التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٤٨٨ / ٢٠١٧م

2017/488 488/2017 ٢٠١٧/٤٨٨ ٤٨٨/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٦ / ٢ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، و عاطف المأمون عبد السلام.

(٢٣٨)
الطعن رقم ٤٨٨ / ٢٠١٧م

اختصاص محلي (عمل تجاري)

– يكون الاختصاص المحلي في العمل التجاري للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو محل تجارته أو للمحكمة التي تم الاتفاق ونفّذ كليًا أو جزئيًا بدائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها وللمدعي الخيار بين المحاكم الثلاث له أن يرفع الدعوى أمام أي منها.

الوقائع

تتحصل الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الوثائق التي انبنى عليها أنّ المطعون ضده أقام الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بمسقط ضد الطاعن طالبًا الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغًا قدره سبعمائة وثمانية وسبعون وخمسمائة وواحد وسبعون ريالاً (٥٧١ .٧٧٨ ر.ع) والفائدة الأساسية بواقع ألفًا (٩٪) والفائدة التأخيرية بواقع (٣٪) من تاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠١٦م حتى تمام السداد والتصريح ببيع قطعة لأرض رقم (٧٢ – ب) بالمربع (أ) للاستعمال السكني تجاري من صلالة الحصيلة بمساحة (٣٨٠٨ م م) وذلك سدادًا للمديونية وإلزام المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ خمسة آلاف ريال عُماني كأتعاب للمحاماة وذلك على سند من القول أنّه بموجب تسهيلات ائتمانية بتاريخ ٤ / ٨ / ٢٠١٥م تحصّل المدعى عليه (الطاعن) على تسهيلات مصرفيّة إسلامية بصيغة الإيجار المنتهية بالتملّك وتم توقيع العقد وقدّم المدعى عليه للقرض عبارة عن رهن عقاري لعقاره وتم قيده لدى أمانة السجل العقاري وأنّ قيمة الإجارة بالتملك كان مبلغًا مقداره مليون وسبعة وثمانون ألفًا وأربعمائة وتسعة وستون ريالاً عمانيًّا ومائتان وواحد وسبعون بيسة (٢٧ / ٤٦٩. ٠٨٧. ١ر.ع) وقد ترصّد بذمته مبلغ (٥٨١ .٧٧٨ ر.ع) حتى ٢٦ / ٥ / ٢٠١٦م واستنادًا إلى اتفاقية الإجارة المنتهية فقد التزم المدعى عليه بسداد المديونية خلال ١٢٠ شهرًا بموجب البندين (٢ / ١ / ٥) والبند (٣ / ٥)   وتأخر المدعى عليه عن سداد الأقساط بدل الإجارة بالمماطلة للعقد وما تضمّنه من شروط وأحكام، واستنادًا للمادة (٥ / ٣) من العقد الذي يلزم المدعى عليه بسداد المديونية أن يقوم تبرع خيري بنسبة (١٪) سنويًا من قيمة قسط الإجارة والمدعى عليه رفض التسوية الأمر الذي دعا البنك لإقامة الدعوى للقضاء له بطلباته السالفة البيان.

وحيث أنّه بتاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠١٧م حكمت المحكمة الابتدائية بمسقط:

١- بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك مبلغ سبعمائة وثمانية وسبعين ألفًا وخمسمائة وواحد وسبعين ريال عُماني (٥٧١.٧٧٨ ر.ع).

٢- وفائدة بواقع (١٪) سنويًا من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد.

٣- وصرّحت للمدعي ببيع قطعة الأرض المرهونة المبيّنة بالصحيفة والاتفاقية في حالة عدم السداد وذلك لاستيفاء دين مستحق له.

٤- وألزمت المدعى عليه المصاريف ومبلغ مائة ريال أتعاب المحاماة.

وحيث لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالاستئناف تحت رقم (١٩٣ / ٢٠١٧م) أمام محكمة الاستئناف بمسقط التي حكمت فيه بجلستها العلنية اً وفي الموضوع برفضه وتأييد المنعقدة يوم ٩ / ٤ / ٢٠١٧م بقبول الاستئناف شكل الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف.

