جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٣ / ٤ / ٢٠١٨م
برئاسة فضيلة القاضي / منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، وعاطف المأمون عبد السلام.
(٢٤٢)
الطعن رقم ٥٣٨ / ٢٠١٧م
ضريبة (خصم- تعويض- تأمين)
– لا يجوز عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة اعتبار تلك الخسارة من التكاليف الواجبة الخصم ما دامت قد عَوض عنها من قبل شركة التأمين المؤمنة للبضاعة وأن قيمة ذلك التعويض تدرج ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة.
– التعويض عن هذه الخسارة بموجب عقد تأمين فلا مجال للطاعنة أن تطلب خصم هذا المبلغ من الدخل الخاضع للضريبة إذ ذلك التعويض يعد إيرادًا خاضعًا للضريبة فلا يجوز خصمه من الدخل الإجمالي ما دامت الخسارة تم التعويض عنها بموجب عقد تأمين.
الوقائع
تتحصل الوقائع حسبما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الوثائق التي أنبنى عليها أن الطاعنة أقامت الدعوى تحت رقم (١٣٠٨ / ٢٠١٦م) أمام المحكمة الابتدائية بمسقط ضد الأمانة العامة للضرائب طالبة الحكم:
أ – قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة الضريبة الصادر بتاريخ ٢ / ١١ / ٢٠١٦م على سنتي الضريبة ٢٠١٠ و٢٠١١ المطعون فيه وإقرار حق الطاعنة في خصم تكلفة البضاعة التالفة بسبب الإعصار من الدخل الخاضع للضريبة.
ب – احتياطيًا ندب خبير للتأكد من إن تكلفة الهالك حصلت على الإيراد مرة واحدة وقدرها (٨٤٠٨٥ر.ع) عن سنة ٢٠١٠م مع إلزام المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف.
على سند من القول أنه في ٢ / ٩ / ٢٠١٤م أخطرت المطعون ضدها الطاعنة بعناصر ربط الضريبة مضيفة للدخل الخاضع للضريبة مبالغ خسائر بضاعة أتلفتها الأجواء المناخية (إعصار فيت) عام ٢٠١٠م بمبلغ (٨٤٠٨٥ر.ع) أربعة وثمانون ألفًا وخمسة وثمانون ريالاً وفروق أتعاب الإدارة بمبلغ ثلاثة عشر ألف وخمسمائة ريال عماني (١٣٥٠٠ر.ع) لعام ٢٠١١م وبتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠١٤م تقدمت الطاعنة باعتراضها على الربط الضريبي وتم الفصل فيه بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٤م بقبوله شكلاً ورفضه موضوعًا وفي ٧ / ١ / ٢٠١٥م تقدمت الطاعنة بطعنها إلى لجنة الضريبة على قرار أمين عام الضرائب ضمنته أسباب طعنها المتمثل في أن المطعون ضدها احتسبت التعويض عن الخسائر المتحصلة من شركة التأمين وهو ما أدرجته الطاعنة في ملفاتها ودفاترها ولم تحتسب النفقات والأتعاب الإدارية وفي ٢ / ١١ / ٢٠٠١٦م صدر قرار من لجنة الضريبة بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع تعديل القرار المطعون فيه بأحقية الشركة الطاعنة في اعتبار أتعاب الإدارة وتبلغ (١٣٥٠٠ر.ع) من التكاليف الواجبة الخصم من دخلها الإجمالي خلال السنة الضريبة ٢٠١١م محل الطعن ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
ولما كان القرار لم يلق قبولا لدى الطاعنة فقد أقامت طعنها أمام المحكمة تأسيسًا على أن تعرض مخزن الأدوية الخاص بها مما كبدها خسائر مقدارها (٨٤٠٨٥ر.ع) تم التعويض عنها من شركة التأمين وقد اعتبرت الأمانة العامة للضرائب أن ذلك المبلغ تم اعتماده كنفقات مرتين وعليه يستحق خضوعه للضريبة وهو ما يتنافى مع القانون.
وحيث أنه بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠١٧م حكمت المحكمة الابتدائية بمسقط بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون عليه وألزمت رافعه بالمصاريف.
