التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٠٥١٧

182700517

تحميل

(١٤)
بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠١٨م

١ – طبيب – طبيب متدرب – التكييف القانوني للإقرار الكتابي الموقع منه ومدى التزامه به.

علاقة الطبيب الموفد للتدريب الخارجي بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية إنما تحكمها اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية، ومن ثم فإن هذه العلاقة تخضع إلى الأحكام التنظيمية الواردة في اللائحة المشار إليها باعتبارها الشريعة العامة الحاكمة لعلاقة المتدرب بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية – الإقرار الكتابي الموقع من الطبيب الموفد تضمنت عباراته عددا من القواعد العامة المجردة التي تلقي على عاتق المتدرب التزامات محددة – تعد هذه القواعد وفقا للتكييف القانوني السليم بمثابة قواعد عامة مجردة تحكم العلاقة القائمة بين المتدرب والمجلس العماني للاختصاصات الطبية، وأن توقيع المتدرب على الإقرار قرينة على علمه اليقيني بما تضمنه ووجوب الالتزام به – أساس ذلك – التفويض التشريعي الممنوح للمجلس بوضع قواعد وأنظمة التدريب المنصوص عليها في المادة (١١) من اللائحة المذكورة، وأن العبرة بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني – تطبيق.

٢ – مبالغ – مبالغ مستحقة للدولة – شروط الإعفاء منها.

رسم القانون المالي الطريق لجهة الإدارة في الإعفاء من المبالغ المستحقة للدولة مقررا أصلا عاما يقضي بعدم جواز الإعفاء من أي ضريبة أو رسم أو دين أو غيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة مستثنيا في ذلك الحالات التي تنص فيها القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح الصادرة تنفيذا لها على جواز الإعفاء، وفي الحدود وبالقيود والشروط المنصوص عليها في تلك القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح، على أن يصدر بالإعفاء قرار من الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بناء على طلب الوزير المختص، متقيدا في ذلك بالضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون – مؤدى ذلك – وجوب توافر الشرطين مجتمعين للإعفاء من المبلغ المستحق للوحدة وفقا للسلطة التقديرية المقررة للوزير المسؤول عن الشؤون المالية – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب…………… بتاريخ…………..، الموافق…………. بشأن طلب الرأي حول مدى إمكانية إعفاء الطبيب /……………. من المبالغ المالية المترتبة عليه نتيجة إنهاء بعثته الدراسية.

وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ……….. صدر قرار وكيل وزارة…………. رقم………… بتفريغ المعروضة حالته للتدريب في البرامج التدريبية في المجلس العماني للاختصاصات الطبية خلال الفترة من……. حتى…….، ثم أعقبه صدور القرار رقم……….. بتاريخ………. بتعديل الفترة المشار إليها، لتنتهي في……………

وبتاريخ……… قام المعروضة حالته بالتوقيع على الإقرار المعنون: “الموفدون للدراسات العليا خارج السلطنة”، وقد حمل هذا الإقرار في طياته مجموعة من الواجبات والالتزامات تقع على عاتقه، ثم أعقب ذلك صدور قرار الرئيس التنفيذي للمجلس رقم….. بتاريخ……… بإيفاد المعروضة حالته للتدريب الخارجي، وذلك لإكمال مقررات التدريب بالحصول على شهادة الزمالة في مجال التخدير في مستشفى…………، وذلك خلال الفترة من…………. حتى……………….، وقد تم تمديد تلك الفترة بعد ذلك بموجب القرار رقم…………. الصادر بتاريخ………….، لتنتهي في………….

وتنفيذا لقرار الإيفاد للتدريب الخارجي المشار إليه، قام المعروضة حالته بالانتظام في المستشفى سالف الذكر، ومواصلة التدريب فيه، إلى أن قام هذا المستشفى بإنهاء برنامجه التدريبي بتاريخ…………..، وذلك لعدم امتلاكه المهارات الكافية للتدريب وفق ما ذكره المستشفى، مما حدا بالمعروضة حالته إلى الالتحاق بمستشفى آخر للتدريب هو مستشفى……….. بتاريخ…….. دون إخطار المجلس بذلك، ثم قام بتاريخ…… بإرسال بريد إلكتروني إلى المختصين بالمجلس متضمنا المبررات والإجراءات التي قام بها حيال موضوع إنهاء برنامجه التدريبي في المستشفى الموفد إليه للتدريب، والتحاقه بمستشفى آخر، إلا أن المختصين في المجلس قاموا بالتواصل معه هاتفيا، وتوجيهه بضرورة العودة إلى السلطنة، فضلا عن قيام المجلس بمخاطبة وزارة…………… لإنهاء تفرغ المعروضة حالته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة عمله، وعلى إثر ذلك قام المعروضة حالته بتقديم طلب يتضمن إعادة النظر في إنهاء تدريبه، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من قبل لجنة التدريب الطبي المتقدم، وذلك بجلستها رقم………… المنعقدة بتاريخ…………، ثم قام المجلس التنفيذي في المجلس بإصدار توصيته بمطالبة المعروضة حالته بإعادة المبالغ المترتبة على إيفاده للتدريب الخارجي، وقد اعتمد مجلس الأمناء هذه التوصية في جلسته المنعقدة بتاريخ…..

