التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – دائرة الإيجارات: الطعن رقم ١٢٠ / ٢٠١٧م

2017/120 120/2017 ٢٠١٧/١٢٠ ١٢٠/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الأربعاء الموافق ٧ / ٢ / ٢٠١٨ م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ القاضي /  د. سالم بن حميد بن محمد الصوافي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة: راشد بن ناصر الحجري، وعبدالله بن محمد السيابي، وناصر بن سالم الجابري، وصلاح الدين محمد غندور.

(٢٦٥)
الطعن ١٢٠ / ٢٠١٧م

حكم (أسباب – شروط)

– لم يشترط القانون إبداء الأسباب بشكل معين إنما فقط إبداء أسباب للتوضيح حتى تتمكن المحكمة من فهم المطلوب من الاستئناف.

– إذا قضى الحكم بخلاف التطبيق الصحيح للقانون والتقييم السليم بما يجعله قضاء معيبا متعينا نقضه.

الوقائع

تتلخص الوقائع إن المطعون ضده أقام دعواه لدى المحكمة الابتدائية بمسقط طلب من خلالها إلزام الطاعن بأن يؤدي له القيمة الإيجارية المترتبة عليه وقدرها ألف وخمسمائة ريال وما يستجد من مبالغ حتى تاريخ الإخلاء الفعلي والنفاذ وكذلك سداد قيمة استهلاك الكهرباء والماء وإخلاء عين التداعي. وقال شارحا لدعواه إن المدعى عليه أستأجر منه عين التداعي نظير أجرة شهريه قدرها مائتا ريال عماني إلا أنه أمتنع عن سداد الأجرة من شهر مايو /  ٢٠١٦ م وحتى شهر ١٢ /  ٢٠١٦ م بإجمالي مبلغ مقداره ألف وخمسمائة ريال عماني الأمر الذي جعله يقيم ضده هذه الدعوى من أجل الحكم له بطلباته السالفة البيان.

وحيث تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة كما هو ثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة يوم ٦ /  ٤  /  ٢٠١٦م أصدرت حكمها القاضي بإلزام المدعي عليه بإخلاء عين التداعي المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار وبأن يؤدي للمدعي الأجرة المستحقة عن الفترة من شهر مايو /  ٢٠١٦ م وحتى تمام الإخلاء بواقع أجرة شهرية مائتي ريال عماني شهريا وإلزامه بسداد فواتير الكهرباء والمياه أثناء شغله العين وألزمت المدعي عليه بالمصاريف.  وقد بنت حكمها على وجود عقد إيجار موقع من الطرفين ولم ينال من حجيته في الإثبات ولم يقدم المستأجر ما يفيد سداده للأجرة المطالب بها.

لم يرض المحكوم عليه بهذا الحكم فأستأنفه لدى محكمة الاستئناف والتي بدورها حكمت ببطلان صحيفة الاستئناف وألزمت المستأنف بالمصاريف.

مؤسسة حكمها على أحكام المادة (٢١٩) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية التي أوجبت عند تقديم صحيفة الاستئناف أن تكون مشتملة على بيان الحكم المستأنف وتاريخ صدوره والأسباب الباعثة على الاستئناف والطلبات ولما كانت صحيفة الاستئناف قد جاءت مخالفة للمادة سالفة الذكر مما دعا محكمة الاستئناف تصدر حكمها المذكور أعلاه.

لم يرض المحكوم عليه بذلك الحكم فطعن فيه بالنقض بالطعن الماثل حيث تقدم محاميه المقبول لدى المحكمة العلياء لأمانة سرها بأسباب الطعن وأرفق سند الوكالة وسدد الرسم والكفالة وأعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن فلم يرد عليها.

وطالب في ختام صحيفة الطعن بقبوله شكلا. وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى جملة وتفصيلا.

واحتياطيا: نقض الحكم والقضاء مجددا بإعادة الدعوى أمام محكمة الاستئناف لنظرها من جديد بهيئة مغايرة مع تحميل المطعون ضده الرسوم والمصاريف القضائية.

أسباب الطعن:

حيث أقيم الطعن على الأسباب التالية:

الأول: مخالفة القانون في تطبيقه وتأويله ويتمثل هذا عندما حكمت المحكمة ببطلان صحيفة الاستئناف لأن الصحيفة لم تشتمل على جملة البيانات المطلوبة قانونا إلا أننا نجد أن صحيفة الاستئناف جاءت مشتملة على الأسباب القانونية الكفيلة بإلغاء الحكم الابتدائي حيث لم يشترط القانون إبداء الأسباب بشكل معين إنما فقط إبداء أسباب للتوضيح حتى تتمكن المحكمة من فهم المطلوب من الاستئناف حيث لها السلطة الكاملة في تكييف الوقائع وتطبيق القانون عليه وبالتالي يكون القرار وتأييد هذا القول بالعديد من السوابق القضائية الصادرة   من المحكمة العلياء وحتى لا تهدر العدالة كان على المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه أن تقوم بتكييف الوقائع وبيان الدفوع القانونية وتمحيصها والرد عليها وهذا من صميم اختصاصها فإذا لم تقم بذلك يكون حكمها قد شابه البطلان يستوجب نقضه.