وحيث لم يرض الطاعن بهذا الحكم فطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل بصحيفة أودعت أمانة سر هذه المحكمة بتاريخ يوم ٣ / ٥ / ٢٠١٧م موقعة من المحامي:…… المقبول أمام المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن وقدّم سند الوكالة التي تجيز له ذلك مع ما يفيد سداد الرسوم والكفالة وتم إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن طبق القانون فلم يرد عليها.

وحيث أقيم الطعن على سببين نعى الطاعن بأولهما على المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب بمقولة أنّ الحكم المطعون فيه قد اعتبر أنّ العقد المبرم بين الطرفين قد تم توقيعه من قبل الطاعن بمقر البنك بمسقط ومن ثمّ فإنّ نشوء الالتزام يكون قد تم في مدينة مسقط وبذلك تكون المحكمة الابتدائية بمسقط هي المختصة محليًا بنظر الدعوى وليس المحكمة   الابتدائية بصلالة والحال أنّ العقد قد تم توقيعه من الطاعن في فرع البنك……

في صلالة وفي حضور مدير البنك شخصيًّا وبالتالي فالمحكمة الابتدائية بصلالة هي المختصة بنظر الدعوى محليًا ومن ثمّ يكون الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون لما اعتبر المحكمة الابتدائية بمسقط هي صاحبة الاختصاص المحلي بالاستناد إلى المادة (٥٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

هذا وأنّللطاعن محل إقامة دائمة في صلالة إلا أنّ البنك المطعون ضده زوّر عليه عنوانًا بادعائه أنّه موجود بمنطقة الخوير وأثبت في صحيفة الدعوى أنّ الطاعن يقيم في (مسقط – الخوير – سكّة رقم…….. بناية ٢١٢ مكتب ٠٠) ونتيجة لذلك فإنّ المحضر لم يتوصل لإعلانه لأن ذلك العنوان المضمّن بصحيفة الدعوى لا يوجد بمنطقة الخوير حسب ما أفادت به بلدية بوشر وهو ما يقطع بأن البنك قام بتزوير ذلك العنوان الوارد بصحيفة الدعوى وأنّه طالما أنّللطاعن محل إقامة بصلالة فإنّه كان على المحكمة الابتدائية أن تطبق المادة (٤٤) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ولقد سايرتها محكمة الاستئناف في ذلك رغم أنّ الطاعن وضّح لمحكمة الاستئناف من أنّ العنوان الذي ذكره البنك بصحيفة الدعوى هو عنوان وهمي ومزوّر وأنّ إقامة الطاعن بصلالة وبالتالي فإنّ محكمة الموضوع قد أخطأت في تطبيق القانون لما اعتبرت أنّ المحكمة الابتدائية بمسقط هي صاحبة الاختصاص المحلي والحال أنّ المحكمة الابتدائية بصلالة هي المختصة محليًا بنظر الدعوى هكذا وأنّ المحكمة الابتدائية بصلالة هي صاحبة الاختصاص المحلي بناء على أنّ العقار المرهون يقع بصلالة عملاً بالمادة (٤٥) من القانون المذكور إلا أنّ محكمة الموضوع اعتبرت أنّ موضوع الدعوى انصب على طلب البنك بإلزام الطاعن بأداء المبلغ المطلوب وليس على العقار المرهون وصرّحت ببيع العقار المرهون مؤكدة بأن التنفيذ لا يقع على العقار إلا في حالة عدم السداد والحال أنّ البنك لم يطلب سداد المبلغ الذي يطالب به فقط بل طلب السداد والتصريح له ببيع العقار المرهون وبالفعل حكمت محكمة أول درجة بذلك وأنّ محكمة الاستئناف قصرت في تسبيب حكمها لمّا اعتمدت على أسباب الحكم الابتدائي في كل شيء، ومن ثمّ وعملاً بالمادة (٤٥) المذكورة سلفًا فإنّ المحكمة الابتدائية بصلالة هي صاحبة الاختصاص المحلي باعتبار أنّ العقار يقع بدائرتها وليست المحكمة الابتدائية بمسقط وعليه فإنّ الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق لما   اعتبر أنّ المحكمة الابتدائية بمسقط هي صاحبة الاختصاص المحلي وليس المحكمة الابتدائية بصلالة رغم أنّ الطاعن له محل إقامة دائمة بصلالة وأنّ العقد المبرم بين الطرفين قد تم توقيعه من قبل الطاعن في فرع البنك بصلالة ومن كون العقار المرهون يقع بصلالة وبالتالي يتجه طلب نقضه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بصلالة.