وحيث لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعنة فطعنت عليه بالاستئناف تحت رقم (١٨٦ / ٢٠١٧م) أمام محكمة الاستئناف بمسقط التي حكمت فيه بجلستها العلنية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد المنعقدة يوم ١٠ / ٤ / ٢٠١٧م الحكم المستأنف وألزمت رافعه المصاريف.
وحيث لم ترض الطاعنة بهذا الحكم فطعنت فيه بالنقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل بصحيفة أودعت أمانة سر هذه المحكمة بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠١٧م موقعة من المحامي……. المقبول أمام هذه المحكمة بصفته وكيلا عن الطاعنة وقدم سند الوكالة التي تجيز له ذلك مع ما يفيد سداد الرسوم والكفالة.
وتم إعلان المطعون ضدها بصحيفة الطعن طبق القانون فردت عليها بمذكرة طلبت الحكم برفض الطعن موضوعًا.
وحيث أقيم الطعن على سببين نعت الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع بمقولة أن المطعون ضدها بجلسة يوم ٢٧ / ٣ / ٢٠١٧م قدمت مذكرة ردًا على صحيفة الاستئناف إلا أن محكمة الاستئناف حجزت الاستئناف للحكم مباشرة دون أن تمكن الطاعنة من التعقيب على تلك المذكرة رغم أن الطاعنة طلبت التأجيل للرد والتعقيب على تلك المذكرة.
ونعت الطاعنة بالسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وإهدار حق الدفاع بمقولة أن محكمة الموضوع لم تمحّص أدلة الطاعنة ولا دفاعها ودفوعها المبداة ولم تجب مطلب في ندب خبير للوقوف على المسائل الفنية التي تحتاجها الدعوى رغم أهمية ندب الخبرة ومدى تأثيره في الدعوى خاصة وحال المنازعة تستوجب تدخل أهل الخبرة للوقوف على مفاصل تلك المنازعة بل إن الحكم المستأنف اكتفى في قضائه بأن الدفع المبدئ من الطاعنة غير سديد لا تأخذ به المحكمة وذلك اعتمادًا على تفسير قاصر ومعيب للمادة (٦٠ / ٣) وحيث إن ذلك الذي أسس عليه الحكم المستأنف مشوب بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ كان يتعين على الحكم المستأنف الرد على الدفاع ودفوع الطاعنة الجوهرية بأسباب سائغة كافية لحمل قضائه ولما كان ما تقدم وكان البين والثابت من سجلات وحقيقة الواقع أن الطاعنة فقدت جزء من بضاعتها بفعل الإعصار (إعصار فيت) حيث بلغت كلفة البضائع التالفة في عام ٢٠١٠م مبلغ (٨٤٠٨٥ ر.ع) أربعة وثمانين ألفا وخمسة وثمانين ريالاً عمانيًّا وبما أن الطاعنة مؤمنة على تلك البضائع لدى إحدى شركات التأمين العاملة بالسلطنة فقد أوفت الأخيرة وبمقتضى وثيقة التأمين بكلفة البضائع الهالكة كاملةً فقضى التعويض المسدد من الشركة المؤمن لديها من قبل الطاعنة الخسارة التي لحقت وقد تم تسجيل ذلك كله بحسابات الطاعنة وذلك من خلال إدراج تكلفة الهالك كنفقة وقيمة التعويض كإيراد إلا أن الأمانة العامة للضرائب المطعون ضدها وهي تتصدي لذلك الأمر استبعدت قيمة التالف كنفقة وأضافته للدخل الخاضع للضريبة ولم تستبعد بطبيعة الحال قيمة التعويض المستلم من شركة التأمين من الدخل الخاضع للضريبة وأسست إجراءها المجحف على ما ورد بالمواد (٣٧ / ١) و (٦٠ / ٣) من قانون ضريبة الدخل رقم (٢٨ / ٢٠٠٩م) ولا خلاف بين أطراف التداعي في أن التعويض المستلم يخضع للضريبة بنص المادة (٣٧ / ١) باعتباره إيرادًا حصلت عليه الطاعنة وأدرجته طواعية ضمن دخلها الخاضع للضريبة إلا أن الخلاف ينحصر في كون الأمانة العامة للضرائب حينما تعرّضت لقيمة التالف من البضائع استبعدتها من جملة التكاليف الواجبة الخصم من الدخل الخاضع للضريبة وكأن التعويض لا سبب له.