وبتاريخ………. قام المجلس بمخاطبة وزارة……، للإفادة حول الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة في الحالات المتماثلة مع حالة المعروضة حالته، وقد أفادت تلك الوزارة بأن شهادات الزمالة الطبية تعد من الشهادات المهنية، وليست الأكاديمية، ويتم إصدارها، وتقييمها، ومعادلتها من قبل المجلس، وهي بهذه المثابة تخرج من نطاق تطبيق أحكام قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٢، ولائحته التنفيذية.

وبتاريخ………… صدر قرار الرئيس التنفيذي للمجلس بإنهاء إيفاد المعروضة حالته للتدريب الخارجي اعتبارا من………، نظرا لعدم حصوله على شهادة الزمالة في مجال برنامج التخدير، مع إلزامه بإعادة جميع المبالغ التي تكبدها المجلس لإيفاده للتدريب، وتنفيذا لهذا القرار تم إخطار المعروضة حالته بإرجاع هذه المبالغ التي بلغت……. ريال عماني، وهو الأمر الذي حدا بالمعروضة حالته إلى تقديم طلب إلى وزير……… يلتمس فيه إعفاءه من تلك المبالغ، وقد قام وزير…………. بدوره بمخاطبة المجلس للتساؤل عن مدى إمكانية الاستجابة إلى طلب الإعفاء المقدم من المعروضة حالته، وقد أفاد المجلس بأنه ليس لديه مانع يحول دون إعفائه، ولكن الأمر يعود إلى وزارة……… باعتبارها الجهة المختصة بالإعفاء من أي مبالغ مستحقة للجهات الحكومية، وقد قام المجلس بمخاطبة وزارة………….التي أفادت بدورها باستطلاع رأي وزارة الشؤون القانونية حول مدى جواز إعفاء المعروضة حالته.

وإزاء ما تقدم، فإنكم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني – وفقا للتكييف القانوني السليم لحقيقة المسألة المستطلع الرأي بشأنها – عن مدى جواز إعفاء المعروضة حالته من رد المبالغ التي أنفقت عليه خلال فترة التدريب الخارجي، والمطالب بها لعدم حصوله على شهادة الزمالة في مجال التخدير من مؤسسة التدريب الموفد إليها.

وردا على ذلك، نفيد بأن المادة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٠٣ / ٢٠٠٨ تنص على أنه:

“في تطبيق أحكام هذه اللائحة تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:…..

– مركز التدريب: المؤسسة الصحية المعترف بها من قبل المجلس.

– برنامج التدريب: البرنامج المعترف به من قبل المجلس.

– المتدرب: الشخص المسجل للتدريب لدى المجلس في أحد البرامج التخصصية المعترف بها (….)”.

وتنص المادة (١١) من اللائحة ذاتها على أنه: “يلتزم المتدرب بأحكام هذه اللائحة وبقواعد وأنظمة التدريب الصادرة من المجلس واللجنة العلمية للتخصص وبالبرامج وأنظمة المركز التدريبي الذي يتدرب فيه…..”.

وتنص المادة (١٣) من اللائحة ذاتها على أنه: “يجوز للمجلس إيفاد المتدرب للتدريب خارج السلطنة لمدة لا تزيد على (٦) ست سنوات، ويجوز مدها لسنة أخرى متى اقتضت مصلحة العمل ذلك…”.

وينص البند ثانيا من الإقرار الموقع من المعروضة حالته بتاريخ……. على أنه: “التزامات الموفد: أ – (….). ب – الحصول على المؤهل الموفد لأجله خلال الفترة المقررة للبعثة (…). ج – ألا يغير مجال الدراسة أو التخصص الذي أوفد له أو مكان الدراسة بغير موافقة المجلس (….). ه – ألا يعرض نفسه للفصل من الجامعة أو الكلية أو المؤسسة التي يدرس فيها لأسباب علمية أو أخلاقية. ي – سداد قيمة ما صرف له من مخصصات وبدلات متى تقرر إنهاء أو قطع بعثته. ك – رد جميع ما صرف له إذا لم يحصل على الشهادة أو الدرجة التي أوفد للحصول عليها. ل – إخطار الطرف الأول بعنوان مقر الدراسة والإقامة وبأي تغيير يطرأ على أي منها”.

