التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٣٠٣٠

182703030

تحميل

(١٣)
بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠١٨م

١ – موظف – التكليف بأعباء وظيفة أخرى – أحكامه.

حدد القانون أساليب شغل الوظائف وذلك من خلال التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة وذلك على سبيل الحصر وذلك بمراعاة الشروط الواردة فيه بحيث تترخص جهة الإدارة في شغل الوظائف الشاغرة بها وذلك بإحدى طرق شغل الوظائف سالفة الذكر حظر القانون – كأصل عام – جمع الموظفين المخاطبين بأحكامه بين وظيفتهم الأصلية وأي وظيفة أخرى في أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وأجاز استثناء من ذلك تكليف الموظف بأعباء وظيفة أخرى بمقابل وبصفة مؤقتة، يعد تكليفا بمهام وظيفة أخرى الموظف الذي يباشر أعمالا وواجبات وظيفية تختلف في طبيعتها اختلافا بينا عن المهام والواجبات الوظيفية لوظيفته الأصلية – تطبيق.

٢ – موظف – تكليف – مناط استحقاق المكافأة الشهرية.

المستقر عليه قضاء وإفتاء أن مناط استحقاق الموظف العام للمكافأة الشهرية نظير تكليفه بأعمال إضافية، هو قيامه فعليا بأعمال إضافية لها صفة الاستمرار والانتظام، إضافة إلى اضطلاعه بواجبات ومسؤوليات الوظيفة الأصلية – تطبيق.

فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بكتاب معاليكم رقم:…..، المؤرخ في………، الموافق………… بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى استحقاق بعض موظفي الهيئة العامة………… لبدل التكليف نظير قيامهم إلى جانب وظيفتهم الأصلية بأعباء وظيفة أخرى من عدمه.


وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن الهيئة العامة…………….. قامت بتكليف كل من:

١ – الفاضل / مدير دائرة الموارد البشرية ليتولى مهمة تسيير أعمال مدير دائرة الخدمات الإدارية بموجب القرار رقم…………… المؤرخ في……………….، نظرا لندب مدير دائرة الخدمات الإدارية، للقيام بأعباء وظيفة مدير دائرة……… في محافظة……… بموجب قرار الندب رقم……. المؤرخ في…………

٢ – الفاضل / مساعد مدير عام المديرية العامة لرعاية……….. ليتولى مهمة تسيير أعمال المديرية العامة لرعاية……….. بموجب القرار رقم…….. المؤرخ في…………

٣ – الفاضل / مساعد مدير دائرة المشتريات والعقود ليتولى مهمة تسيير أعمال دائرة المشتريات والعقود بموجب القرار رقم…………… المؤرخ في……………….

وتشيرون إلى أن المذكورين في الحالتين: الأولى، والثالثة يباشرون أعمال الوظائف المكلفين بها إلى جانب وظائفهم الأصلية، عدا المعروضة حالته في الحالة الثانية، حيث يباشر أعمال الوظيفة المكلف بها دون أن يقوم بمهام وظيفته الأصلية، وذلك حسبما أبان عنه خطاب الهيئة العامة………. الأخير المؤرخ في………………..

وإزاء ما تقدم، فإن معاليكم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني حول مدى استحقاق المعروضة حالاتهم لبدل التكليف نظير قيامهم إلى جانب وظيفتهم الأصلية بأعباء وظيفة أخرى من عدمه.

وردا على ذلك، نفيد بأن المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٠ بسريان بعض القوانين على الهيئة العامة…………..

تنص على أنه: “تسري على الهيئة العامة………….. أحكام القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين والقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني”.

وتنص المادة (١٧) من القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧ على أنه: “يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الإعارة أو الندب بمراعاة الشروط الواردة في هذا القانون أو اللائحة…..”.