مع أن التعويض لا بد وان يدور وجودًا وعدمًا مع التلف فمتى وقع الضرر كان التعويض وهو ما تخلص منه الطاعنة أن الأمانة العامة اعتبرت التعويض المسدد من شركة التأمين سدد كهبة للطاعنة لأن ما تلف من البضاعة رفضته الأمانة العامة للضرائب واستبعدته؟ إذًا فمن تحمّل كلفة تلك البضاعة التالفة؟ الثابت من مستندات تلك المنازعة أن المطعون ضدها أخضعت قيمة التعويض باعتباره دخلاً لا يغطي أي خسارة كونها (المطعون ضدها) استبعدت قيمة تلك الخسارة من جملة التكاليف الواجبة الخصم من الدخل الخاضع للضريبة وما قولها أن الخسارة تم تعويضها من شركة التأمين لهو قول غير صحيح إذ أن تلك الخسارة تم استبعادها بمعرفة المطعون ضدها فعلام وقع التعويض؟ وإعمالا بنص المادة (٦٠ / ٣) من قانون الضريبة على الدخل رقم (٢٨ / ٢٠٠٩م) لا بد وأن يتم تعويض الخسارة أولاً ليخضع فائض التعويض (ما زاد من التعويض عن قيمة التالف) والنص واضح في ذلك إذ يقول: (إذا تم التعويض عنها بموجب عقد أو وثيقة تأمين) والثابت أن النص هنا لا يفسر على أن قيمة التالف لا يتم خصمها من الداخل الخاضع للضريبة وإنما أوجب أن يخضع التعويض للضريبة شريطة استرداد قيمة التالف من قيمة التعويض أولاً لذا فالمشرّع استعمل أداة الشرط وعليه يكون الأمر معلق على شرطه وهو استرداد التكاليف والتعويض على الخسارة والسؤال الذي يطرح نفسه على بساط البحث هل باستبعاد البضاعة التالفة من التكاليف يستساغ القول أنه تم التعويض عنها؟ وقد ألغى وجودها تماما باستبعادها من جملة التكاليف الواجبة الخصم ؟ فاستبعدت كلفة ما تلف في حين أخضعت التعويض المستلم للضريبة! وكذا هل إذا استبعدت من سجلات الأمانة العامة للضرائب كنفقة للتالف يستساغ القول إن ما دفعته شركة التأمين كان تعويضًا وإن قيل عدوا نعم هو تعويض فيسأل تعويض عن أي ضرر؟ ولقد ألغى الضرر بناء على تصور المطعون ضدها فأتى التعويض بلا تالف؟ فكيف يسمى تعويضًا وهو يدور مع ما تلف وجودًا وعدمًا!! إذن يستفاد من ذلك أن المادة (٦٠ / ٣) وضعت شرطًا لعدم خصم أية تكاليف خاصة بمسألة التعويض وهي استرداد الخسارة والتعويض يتجلى في نص المادة كما يلي: (لا يجوز عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبة خصم من المبالغ الآتية من الدخل الإجمالي ١-…. ٢-…. ٣- أية تكاليف تم تحميلها أو خسارة تم تكبدها خلال تلك السنة الضريبة إذا ما تم استرداد التكاليف أو التعويض عن الخسارة بموجب عقد أو وثيقة تأمين أو حكم قضائي) فكيف يمكن القول إن تكاليف الهالك تم استردادها وقد طمرتها المطعون ضدها وأخرجتها من زمرة التكاليف الواجبة الخصم وكيف تؤكد المطعون ضدها أنه تم استرداد التكاليف وتعويض الخسارة وهي التي ألقت بتكلفة التالف في عرض البحر ضاربة بشرط المادة (٦٠ / ٣) عرض الحائط باستبعادها تكلفة التالف من المشهد، سؤال آخر يطرح نفسه على بساط البحث ماذا لو أن.. البضاعة التي تلفت بفعل الإعصار لم يكن مؤمن عليها أتقبل المطعون ضدها قيدها ضمن التكاليف الواجبة الخصم من الدخل الخاضع للضريبة أم لا؟ بطبيعة الحال سوف تقبل باعتبار أن قيمة البضاعة التالفة هي خسارة فعلية للطاعنة تحققت بفعل الطبيعة إذن هي الأصل واجبة الخصم من الدخل الخاضع للضريبة كما أن التعويض المستلم عنها يعدُّ دخلاً خاضعًا للضريبة وعليه تكون المطعون ضدها ومن بعدها الحكم المستأنف وهي تأخذ التعويض وتعرض عن تكلفة الهالك فيه خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه جدير بالإلغاء.
