعلان المستأنف ضدها في مركز إدارتها حسب المادة   (١٣) وللمادة (٢٠) من ذات القانون يعتبر باطلاً مما يعد كذلك إهدارا لحق الدفاع وأنه لم يقل كلمته في اليمين الموجهة إليه.

ثانيا خلا منطوق الحكم من تحديد نوع العملة مما يجعل الحكم مبهما إذ لم يشر

إلى الريال العماني ولما كان الطعن للمرة الثانية فانه يتحتم نقضه ويتم الفصل لما تم تقديمه من صيغه اليمين بعد عرضها على الطاعنة حول اليمين وموافقتها من عدمه.

فردت المطعون ضدها وطالبت برفض الطعن لأن أسباب الطعن مجهلة ومجمله في كل أسبابه لا سيما أن محاميها بحضوره قرر أنه يتعذر التواصل مع موكله و تم إعلان الطاعنة عدة مرات آخرها عن طريق النشر وأن الاعلان بطريق النشر ينتج أثره من تاريخ النشر وفقا للمادة (١١) اجراءات مدنية وتجارية.

وعن الموضوع فان التعامل بالريال العماني وأن الهدف من طعنه التنصل من تنفيذ الحكم وتعطيله.

وطالب برفض الطعن ولم تعقب الطاعنة على رد المطعون ضدها.

وحيث أنه عن أسباب الطعن التي أثارها الطاعن على الحكم المطعون فيه بأسبابها المتقدمة ففي غير محلها.

وحيث أنّ البينّ من أوراق الدعوى أنّ المطعون ضده وجّه اليمين الحاسمة لخصمه – الطاعن – وحددت صيغة لذلك وأقرّتها المحكمة توجيهها ونتيجة لذلك تولت إعلان الطاعن عديد المرات وكما أعلنته بوساطة محاميه وهو وكيله في الدعوى وبالتالي فإنّ الإعلان عن طريق وكيله ينتج آثاره وخاصة أنّ إرادة المشرّع أجازت الإعلان عن طريق الوكيل للمادة التاسعة وبالتالي فإنّ الإعلان عن طريق الوكيل هو صحيح منتج لآثاره ومن ثمّ ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في محلّه.

وبعد الاطلاع على المواد (٢٥٩، ٢٦٠، ١٨٣، ٢٤٣) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنة بالمصاريف ومصادرة الكفالة.