كما تنص المادة (٩٥) من القانون ذاته على أنه: “يحظر على الموظف ما يأتي:

أ – الجمع بين الوظيفة بالديوان وأي وظيفة أخرى بالجهاز الإداري للدولة إلا إذا اقتضت المصلحة العامة تكليف الموظف القيام بمقابل وبصفة مؤقتة بأعباء وظيفة أخرى، وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة……”.

وتنص المادة (١٠) من قانون التفويض والحلول في الاختصاصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠١٠ على أن: “تصدر الجهات المشار إليها في المادة (١) القرارات المنظمة لحلول الموظفين محل بعضهم في حالة الغياب أو وجود مانع يحول دون ممارسة الاختصاصات، ويراعى في ذلك التقارب في المستوى الوظيفي، وفي طبيعة الاختصاصات”.

وحيث إن مفاد النصوص المتقدمة، أنه بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٠ فقد خضعت الهيئة العامة……….. لعدة قوانين، ومن بينها القانون الخاص بنظام الموظفين في ديوان البلاط السلطاني، وقد حدد هذا القانون أساليب شغل الوظائف، وذلك من خلال التعيين، أو الترقية، أو النقل، أو الندب، أو الإعارة وذلك على سبيل الحصر، وذلك بمراعاة الشروط الواردة فيه، بحيث تترخص جهة الإدارة في شغل الوظائف الشاغرة بها، وذلك بإحدى طرق شغل الوظائف سالفة الذكر، كما حظر القانون ذاته – كأصل عام – جمع الموظفين المخاطبين بأحكامه بين وظيفتهم الأصلية، وأي وظيفة أخرى في أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وأجاز استثناء من ذلك تكليف الموظف بأعباء وظيفة أخرى بمقابل، وبصفة مؤقتة.

كما نظم قانون التفويض والحلول في الاختصاصات المشار إليه سلطة جهة الإدارة في معالجة حالة غياب بعض الموظفين أو وجود مانع يحول دون ممارستهم الاختصاصات المنوطة بهم، وذلك من خلال قيام الوحدات المخاطبة بأحكامه بإصدار قرارات حلول الموظفين محل بعضهم عند غيابهم، أو وجود مانع يحول دون ممارستهم اختصاصاتهم، شريطة أن يراعى في ذلك التقارب في المستوى الوظيفي، وفي طبيعة الاختصاصات.

ومن حيث إن المستقر عليه قضاء وإفتاء أن مناط استحقاق الموظف العام للمكافأة الشهرية نظير تكليفه بأعمال إضافية، هو قيامه فعليا بأعمال إضافية لها صفة الاستمرار والانتظام، إضافة إلى اضطلاعه بواجبات ومسؤوليات الوظيفة الأصلية.

ومن حيث إن المسلم به في تفسير النصوص القانونية أن العبرة بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني.

وبتطبيق ما تقدم على المعروضة حالاتهم، فبالنسبة للحالة الأولى المتعلقة بتولي الفاضل / مدير دائرة الموارد البشرية مهمة تسيير أعمال مدير دائرة الخدمات الإدارية بموجب القرار رقم…………..، ولما كان المذكور – وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة مدير دائرة الموارد البشرية – يباشر أعمالا وواجبات وظيفية تختلف في طبيعتها اختلافا بينا عن المهام والواجبات الوظيفية المنوطة بوظيفة مدير دائرة الخدمات الإدارية، ومن ثم فإن ما يقوم به المذكور في هذه الحالة يعد وفقا للتكييف القانوني السليم تكليفا بمهام وظيفة أخرى، ولا يمكن اعتباره حلولا في ممارسة الاختصاص، نظرا للاختلاف البين بين مهام الوظيفتين الأصلية، والمكلف بها، مما لازمه أحقية المذكور في بدل التكليف.