هذا وتعرض الطاعنة هذا التصور هب أن أحدا يملك سيارة اشتراها منذ عام أو عامين وكما حدث في عام ٢٠٠٦م حين ضرب الإعصار (جونو) البلاد أصاب سيارة الرجل ما أصاب كثير من الناس وتحطمت بفعل الإعصار وكانت السيارة مؤمن عليها وقامت شركة التأمين بتقدير قيمة السيارة وقت وقوع الحادث بمبلغ (٢٠٠٠ر.ع) سددتها للمالك فهل يمكن القول إن مالك السيارة ربح (٢٠٠٠ر.ع) أم أن تسلسل الأحداث يقول أن الهالك قد فقد سيارته في حادث فأصابه ضرر قيمته (٢٠٠٠ر.ع) تم تعويضه بشيك بذات القيمة وعليه يكون الرجل لم يربح ولم يخسر بمعنى أن المقاصة قد وقعت بين خسارة الرجل والتعويض ولا يستساغ القول إن الرجل قد ربح قيمة التعويض فمن معناه يتضح أن الكلمة تعني جبر الكسر وتغطية الخسارة لا التربح ولكن المطعون ضدها باستبعادها لكلفة الهالك في المشهد تكون خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه ولئن قضى الحكم المستأنف بقضائه ما خلصت إليه المطعون ضدها فإنه يكون والحال كذلك هو أيضًا خالف القانون وأخطأ في تطبيقه تأسيسًا على أن رفض تكلفة الهالك معلقًا على شرط مفاده خصم قيمته من التعويض وهو لم تنتهجه المطعون ضدها والحكم المستأنف إذ يجب استخلاص قصد المشرّع من محتوى لفظ التشريع وإن علق رفض خصم التكلفة على شرط سبق استرداها فلا بد من خصمها من التعويض لتحقيق الشرط وعدم خصمها يعني مخالفة القانون جدير بالإلغاء، وكما لا يستساغ القول إن المادة (٣٧ / ١) تقرأ بمعزل عن المادة (٦٠ / ٣) من قانون الضريبة على الدخل رقم (٢٨ / ٢٠٠٩) إذ أن التعويض المحصل من عقد التأمين يرتبط بالضرر الحاصل وجودًا وعدمًا فإن لم يقع الحادث فلا مطالبة بتعويض والمطعون ضدها ترفض خصم كلفة التالف وتقول أنه لا تلف وقع بالمخالفة للثابت بالمستندات إذ أن الداعي للتعويض كان الحادث لذا لا يستساغ استبعاده من المشهد ورده للدخل الخاضع للضريبة لذ فإن قراءة إحدى المادتين المذكورتين سلفا بمعزل عن الأخرى مشوب بالفساد في الاستدلال في ظل ما ورد نصًا بالقانون العبارة (إذا ما تم استرداد التكاليف أو التعويض عنها) لذلك طالبت الطاعنة ابتداء بندب خبير للتحقق إذا كانت الخسارة الناجمة والتي استبعدتها المطعون ضدها سبق التعويض عنها أم لا؟ فإن أتت الخبرة الفنية بالرأي أن الخسارة في ضوء رد ضدها لكلفتها إلى الدخل الخاضع للضريبة لم يتم التعويض عنها لذلك يتعين خصمها والعكس صحيح واستدعاء الخبرة منها للإجابة عن سؤال منتج في الدعوى إلا وهو هل ما تم رد تكلفة الهالك للدخل الخاضع للضريبة كنفقة لا يجب أن تخصم أيعتبر ذلك استرداد للتكاليف للدخل الخاضع للضريبة كنفقة لا يجب أن تخصم أيعتبر ذلك استرداد التكاليف والتعويض عن خسارة التالف أم لا؟ فإن كانت الإجابة (لا) فيتعين إذًا إعمال شرط النص بخصم كلفة الهالك ذلك هو التطبيق الصحيح لنص المادة (٦٠ / ٣) وتنزّه الطاعنة المشرع عن الزلل هنا لا يستساغ والضريبة تصيب صافي الدخل لا إجماليه أن يقال بخضوع جملة التعويض دون وقوع المقاصة مع تكلفة الهالك وبحثا عن العدل في ذاته فإن المشرع لا يقع في هذا الجور الواضح والإجحاف الجلي ولذلك تمسكت الطاعنة بندب خبير للإجابة عن هذا السؤال الذي تحسم إجابته المسألة والأمر يرجع إلى المحكمة في وزن الأدلة وتفسير النصوص في ضوء المطعون ضدها قد أقبلت عند المغنم وهو تسلم التعويض واستردت منه الضريبة دون خصم كلفة الهالك في نموذج الربط الضريبي وهو سند المطالبة بدين الضريبة والتي تم الوفاء بها بنص القانون كاقتطاع جبري لدين ضريبة ترى الطاعنة عدم أحقية المطعون ضدها فيها بالبناء على ما تقدم من أسباب وليس أدل ذلك أن المشرع لو أراد رفض احتساب كلفة الهالك لاكتفى بقوله (لا يجوز عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبة خصم أي من المبالغ الآتية من الدخل الإجمالي (١-….، ٢-……، ٣- أية تكاليف تم تحملها أو خسارة تم تكبدها خلال تلك السنة الضريبة) ولكن المشرع أضاف البند (٣) ما نصّه (أذا ما تم استرداد التكاليف أو التعويض عن الخسارة بموجب عقد أو وثيقة تأمين أو حكم قضائي أو غيره) وعليه يكون المشرع قد وضع شرطًا لاعتبار أن التكاليف المذكورة في المادة غير قابلة للخصم من الدخل الخاضع للضريبة وهو شرط استرداد التكاليف وتعويض الخسارة وقد توفق الحكم المستأنف معتنقًا ما ذهبت إليه المطعون ضدها لدى قراءة المادة (٦٠) عند كلمة (تلك السنة الضريبة) وما تلاها من شرط لم يقرأ آية ذلك وبيانه أن كلفة الهالك لم تسترد وخسارة الطاعنة لم تعوض بتلك المثابة التي أتت بها المطعون ضدها إذ أتى الحكم مؤيدا لما أقدمت عليه المطعون ضدها فإنه يكون مشوبا بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه يتوجب نقضه والقضاء من جديد بحق الطاعنة في خصم كلفة التالف من البضاعة بفعل الإعصار من الدخل الخاضع للضريبة عام ٢٠١٠م بقيمة (٨٤٠٨٥ر.ع) واحتياطيًّا ندب خبير لبيان تحقق شرط استرداد تكلفة الهالك بالاستناد إلى المادة (٦٠ / ٣) من قانون ضريبة الدخل رقم (٢٨ / ٢٠٠٩م) ومن باب الاحتياط الكلي النقض والإحالة.
المحكمة
من حيث الشكل:
حيث استوفى الطعن كافة أوضاعه القانونية فهو بذلك مقبول شكلا.
من حيث الموضوع:
حيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول للطعن والسالف إيراده والمتمثل في أن المطعون ضدها قدّمت بجلسة يوم ٢٧ / مارس / ٢٠١٧م مذكرة ردًا على صحيفة الاستئناف إلا أن محكمة الاستئناف حجزت الاستئناف للحكم دون تمكين الطاعنة من التعقيب على تلك المذكرة رغم أنها طلبت التأجيل للرد والتعقيب على تلك المذكرة وبذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع غير سديد.
