التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (ب): الطعن رقم ١٠٣ / ٢٠١٨م

2018/103 103/2018 ٢٠١٨/١٠٣ ١٠٣/٢٠١٨

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ / مايو / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي  /  محمد بن عبدالله الحجري /  رئيساً وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:  د. سلطان بن حمد السيابي، الحسين غرار، عابدين صلاح حسن، كمال عزوز غربي.

(٧٨)
الطعن رقم ١٠٢ / ٢٠١٨م

– محاكمة الأحداث « اصطحاب محام». محام « اصطحابه في محاكمة حدث». قانون « تطبيق المادة (٣٩) من قانون مساءلة الأحداث «.

– مؤدى نص المادة (٣٩) من قانون مساءلة الأحداث أن حضور محام مع الحدث خلال أطوار المحاكمة ليؤازره في الدفاع عن نفسه أمر لزومي لا اختياري. مخالفة ذلك تبطل الحكم، وهي تتعلق بالنظام العام. وللمحكمة العليا إثارة ذلك من تلقاء نفسها.

الوقائع

تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه، ومن سائر أوراق الطعن في أن الادعاء العام أحال كلا من: ١- الحدث الجانح / ………….. ٢- ……………….. إلى محكمة الاستئناف بالسيب (دائرة الجنايات)،لأنهما بتاريخ: ٢٩ / ١ / ٢٠١٧م بدائرة اختصاص مركز شرطة العذيبة:

١ – تحرشا جنسيا بالطفلة المجني عليها / ………………. (١٧ سنة)، عند خروجها بمعيتهما، وقاما بحك قضيبيهما في فرجها ودبرها وتقبيلها، وفق الثابت بمحاضر التحقيق.

٢ -عرضا الطفلة المجني عليها للجنوح، بعد أن قاما باصطحابها من منزل ذويها لعدة أماكن، عند ارتكابهما للفعل محل الجرم الأول، وفق الثابت بالأوراق.

وطالب الادعاء العام معاقبة المتهمين بجناية التحرش الجنسي بطفل المؤثمة بنص المادة (٧٢) بدلالة (٥٦ / ب) من قانون الطفل، وجنحة تعريض طفل للجنوح المؤثمة بنص المادة (٣١) من قانون مساءلة الأحداث، مع مراعاة تطبيق نص المادة (٢٨) من قانون مساءلة الأحداث.  وبجلسة: ٢٢ / ٥ / ٢٠١٧م حكمت محكمة الاستئناف بالسيب (دائرة الجنايات) حضوريً:

بإدانة المتهم الأول الحدث / ……………….، والثاني / ……………..

بالجناية المؤثمة بالمادة (٧٢) بدلالة المادة (٥٦ / ب) من قانون الطفل، وبالجنحة المؤثمة بالمادة (٣١) من قانون مساءلة الأحداث وقضت بمعاقبة الأول عن الجناية والجنحة بوضعه تحت الاختبار القضائي لمدة ستة أشهر، وبمعاقبة الثاني بالسجن سنتين ونصف السنة والغرامة خمسة آلاف ريال عماني عن الجناية وعن الجنحة بالسجن لمدة ستة أشهر، تدغم العقوبات في حقه وتطبق الأشد منها، وألزمته بالمصاريف.

لم يرتض المحكوم عليه الأول هذا القضاء فطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل الذي تم التقرير به بتاريخ الأحد ٢ / ٧ / ٢٠١٧م بأمانة سر المحكمة مُصدرة الحكم، وذلك خلال القيد الزمني المقرر بالمادة (٢٤٩) من قانون الإجراءات الجزائية، وبذات التاريخ أودعت صحيفة بأسباب الطعن موقعة من محام مقبول لدى المحكمة العليا بصفته وكيلا عن الطاعن، والذي قدّم وكالة عنه تبيح له ذلك، وقد أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن ولا دليل على رده عليها.