الثاني: الإخلال بالوزن السليم للبينات ويتضح ذلك عندما عولت محكمة الموضوع في حكمها على عقد إيجار غير موجود في أوراق الدعوى حيث لم يقدم المطعون ضده أي مستند للإيجار يمكن التعويل عليه في الحكم مما يجعل استناد الحكم إلى هذا المستند الغير موجود باطلا وبالتالي يكون ما أستند ت إليه المحكمة في حكمها لا أصل له في أوراق الدعوى مما يعد إخلالا جسيما بالوزن السليم للبينات مما يتعين تقضه.

الثالث: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويتمثل ذلك إذا تخلت المحكمة عن أهم واجباتها وهي تمحيص دفاع الخصم وقهم المراد منه ثم إنزال حكم القانون عليه سواء جاء هذا الدفاع في المرافعة الشفوية أو المكتوبة أو بالمستندات وتتحقق شائبة الفساد في الاستدلال عندما تستخلص المحكمة نتيجة معينة من واقعة ليس من شأنها أن تؤدي إليها وبإنزال هذه القواعد على واقعة الدعوى أن المحكمة لم تناقش وقائع الدعوى بشكل سليم ولم تتقهم دفاع الطاعن الذي أبداه في المرافعة الشفهية فيما يتعلق بعدم وجود عقد إيجار بالرغم من مطالبته من المطعون ضده باعتماده من البلدية وسداد الرسوم المقررة عنه حسبما نص القانون على ذلك لأنه يحتاج إليه ومن المعلوم أن القصور في التسبيب يبطل الحكم المطعون فيه كما أن الفساد في الاستدلال يبطل الحكم المطعون فيه أيضا إذا علمنا أنه أعتمد على مستند غير موجود في أوراق الدعوى وهو عقد الإيجار حيث لم يقم المطعون ضده بتحريره وتسجيله لدى البلدية تهربا من سداد الضريبة المترتبة عليه ومن المعلوم أن الحكم إذا جاء قاصرا في التسبيب وفاسدًا في الاستدلال يكون باطلا يستوجب نقضه.

الرابع: الإخلال بحق الدفاع يتمثل ذلك عندما لم تقم المحكمة بفحص وتمحيص دفاع الطاعن وهو عدم قيام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار واعتماده من قبل البلدية لاستخدامه لدى الجهات المختصة بالإضافة إلى تحصيل الأجرة من مقر عمله مما سببا ضررا بالغا بالطاعن وهذا حق جوهري استند إلى القانون فلو تم تمحيص دفاع الطاعن لتغير وجه الرأي في الدعوى وبعدم القيام بهذا الإجراء الرئيسي وهو من المهام الرئيسية للمحكمة يكون بذلك حكمها قد جاء مخلا بحق الدفاع مما يتعين نقضه.  وقد نظرت المحكمة العلياء بتاريخ ١٣  /  ٦  / ٢٠١٧ م قررت المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن.

وبتاريخ ١٩  /  ١٠  /  ٢٠١٧ م أودع المطعون ضده مذكرة برده على صحيفة الطعن قدمها عنه وكبله المحامي المقبول الترافع أمام المحكمة العلياء وقد طلب في ختامها برفض الطعن وإلزام الطاعن برسوم الدعاوي عن الدرجات الثلاث وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره ٥٦٠ ر. ع. حيث ان الطاعن قد أقر بوجود العلاقة الإيجارية ولم ينكرها والمحكمة أخذت في حكمها بهذا الإقرار ولم تستند أصلا على وجود عقد الإيجار من عدمه.

وبتاريخ ٢٠  /  ١٢  /  ٢٠١٧ م عقب الطاعن على رد المطعون ضده وتمسك بما جاء بصحيفة الطعن من أسباب وطلبات.

المحكمة

حيث استوفى الطعن كافة أوضاعه القانونية فيكون بذلك مقبول من حيث الشكل.

ومن حيث الموضوع فإن النعي على الحكم المطعون فيه بسببه الأول من أسباب الطعن نعي سديد ذلك أن المشرع ترك للمستأنف تقدير الأسباب التي يرى بيانها واكتفى بإلزامه بهذا البيان في صحيفة الاستئناف دون أن يوجب عليه ذكر جميع الأسباب حتى يستطيع أن يضيف إليها ما يشاء أو أن يعدل عنها إلى غيرها أثناء المرافعة وهذه المحكمة تجد أن صحيفة الاستئناف المقدمة من الطاعن جاءت مشتملة على الأسباب القانونية الكفيلة بإلغاء الحكم الابتدائي حيث لم يشترط القانون إبداء الأسباب بشكل معين إنما فقط إبداء أسباب للتوضيح حتى تتمكن المحكمة من فهم المطلوب من الاستئناف ولئن كان الحكم المطعون فيه قد جاء بخلاف ذلك وقضى ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توافرها على جملة البيانات المطلوبة قانونا فإن الحكم الطعين يكون قد قضى بخلاف التطبيق الصحيح للقانون والتقييم السليم بما يجعله قضاء معيبا متعينا نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب وهذا ما تقضي به بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم في موضوعها من جديد بهيئة مغايرة مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ورد الكفالة للطاعن عملا بنص المواد (٢٥٩  ٢٦١  ١٨٣) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة استئناف مسقط لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة بدون رسوم وإلزام المطعون ضده بالمصاريف ورد الكفالة للطاعن.