ذلك أن الثابت من مطالعة محضر جلسة يوم ٢٧ / مارس / ٢٠١٧م أن المطعون ضدها قدمت الرد (أي مذكرة الرد على صحيفة الاستئناف) وقد حضر من مثل كل من الطرفين وأن محكمة الاستئناف قد حجزت الاستئناف للحكم وقد جاء محضر الجلسة خلوًا من أي طلب لوكيل الطاعنة الذي كان حاضرًا وذلك للرد والتعقيب على تلك المذكرة وبالتالي فإن محكمة الاستئناف قد راعت الإجراءات وحجزت الاستئناف للحكم طالما لم يصدر طلب للتأجيل للرد والتعقيب على تلك المذكرة من وكيل الطاعنة وبذلك قد أحسنت محكمة الاستئناف احترام حقوق الدفاع لما حجزت الاستئناف للحكم في غياب طلب التأجيل للرد والتعقيب على تلك المذكرة يكون غير راغب في الرد والتعقيب وموافقًا على حجز الاستئناف للحكم.
وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني للطعن السالف إيراده تفصيلاً بصدر هذا الحكم غير سديد ذلك أن المادة (٣٧ / ١) (الفقرة الأولى) من قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٨ / ٢٠٠٩م) تنص على أنه ((يعتبر من قبيل الدخل في تطبيق أحكام هذا القانون:
١- ما يتم الحصول عليه في أية سنة ضريبة بمقتضى عقد تأمين سبق إبرامه لصالح الخاضع للضريبة ضد مخاطر عدم تحقيق أرباح كتعويض عن ضرر أو عدم تحقيق أرباح وعلى أن يعتبر ربحا من النشاط في تلك السنة الضريبة أو في السنة الضريبية الأخيرة التي تمت خلالها ممارسة النشاط أي السنتين أقرب)).
وكما تنص المادة (٦٠ / ٣) (الفقرة الثالثة) أنه (لا يجوز عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية خصم أي من المبالغ الآتية من الدخل الإجمالي ١-….، ٢-…..، ٣- أية تكاليف تم تحملها أو خسارة تم تكبدها خلال السنة الضريبة إذا ما تم استرداد التكاليف أو التعويض عن الخسارة بموجب عقد أو وثيقة تأمين أو حكم قضائي أو غيره) ومؤدى هاتين المادتين أنه إذا حصلت الشركة على تعويض الخسارة التي لحقت بضاعتها بمقتضى عقد تأمين أو حكم قضائي فإنه لا يجوز عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة اعتبار تلك الخسارة من التكاليف الواجبة الخصم طالما وتم التعويض عنها من قبل شركة التأمين المؤمنة للبضاعة وأن قيمة ذلك التعويض تدرج ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة. ولما كان ذلك وكان البينّ من أوراق الدعوى أن بضاعة الطاعنة تعرضت لخسارة بسبب إعصار فيت لعام ٢٠١٠م وهي مؤمنة لدى شركة تأمين التي تولت تعويض تلك الخسارة بما قدره أربعة وثمانون ألفًا وخمسة وثمانون ريالا عمانيا (٨٤٠٨٥ر.ع) وما دام الأمر كذلك فإن الخسارة الحاصلة في البضاعة نتيجة الإعصار والتي تكبدتها الطاعنة قد تم التعويض عنها لصالح الطاعنة من قبل شركة التأمين التي تؤمن البضاعة بما قدره (٨٤٠٨٥ر.ع) فإن الخسارة طالما تم التعويض عنها بموجب عقد تأمين فلا تُعدُّ من التكاليف الواجبة الخصم من الدفع الخاضع للضريبة وتدرج قيمة التعويض ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة بما يكون معه ترتيبًا على ذلك أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إخضاع التعويض السالف الذكر للضريبة بالاستناد إلى المادتين (٣٨ / ١) و(٦٠ / ٣) من قانون ضريبة الدخل رقم (٢٨ / ٢٠٠٩) السالفتي التضمين قد أصاب صحيح القانون.