وقدّم الادعاء العام لدى المحكمة العليا مذكرة بإبداء الرأي خلص فيها إلى قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى هيئة مغايرة.

المحكمة بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى سائر الأوراق، وبعد سماع التقرير الذي أعده وتلاه القاضي المقرر، وبعد المداولة طبقاً للقانون.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة له قانونا فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ أدانه بالمنسوب إليه، يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي معرض بيانه ذلك قال: إن المحكمة عوَّلت في إدانته على اعترافه بمحاضر التحقيقات، بينما هو ينفي فيها ارتكاب أي اعتداء جنسي على المجني عليها، وذلك ما أثبته الباحث الاجتماعي في تقريره، كما أن المجني عليها هي التي بادرت إلى الاتصال به عبر برامج (بي بي أم) وتحديد موعد للقاء به، وقد اقتصر على اللقاء بها برضاها، برفقة المتهم الثاني الذي كان يتولى قيادة مركبة، وذهبوا قرب شاطئ العذيبة، ولمَّا أعاداها إلى منزل   والديها، شاهدت ذويها الذين كانوا يبحثون عنها بالخارج في حالة قلق، فتمالكها الخوف منهم ورفضت النزول من المركبة اتقاء تعرضها لاعتداء من قبلهم، ورغم محاولتهما إقناعها بالنزول من المركبة، فقد رفضت وكانت تقول إنها تريد الانتحار، فأخذاها إلى منزل المتهم الثاني، مما يؤكد عدم مصداقية أقوال المجني عليها، التي وصفتها والدتها بالعنيدة، كل ذلك  يقول الطاعن  يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه، والتصدي للقضاء ببراءته من المنسوب إليه.

وحيث إنه لمَّا نصت المادة (٣٩) من قانون مساءلة الأحداث: ((على والدي الحدث أو غيرهما ممن ذكروا في المادة السابقة توكيل محام للدفاع عن الحدث الجانح وإلا ندبت المحكمة أحد المحامين ليتولى هذه المهمة))، فمؤدى ذلك أن حضور محام مع الحدث خلال أطوار المحاكمة ليؤازره في الدفاع عن نفسه أمر لزومي لا اختياري.

وإذ كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الجنايات المطعون في حكمها حاكمت الطاعن في جلسة سرية إلى جانب المتهم الراشد، وأدانت الحدث، من دون قيام وليه الحاضر إلى جانبه بتوكيل محام للدفاع عنه أو تولي المحكمة نفسها تلقائيا ندب أحد المحامين ليتولى مساعدة الحدث في الدفاع، والحال أنه ينطبق عليه تعريف لفظ «حدث» الوارد بالمادة (١ / د) من قانون مساءلة الأحداث، يكون قد علق بحكمها عيب بطلان إجراءات المحاكمة المبطل للحكم، والمحكمة العليا تثير هذا البطلان من تلقاء نفسها، من جهة أولى لمصلحة الحدث عملاً بالحق المخول لها بنص المادة (٢٥٠) من قانون الإجراءات الجزائية، ومن جهة ثانية لتعلق المسألة بالنظام العام، عملاً بنص المادة (٢٠٩) من قانون الإجراءات الجزائية التي تقرأ : (إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولاية الحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة أو غير ذلك مما يتعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها).

وترتيبا عليه، تقضي هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من إدانة للحدث الطاعن، وبإحالة أوراق الدعوى إلى محكمة الجنايات للأحداث بالمحكمة مُصدرة الحكم لتعيد محاكمة الحدث بهيئة مغايرة، مع مراعاة تطبيق قانون مساءلة الأحداث عليه، من دون حاجة تدعو المحكمة العليا لبحث الأوجه المثارة في الطعن، وبصرف النظر عن وجه رأيها فيها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به ضد الحدث الطاعن، وبإحالة أوراق الدعوى إلى محكمة الجنايات للأحداث بالمحكمة مُصدرة الحكم، لتعيد محاكمته بهيئة مغايرة.