وينص البند ثالثا من الإقرار ذاته على أنه: “١ – يجوز للمجلس قطع البعثة الدراسية في أي من الأحوال الآتية: “(….) إذا خالف الموفد أي شرط من شروط العقد”.

وتنص المادة (١٥) من القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ على أنه: “شروط وإجراءات الإعفاء من الضرائب والرسوم والديون وغيرها:

لا يجوز الإعفاء من أي ضريبة أو رسم أو دين أو غيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة إلا في الحالات التي تنص فيها القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح الصادرة تنفيذا لها على جواز الإعفاء، وفي الحدود وبالقيود والشروط المنصوص عليها في تلك القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح.

وفي جميع الأحوال، يصدر بالإعفاء قرار من الوزير بناء على طلب الوزير المختص ومع التقيد بالضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

وحيث إن مفاد ما تقدم، أن اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية قد وضعت تعريفا خاصا لمركز التدريب وبرنامج التدريب، وكذلك للمتدرب، حيث عرفت مركز التدريب بأنه المؤسسة الصحية المعترف بها من قبل المجلس، وعرف برنامج التدريب بأنه البرنامج المعترف به من قبل المجلس، وعرف المتدرب بأنه الشخص المسجل للتدريب لدى المجلس في أحد البرامج التخصصية المعترف بها، وقد أجازت هذه اللائحة إيفاد المتدرب للتدريب خارج السلطنة لمدة لا تزيد على (٦) ست سنوات، ويجوز مدها لسنة أخرى متى اقتضت مصلحة العمل، كما ألقت اللائحة سالفة الذكر التزاما على عاتق المتدرب بالتقيد بأحكامها وبقواعد وأنظمة التدريب الصادرة من المجلس واللجنة العلمية للتخصص وبالبرامج وأنظمة المركز التدريبي الذي يتدرب فيه.

وقد تضمن الإقرار الموقع من المعروضة حالته عددا من الالتزامات التي تقع على عاتق المتدرب، أبرزها ضرورة الحصول على المؤهل الموفد لأجله خلال الفترة المقررة للتدريب، وألا يغير مكان أو مجال الدراسة أو التخصص الذي أوفد له بغير موافقة المجلس، كما يلتزم بإخطاره بعنوان مقر الدراسة والإقامة وبأي تغيير يطرأ على أي منها، وألا يعرض نفسه للفصل من الجامعة أو الكلية أو المؤسسة التي يدرس فيها لأسباب علمية أو أخلاقية، و أن يكون ملتزما بسداد قيمة ما صرف له متى تقرر إنهاء أو قطع بعثته، أو إذا لم يحصل على الشهادة أو الدرجة التي أوفد للحصول عليها.

كما رسم القانون المالي الطريق لجهة الإدارة في الإعفاء من المبالغ المستحقة للدولة مقررا أصلا عاما يقضي بعدم جواز الإعفاء من أي ضريبة أو رسم أو دين أو غيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة، مستثنيا في ذلك الحالات التي تنص فيها القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح الصادرة تنفيذا لها على جواز الإعفاء، وفي الحدود وبالقيود والشروط المنصوص عليها في تلك القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح، على أن يصدر بالإعفاء قرار من الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بناء على طلب الوزير المختص، متقيدا في ذلك بالضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

متى كان ما تقدم، وكانت علاقة الطبيب الموفد وللتدريب الخارجي بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية إنما تحكمها اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها، ومن ثم فإن هذه العلاقة تخضع للأحكام التنظيمية الواردة في اللائحة المشار إليها باعتبارها الشريعة العامة الحاكمة لعلاقة المتدرب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية.

وبالاطلاع على ما ورد من شروط الإقرار الكتابي الموقع من المعروضة حالته، التي تضمنت عباراته عددا من القواعد العامة المجردة التي تلقي على عاتق المتدرب التزامات محددة تجد أساسها القانوني في التفويض التشريعي الممنوح للمجلس ووضع قواعد وأنظمة التدريب المنصوص عليها في المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية، إذ إن العبرة بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني، حيث تعد هذه القواعد بمثابة قواعد عامة مجردة تحكم العلاقة القائمة بين المتدرب والمجلس العماني تم وضعها من قبل المجلس في ضوء الصلاحيات المقررة لها بمقتضى المادة (١١) المذكورة.