وحيث نعى الطاعن بالسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال بمقولة أنّ الحكم المطعون فيه جاء فاسد الاستدلال لما قضى بالفائدة لصالح البنك مخالفًا بذلك ما نصّ عليه البند (١٣ / ١) من العقد المبرم بين الطرفين من أنّه (يجب أن يتوافق هذا العقد في كافة جوانبه مع المبادئ الشرعية ولا يحق لأي طرف المطالبة برسوم أو سداد أي فائدة مهما كان نوعها فيما يتعلّق بأية أموال يحتمل أن تصبح مستحقة وواجبة السداد بموجب هذا العقد) وأنّه بتطبيق هذا البند فلا يجوز للبنك المدعي المطالبة بأية أنواع من الفوائد إذ القرض قرض خاضع للشريعة الإسلامية ومن ثمّ تكون محكمة أول درجة قد أخطأت في تطبيق المادة (٨٠) من قانون التجارة لما حكمت بالفائدة للبنك لأنّها بذلك تكون خالفت العقد المبرم بين الطرفين خاصة في بنده (١٣ / ١) ولما ألزمت الطاعن بأداء الفائدة للبنك تكون قد خالفت البند رقم (٥ / ٤) من العقد المبرم بين الطرفين والذي ينص على أنّه (إذا فشل المستأجر في سداد أي قسط مبلغ إجارة في تاريخ سداد يجب على المستأجر أن يقدّم تبرّع خيري ما نسبته (١٪) في السنة من قسط مبلغ الإجارة الذي مضى تاريخ استحقاقه ويفوّض المؤجر بأن يخصم من حساب المستأجر تلك الأموال ويودعها في حساب أعمال خيرية يحتفظ به المؤجر شرط أن يتم السحب من ذلك الحساب بعد الحصول على موافقة مجلس الرقابة الشرعية للمؤجر) وبتطبيق هذا البنك فلا يحق للبنك سوى المطالبة بتبرع قدره (١٪) من قيمة القسط الذي تأخر في سداده المدعى عليه ولما كان ذلك وكان الثابت أنّ المدعى عليه قام بسداد أقساط من القرض حتى توقّف بتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠١٦م حسب ما حدد البنك التاريخ فكان الأجدر بالبنك أن يطالب المدعى عليه بسداد المبالغ المتأخرة فقط دون القرض بالكامل ولا سيّما أنّ مدّة سداد القرض هي (١٢٠ قسط) أي على عشرة أعوام فكيف يطالب البنك بسداد كامل المبلغ موضوع القرض ولم يمر على تاريخ التعاقد سوى تسعة أقساط وكان على المحكمة أن ترفض الدعوى أو تنتدب خبيرًا محاسبي تكون مهمته بحث   أسباب توقف المدعى عليه عن السداد وعمّا إذا كان طلب إعادة جدولة القرض من عدمه وعمّا إذا كان قد تمت التسوية مع البنك وتم تخفيض قيمة القسط من عدمه وعمّا إذا كان هناك مخالفة من البنك للعقد موضوع الدعوى في تقاضيه فوائد مخالفة لذلك العقد المحرر بين الطرفين وعلى ضوء ما سلف بيانه طلب الطاعن نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بصلالة صاحب الاختصاص المحلي.

المحكمة

من حيث الشكل:

حيث استوفى الطعن كافة أوضاعه القانونية فكان بذلك مقبول شكلاً.

من حيث الموضوع:

حيث إنّ النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول للطعن والسالف إيراده تفصيلاً بصدر هذا الحكم سديد ذلك أن المادة (٥٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والتي تمسّك بها الطاعن تنص على أنّه ((في المواد التجارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو محل تجارته أو للمحكمة التي تم الاتفاق ونفّذ كلّه أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها)) ومؤدى ذلك أنه في العمل التجاري يكون الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو محل تجارته أو للمحكمة التي تم الاتفاق ونفّذ كليًا أو جزئيًا بدائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها وللمدعي الخيار بين المحاكم الثلاث له أن يرفع الدعوى أمام أي منها.