وحيث إن تفسير الطاعنة للمادة (٦٠ / ٣) من قانون ضريبة الدخل (٢٨ / ٢٠٠٩م) السالفة التضمين بمقولة (إعمالا لنص المادة (٦٠ / ٣) لا بد أن يتم تعويض الخسارة أولاً ليخضع فائض التعويض (ما زاد من التعويض عن قيمة التالف) والنص واضح في ذلك إذ يقول (إذا ما تم التعويض عنها بموجب عقد أو وثيقة تأمين) والثابت أن النص هنا لا يفسر على أن قيمة التالف لا يتم خصمها من الدخل الخاضع وإنما أوجب أن يخضع التعويض للضريبة شريطة استرداد قيمة التالف من قيمة التعويض أو لا لذا نجد المشرع هنا استعمل أداة شرط (إذا) وعليه يكون الأمر معلقًا على شرطه وهو استرداد التكاليف والتعويض عن الخسارة). جاء في غير محله وغير متماش مع مدلول المادة (٦٠ / ٣) والتي لا تقرأ بمعزل عن المادة (٣٧ / ١) من ذات القانون لتحديد الدخل الخاضع للضريبة على ضوء مدلوليهما إذ البين من تفسير الطاعنة اشتراطها واعتبارها أن فائض التعويض فقط هو الذي يعد من قبيل الدخل والحال أن مدلول المادتين المذكورتين لا يتضمن اشتراط ذلك إذ جاء نص كل المادتين عامًا ومطلقًا واضحًا في مدلوله ومعناه ذلك أن المادة (٣٧ / ١) نصت على أن (ما يتم الحصول عليه بمقتضى عقد تأمين ضد مخاطر عدم تحقيق أرباح كتعويض عن ضرر يعتبر من قبيل الدخل في تطبيق أحكام هذا القانون) وعليه فإن التعويض الذي استلمته الطاعنة من شركة التأمين المؤمنة للبضاعة بموجب عقد تأمين عن التلف الذي حصل في بضاعتها نتيجة إعصار فيت لعام ٢٠١٠م يعد من الدخل الخاضع للضريبة وكما أن مدلول المادة (٦٠ / ٣) يقطع بأن الخسارة التي تم تكبدها إذا ما تم التعويض عنها بموجب عقد أو وثيقة تأمين أو حكم قضائي أو غيره لا تعد من التكاليف الواجبة الخصم من الدخل الإجمالي ولقد كانت الطاعنة قد تكبدت بسبب إعصار فيت لخسارة بضاعة تبلغ قيمتها (٨٤٠٨٥ ر.ع) وتم التعويض عن هذه الخسارة بموجب عقد تأمين فلا مجال للطاعنة أن تطلب خصم هذا المبلغ من الدخل الخاضع للضريبة إذ ذلك التعويض يعد إيرادًا خاضعًا للضريبة فلا يجوز خصمه من الدخل الإجمالي طالما أن الخسارة تم التعويض عنها بموجب عقد تأمين.
وحيث إن ما أثارته الطاعنة من أن محكمة الموضوع لم تستجب لطلبها الرامي إلى ندب خبير في الدعوى للوقوف على مفاصل النزاع وبالتالي قد أخلّت بحق الدفاع ليس في محله باعتبار أن مسألة ندب خبير في الدعوى هي مسألة تقديرية لمحكمة الموضوع فهي ليست ملزمة بإجابة الخصوم عن طلباتهم طالما وجدت بأوراق الدعوى ما يكوّن عقيدتها وبالتالي فلا تثريب على محكمة الموضوع إن لم تستجب لطلب الطاعنة ندب خبير طالما وجدت بأوراق الدعوى ما كوّن عقيدتها سيما وأن البينّ من أوراق الدعوى أن الخسارة التي حصلت في بضاعة الطاعنة بسبب إعصار فيت لعام ٢٠١٠م قد تم التعويض عنها لصالح الطاعنة بمقتضى عقد تأمين ومبلغها معلوم ومحدد وبالتالي فلا حاجة لندب خبيرٍ والتفات محكمة الموضوع عن طلب ندب خبير في الدعوى لا تثريب عليها من ذلك.
وحيث أنه ترتيبا عما قرر سلفا فإن الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون في إخضاع التعويض للضريبة بالاستناد إلى المادتين (٣٧ / ١) و (٦٠ / ٣) من قانون ضريبة الدخل رقم (٢٨ / ٢٠٠٩م) بما يكون معه والحالة هذه النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس تعين رفضه.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن موضوعًا وإلزام الطاعنة بالمصاريف ومصادرة الكفالة عملا بالمادة (٢٦١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعنة بالمصاريف ومصادرة الكفالة.