أما بالنسبة للفاضل / مساعد مدير عام المديرية العامة لرعاية….. الذي يتولى مهمة تسيير أعمال المديرية العامة لرعاية………… بموجب القرار رقم………..، فإن المذكور في هذه الحالة – وفقا لما أفصح عنه كتاب الهيئة العامة…… الأخير المؤرخ في…. – يباشر الوظيفة المكلف بها دون أن يتولى مباشرة مهام الوظيفة الأصلية، وحيث إن بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة مساعد مدير عام المديرية العامة لرعاية……………. أبانت أن من بين مهام وواجبات من يشغل هذه الوظيفة مساعدة المدير العام في إدارة العمل وممارسة كافة مسؤولياته وصلاحياته والإنابة عنه في أثناء غيابه، ولما كان ذلك، وكانت المهام التي يتولاها المعروضة حالته تتماثل مع مهام وواجبات الوظيفة الأصلية، فإن ذلك في حقيقته، ووفقا للتكييف القانوني السليم يعد حلولا في ممارسة الاختصاص، ولا يمكن اعتباره – تكليفا بغض النظر عن الصيغة التي ورد بها القرار – عملا بقاعدة العبرة بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني.

أما بالنسبة للفاضل / مساعد مدير دائرة المشتريات والعقود المسندة إليه مهمة تسيير أعمال دائرة المشتريات والعقود بموجب القرار رقم…….، ولما كانت بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة مساعد مدير دائرة المشتريات والعقود أبانت أن من بين مهام وواجبات من يشغل هذه الوظيفة القيام بمساعدة مدير دائرة المشتريات والعقود في إدارة العمل وممارسة كافة مسؤولياته وصلاحياته، والإنابة عنه في أثناء غيابه، ولما كان ذلك، وكانت المهام التي يتولاها المذكور تتماثل مع مهام وواجبات الوظيفة الأصلية، علاوة على أن تسيير أعمال الدائرة عند غياب مدير الدائرة تعد من مهام الموظف الأصيلة، الأمر الذي لا يعد القرار المذكور تكليفا بأعباء وظيفة أخرى، وإنما يعد في حقيقته – وفقا للتكييف القانوني السليم – حلولا في ممارسة الاختصاص، ومن ثم فلا يتوافر في شأنه مناط استحقاق المكافأة الشهرية المطالب بها، لعدم قيامه بأعمال إضافية لها صفة الاستمرارية والانتظام، إضافة إلى واجبات ومسؤوليات وظيفته الأصلية.

وتجدر الإشارة في هذا الشأن، أن الصعوبات الماثلة في الموضوع محل طلب الرأي، مردها لعدم مراعاة الهيئة في صياغتها للقرارات الصادرة بشأن التكليف والحلول في الاختصاصات لنصوص القوانين والأنظمة السارية، وعلى الأخص قانون التفويض والحلول في الاختصاصات، حيث ورد القرار رقم……… بالنسبة لبعض الموظفين بصيغة التكليف على الرغم من أنه حقيقة الأمر بالنسبة لهم هو حلول في الاختصاص، علاوة على أن الهيئة عمدت على تكليف عدد من الموظفين على الرغم من أنه يدخل من واجباتهم ومسؤولياتهم القيام بأعباء الوظيفة المكلفين بها عند غياب الأصل أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته، الأمر الذي يتعين معه على الهيئة أن تنشط إلى تعديل قراراتها وإعادة صياغتها بما يتوافق مع القوانين والأنظمة السارية على الهيئة.

لذلك – ولما تقدم – انتهى الرأي إلى الآتي:

١ – أحقية الفاضل / (مدير دائرة الموارد البشرية) المكافأة المخصصة لمكافأة التكليف نظير قيامه بتسيير أعمال (مدير دائرة الخدمات الإدارية).

٢ – عدم أحقية كل من:

أ – الفاضل / مساعد مدير عام المديرية العامة لرعاية الصناعات الحرفية المكلف بتسيير أعمال المديرية العامة لرعاية…………. لمكافأة التكليف.

ب – الفاضل / مساعد مدير دائرة المشتريات والعقود المكلف بتسيير أعمال دائرة المشتريات والعقود لمكافأة التكليف.