لما كان ذلك وكان البينّ من مطالعة اتفاقية التسهيلات الائتمانية المبرمة بين الطرفين بتاريخ ٧ / ٥ / ٢٠١٤م قد أبرمت بصلالة وموقعة من قبل الطاعن بصلالة طبق ما هو مبينّ بها وتولى البنك وضع مبلغ القرض الذي كان لعمل تجاري تحت تصرّف الطاعن طبق مدلول تلك الاتفاقية وقد التزم الطاعن برده طبق ما توجبه شروط تلك الاتفاقية بما يكون معه ترتيبًا على ذلك أن اتفاقية التسهيلات قد تمت بصلالة ونفّذت بها ومن ثمّ ينعقد الاختصاص المحلي للمحكمة الابتدائية بصلالة وكما ينعقد لها ذلك الاختصاص باعتبار الطاعن يقطن بصلالة طبق ما هو مبينّ بعقد الإجارة المنتهية بالتمليك سند الدعوى الماثلة والمبرمة بين   الطرفين بتاريخ ٤ / ٨ / ٢٠١٤م والمتضمّنة لمبلغ الإجارة بما قدره مليون وسبعة وثمانون ألفًا وأربعمائة وتسعة وستون ريالاً ومائتان وواحد وسبعون بيسة (٢٧١ / ٤٦٩.٠٨٧.١ ر.ع) باعتباره إجمالي مبلغ الإجارة.

وحيث أنّه طالما لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار أنّ الاختصاص المحلي ينعقد للمحكمة الابتدائية بمسقط بناء على أنّ الطاعن قبل توقيع اتفاقية التسهيلات بمقر البنك بمنطقة روي بمسقط والتزم برد مبلغ القرض وأنّ مقر المحكمة في مدينة مسقط وعلى أساس ذلك الاعتبار قضى بالاختصاص المحلي للمحكمة الابتدائية بمسقط والحال كما سلف بيانه أنّ اتفاقية التسهيلات قد تمت ونفّذت بصلالة وأنّ الطاعن يقطن بصلالة ولا شيء بأوراق الدعوى يثبت أنّه يقطن بمسقط وأنّ العنوان الوارد بصحيفة الدعوى وهو (مسقط -….. – سكّة … – بناية….. – مكتب ٠٠١٢) على أساس أنّه عنوان الطاعن بمسقط والحال أنّه لا يوجد مستند يؤكّد ذلك وبالإضافة إلى ذلك أن الثابت بمحضر الإعلان الموجه إلى الطاعن بوساطة المحضر بتاريخ ٨ / ١١ / ٢٠١٦م للحضور أمام المحكمة الابتدائية بمسقط يوم ١٤ / ١٢ / ٢٠١٦م تضمّن ((السكّة المذكورة خطأ لا يوجد رقم السكة بهذا الرقم بالخوير)) وهو ما يؤكد أن لا وجود لذلك العنوان بالخوير مسقط وعليه والحالة ما قرر أنّ الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق المادة (٥٠) السالف البيان التي تنظّم الاختصاص المحلي في المواد التجارية بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون يتعينّ نقضه والتصدي للاستئناف رقم (١٩٣ / ٢٠١٧م) بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة الابتدائية بمسقط دون حاجة للرد على السبب الثاني للطعن وإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة الابتدائية بصلالة المختصة محليًا للنظر فيها وإلزام المطعون ضده بالمصاريف عن درجتي التقاضي وهذا الطعن ورد الكفالة للطاعن عملاً بالمواد (١٨٣، ٢٤٧، ٢٥٩، ٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي للاستئناف رقم (١٩٣ / ٢٠١٧م) بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة الابتدائية بمسقط وإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة الابتدائية بصلالة المختصة محليًا لنظرها من جديد وألزمت المطعون ضده بالمصاريف عن درجتي التقاضي وهذا الطعن ورد الكفالة للطاعن.