جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٠ / ٤ / ٢٠١٨م
برئاسة فضيلة القاضي / منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، وعاطف المأمون عبد السلام.
(٢٤٤)
الطعن رقم ٧٣٠ / ٢٠١٧م
قانون (مخالفة- خطأ)
– إن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله إنما هي صور لحالة واحدة هي الخطأ في تطبيق القانون، وأن المقصود بمخالفة القانون هو إنكار وجود قاعدة قانونية موجودة أو تأكيد وجود قاعدة قانونية لا وجود لها والمقصود بالقانون هو ما تصدره السلطة التشريعية من قوانين مكتوبة وما يصدر عن السلطة التنفيذية والإدارية من لوائح.
الوقائع
تتحصل الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق والمستندات التي انبنى عليها في أن الطاعنة – مؤسسة…… للتجارة – كانت قد رفعت الدعوى الابتدائية رقم (٦٧٥ / ٢٠١٦م) أمام الدائرة الثلاثية بالمحكمة الابتدائية بصلالة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها – شركة……. للتأمين – بإصلاح المركبة رقم (……. / ي ج / تجاري) وإلزامها كذلك بسداد أقساط المركبة البالغة (٢٠٧٠ر.ع) وذلك تأسيسًا على المركبة المذكورة مؤمنة تأمينًا شاملا لدى المطعون ضدها بموجب وثيقة التامين رقم (………………………p) وأن المركبة المذكورة انحرفت على خط سيرها – أثناء قيادتها بوساطة السائق …… حامل رخصة خفيفة رقم (٦٦٠٥٢١٧٧) الصادرة بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠١٠م والتي تنتهي في ١٨ / ٥ / ٢٠٢٠م – وأن المركبة تضررت إجراء انحرافها عن خط سيرها.
ردت المطعون ضدها على صحيفة الدعوى وطلبت رفضها لكون أن وثيقة التأمين لا تغطي لكون أن قائد المركبة كان يحمل رخصة خفيفة لا تخوّل له قيادة المركبة التجارية.
وحيث إن الدائرة الثلاثية بالمحكمة الابتدائية بصلالة أصدرت الحكم في الدعوى بجلسة ٢٦ / ١٢ / ٢٠١٦م والذي قضى برفض الدعوى، وأسست المحكمة الابتدائية حكمها على المادة (١٥) من قانون التأمين على المركبات وعلى البند (١١) الفقرة (ج) من وثيقة التأمين.
وحيث أن الحكم الابتدائي سالف الذكر لم يلق القبول لدى الطاعنة – المدعية ابتدائيًا – فطعنت فيه بالاستئناف رقم (١٧ / ٢٠١٧م) والذي صدر فيه الحكم بجلسة ٢٣ / ٥ / ٢٠١٧م والذي أيد حكم المحكمة الابتدائية محمولا على أسبابه.
وحيث إن حكم محكمة الاستئناف سالف الذكر لم يلق القبول لدى مؤسسة……
للتجارة فطعنت فيه بطريق النقض بالطعن رقم (٧٣٠ / ٢٠١٧م) الذي أودعت صحيفته أمانة سر المحكمة العليا بتاريخ ٢٢ / يونيو / ٢٠١٧م موقعه من الأستاذ ……. المحامي المقبول لدى المحكمة العليا ووكيل الطاعنة بموجب سند الوكالة المرفق وقدم ما يفيد سداد الرسم والكفالة المقررين قانونًا وتم إعلان المطعون ضدها بصحيفة الطعن وردت عليها في الميعاد بمذكرة طلبت فيها رفض الطعن تأسيسا على المادة (٢١) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والتي لا تجيز قيادة مركبة دون الحصول على رخصة من الإدارة تجيز قيادة مثل هذا النوع من المركبات.
