التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٣٣ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل

2018/133 133/2018 ٢٠١٨/١٣٣ ١٣٣/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٨٦ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة برقم (٢٤) مكررا إلى اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل المشار إليها، نصها الآتي:

المادة (٢٤) مكررا

“يجب على صاحب العمل في المنشآت العاملة في كل من قطاع النفط والغاز، وقطاع الموانئ والمطارات، وقطاع الكهرباء والمياه، إجراء الفحوصات الطبية الدورية والعشوائية للعمال العاملين لديه للتأكد من عدم تعاطيهم لأي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو مشروبات كحولية، ويجب على صاحب العمل اتخاذ التدابير التي تضمن خلو مواقع العمل من تلك المواد”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من رجب ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٠) الصادر في ٢٢ / ٤ / ٢٠١٨م.

2018/133 133/2018 ٢٠١٨/١٣٣ ١٣٣/٢٠١٨