وحيث أفصح المجلس بإرادته المنفردة عن الالتزامات الملقاة على عاتق المتدرب، والتي تتمثل في التزامه بضرورة الحصول على المؤهل الموفد لأجله خلال فترة التدريب المقررة، وبإخطار المجلس بعنوان مقر الدراسة والإقامة، وبأي تغيير يطرأ على أي منهما، وألا يقوم بتغيير مجال الدراسة أو التخصص الموفد له أو مكان الدراسة بغير موافقة المجلس، وألا يعرض نفسه للفصل من الجامعة أو الكلية أو المؤسسة التي يدرس فيها لأسباب علمية أو أخلاقية، وأنه في حالة عدم حصوله على الشهادة أو الدرجة التي أوفد للتدريب من أجلها، فيلتزم برد جميع ما صرف له، فضلا عن التزامه بسداد قيمة ما صرف له من مخصصات وبدلات متى تقرر إنهاء أو قطع برنامجه التدريبي، وقد علم المتدرب بهذه الالتزامات علما يقينيا بتوقيعه على الإقرار الذي تضمنته هذه الالتزامات المقررة بموجب نصوص القانون، فإنها تكون ملزمة له.

ومن حيث إن البين من الأوراق أن المعروضة حالته قد تم إيفاده إلى الخارج بتاريخ……….، لإكمال مقررات التدريب بالحصول على شهادة الزمالة في مجال التخدير في مستشفى جامعة……. (المملكة المتحدة) خلال الفترة من……… حتى…….، والتي تم تمديدها بعد ذلك لتنتهي في……..، إلا أنه نتيجة إخطار هذا المستشفى له بإنهاء برنامجه التدريبي لديها بنهاية العام الأكاديمي الأول المحدد له تاريخ……، وذلك لأسباب علمية تتجلى في عدم امتلاكه المهارات الكافية للتدريب حسبما ذكره هذا المستشفى، فقد قام المعروضة حالته بتغيير مكان التدريب، حيث التحق – بدون إذن من المجلس – بمستشفى…………. التي لا يعتد ببرنامجها التدريبي، كما أفاد بذلك المجلس، وهو ما ينطوي على الإخلال بما فرضته عليه قواعد وأنظمة التدريب المعدة من قبل المجلس من واجبات والتزامات، الهدف منها فرض الالتزام عليه بمواصلة الدراسة وإنهاء التدريب في المؤسسة الموفد إليها – دون غيرها – والمعتمدة لدى المجلس، والتي حددها له لأسباب قدرها، وارتأى أهميتها من الناحية الفنية، بما مؤداه عدم تحقيق المعروضة حالته للغرض الذي أوفد من أجله للتدريب الخارجي، المتمثل في الحصول على شهادة الزمالة في مجال التخدير – من مستشفى جامعة…… الموفد إليه، ومن ثم يكون على المجلس – والحال هكذا – مطالبته برد النفقات التي تكبدها في سبيل إيفاده للتدريب الخارجي، وقد صدر قرار الرئيس التنفيذي للمجلس بتاريخ………….. بإنهاء إيفاد المعروضة حالته للتدريب بالخارج من تاريخ………….

وإذ استبان ذلك، ولما كان الأصل العام المقرر وفقا لأحكام القانون المالي هو أداء المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة، والاستثناء هو الإعفاء منها حال توفر شرطين مجتمعين، هما: وجود نص خاص في قانون أو في مرسوم سلطاني أو في لائحة تنفيذية لها يجيز الإعفاء، وأن يصدر بالإعفاء قرار من الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بناء على طلب الوزير المختص، مع التقيد بالضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون المالي، وبوجود هذين الشرطين يجوز الإعفاء وفقا للسلطة التقديرية المقررة للوزير المسؤول عن الشؤون المالية في هذا الخصوص.

وبالبناء على ما تقدم، ولما كانت أحكام التشريعات المعمول بها في المجلس العماني للاختصاصات الطبية قد خلت من نص يجيز إعفاء الموفد للتدريب الخارجي من أجل الحصول على إحدى الشهادات المهنية من رد قيمة ما صرف له إذا ما فشل في الحصول عليها، بما مؤداه عدم تحقق أحد الشروط المقررة قانونا لإعفاء المعروضة حالته من أداء المبالغ المستحقة عليه.

لذلك انتهى الرأي، إلى عدم جواز إعفاء الطبيب /………….. من المبالغ المالية المطالب بها لعدم حصوله على شهادة الزمالة في مجال التخدير من مؤسسة التدريب الموفد إليها، وذلك على النحو المبين في الأسباب.