المحكمة
وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وجاء بيانا لذلك أن الحكم المطعون فيه خالف نص المادة (٢٢ / ١) من قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٨٢ / ٩٣) والتي تجيز لقائد المركبة موضوع الدعوى قيادة مركبة لا يزيد وزنها الإجمالي على ستة أطنان في حين أن وزن المركبة موضوع الدعوى وهي فارغة (١٧٠٨) كيلو غرام أي أقل من ستة أطنان مما يعني أن الرخصة الخفيفة التي يتمتع بها قائد المركبة موضوع الدعوى تجيز له قيادتها وأن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا أورد ضمن أسبابه ذكر رخصة (خفيفة خاصة) في حين أن المادة (١) من قانون المرور رقم (٨٢ / ١٩٩٣م) لم تتحدث عن هذا النوع من رخص القيادة وأن هذا الذي ذكره الحكم الابتدائي أوقع الحكم في دائرة الفساد في الاستدلال وهو ما يعني أن رخصة قائد المركبة موضوع الدعوى خصوصي خفيف يجيز له قيادة المركبة موضوع الدعوى طالما أن وزنها لا يجاوز الستة أطنان.
وحيث إن النعي على الحكم بمجمل ما جاء أعلاه فهو سديد وفي محله وذلك المقرر قانونًا أن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله إنما هي صور لحالة واحدة هي الخطأ في تطبيق القانون كما أن المقرر كذلك أن المقصود بمخالفة القانون هو إنكار وجود قاعدة قانونية موجودة أو تأكيد وجود قاعدة قانونية لا وجود لها والمقصود بالقانون هو ما تصدره السلطة التشريعية من قوانين مكتوبة وما يصدر عن السلطة التنفيذية والإدارية من لوائح وقد نصت المادة (٢٢) من المرسوم السلطاني رقم (٣٨ / ١٩٩٣م) بإصدار قانون المرور أن رخصة القيادة الخفيفة تجيز للمرخص له قيادة مركبات لا يزيد وزنها الإجمالي على ستة أطنان ومفاد هذه المادة أن سائق المركبة موضوع دعوى يجوز له قيادتها طالما أن الثابت من الرخصة المتعلقة بها أن وزنها الفارغ (١٧٨٠) كيلو غرام وأن حمولتها القصوى (٨٠٥) كيلو غرام أي أن وزنها فارغة زائدا حمولتها القصوى دون الثلاثة أطنان ولا ينال من ذلك ما جاء في الرخصة المذكورة أن نوع لوحتها تجاري وقد جاء نص المادة (٢٢) السالف الذكر عامًّا ولا يقيده إلا إذا كانت المركبة من النوع الثقيل أو أن وزنها يزيد على ستة أطنان وفي هاتين الحالتين فإن رخصة قائد المركبة موضوع الدعوى لا تجيز له قيادتها وطالما كانت المركبة موضوع الدعوى ليست من النوع الثقيل ولا يتجاوز وزنها الستة أطنان ومن ثم فإن الرخصة الخفيفة تجيز لحاملها قيادتها ولما كان ذلك وكان البينّ من مدوّنات الحكم المطعون فيه أنه رفض الدعوى تأسيسًا على أن رخصة القيادة الخفيفة لا تجيز لحاملها قيادة المركبة المذكورة آخذة بأسباب حكم محكمة أول درجة مما مؤداه عدم مسئولية المطعون ضدها ومتى كان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه يخالف صريح نص المادة (٢٢) من قانون المرور والذي يجيز قيادة المركبة موضوع الدعوى بموجب الرخصة الخفيفة طالما أن المركبة ليست من نوع الثقيل ولا يجاوز وزنها الستة أطنان ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون في محله ويتعين نقضه والتصدي لموضوع الاستئناف (١٧ / ٢٠١٧م) بإلغاء حكم أول درجة ولما كانت الدعوى غير صالحة للحكم في الموضوع مما يترتب عليه إحالتها إلى محكمة أول درجة لتحكم فيها من جديد، وعن المصاريف فإنه يتعين إلزام المطعون ضدها بها استنادا للمادة (٢٥٩) مقروءة مع المادة (١٨٣) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما يتعين رد الكفالة للطاعنة استنادا إلى المادة (٢٤٧) من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي للاستئناف رقم (١٧ / ٢٠١٧م) استئناف صلالة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية لتحكم فيها من جديد وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف ورد الكفالة للطاعنة.