التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠١٧٨٩

182701789

تحميل

(٧)
بتاريخ ١٩ / ٢ / ٢٠١٨م

مال عام – مفهوم المسؤول الحكومي – مدى جواز الجمع بين العمل الحكومي والعمل في القطاع الخاص.

عرف قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠١١ المسؤول الحكومي بأنه: أي شخص يشغل منصبا حكوميا، أو يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة لوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة سواء كان يتقاضى مقابلا نظير عمله، أو لا يتقاضى مقابلا نظير ذلك – واعتبر المشرع أعضاء مجلس عمان وممثلي الحكومة في الشركات والعاملين في الشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو الشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها بنسبة تزيد على (٤٠٪) مسؤولين حكوميين – حظر المشرع على المسؤول الحكومي أن يجمع بين عمله، وبين أي عمل آخر في القطاع الخاص يتصل بعمله أو بمنصبه، إلا أن المشرع لم يدرج هذا الحظر في شكل مطلق، ولكنه أورده في صورة حظر نسبي مقيد بالحصول على ترخيص من مجلس الوزراء في الأحوال التي يكون المسؤول الحكومي وزيرا أو من هو في مرتبة وزير، أو وكيل وزارة أو من هو في مرتبته، أما بالنسبة للمسؤولين الحكوميين الذين هم دون الفئات المذكورة فقد حظر عليهم المشرع الجمع بين العمل في القطاع الخاص والعمل في القطاع الحكومي دون الحصول على ترخيص بذلك من رئيس الوحدة التي ينتمون إليها – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم:…………. بتاريخ…….، الموافق………….. بشأن طلب إبداء الرأي القانوني حول الوضع القانوني لعدد من موظفي……………المتعاقد معهم – الواردة أسماؤهم في كتاب طلب الرأي – نظير قيامهم ببعض الأعمال المتعلقة بالوزارة، بالإضافة إلى ممارسة نشاط……….، ومدى الحاجة إلى تطبيق نص المادة (١٠) من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أنه يوجد لدى وزارة……… عدد من الموظفين تم التعاقد معهم بالمكافأة الشهرية نظير قيامهم ببعض الأعمال المتعلقة بالوزارة، بالإضافة إلى ممارستهم نشاط……… وتذكرون أن الآراء قد تباينت في وزارتكم الموقرة حول مدى اعتبار الموظفين المتعاقد معهم من المسؤولين الحكوميين وفقا للتعريفات الواردة في قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠١١، ومن ثم يسري عليهم الحظر الوارد في المادة (١٠) من هذا القانون بحظر الجمع بين منصبهم أو عملهم في الوزارة، وأي عمل آخر في القطاع الخاص يتصل بمنصبهم أو عملهم إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، من عدمه.

وإذ تطلبون الرأي القانوني حول مدى سريان حكم المادة (١٠) المذكورة من القانون المشار إليه على المعروضة حالتهم محل طلب الرأي الماثل، وهم كل من:

الفاضل /……………، والفاضل /………….، والفاضل /…………، والفاضل /……………..، والفاضل /……………، والفاضل /…………..، والفاضل /…………….، والفاضل /……………..

وردا على ذلك، نفيد بأن المادة (١) من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠١١ تنص على أنه:

“في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

………………….

المسؤول الحكومي: كل شخص يشغل منصبا حكوميا، أو يتولى عملا بصفة دائمة أو مؤقتة في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة بمقابل أو بدون مقابل، ويعتبر في حكم المسؤول الحكومي أعضاء مجلس عمان، وممثلو الحكومة في الشركات، والعاملون بالشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو تلك التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (٤٠٪) من رأس مالها”.

وتنص المادة (١٠) من القانون ذاته على أنه: “يحظر على المسؤول الحكومي الجمع بين منصبه أو عمله، بصفة دائمة أو مؤقتة، وأي عمل آخر في القطاع الخاص يتصل بمنصبه أو عمله، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مجلس الوزراء إذا كان وزيرا أو من هو في مرتبته، أو وكيل وزارة أو من هو في مرتبته، ومن رئيس الوحدة بالنسبة لغيرهم من المسؤولين الحكوميين.

ويلتزم كل مسؤول حكومي حصل على الترخيص بتقديم إفصاح سنوي إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وفقا للنموذج الذي يعده لهذا الغرض، يتضمن جميع التعاملات مع الوحدات الحكومية والمنشآت التي تملك الحكومة أكثر من (٤٠٪) من رأس مالها”.

كما تنص المادة (١٥) من القانون ذاته على أنه: “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين كل من خالف أحكام المواد (٤، ٥، ٨، ٩، ١٠، ١٢) من هذا القانون”.

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع في قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠١١، عرف المسؤول الحكومي بأنه أي شخص يشغل منصبا حكوميا، أو يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة لوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة سواء كان يتقاضى مقابلا نظير عمله، أو لا يتقاضى مقابلا نظير ذلك، واعتبر المشرع أعضاء مجلس عمان وممثلي الحكومة في الشركات والعاملين في الشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو الشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها بنسبة تزيد على (٤٠٪) مسؤولين حكوميين، وفي سبيل حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح وبهدف إبعاد المسؤول الحكومي عن تحقيق أي مصلحة خاصة عن طريق ما يجريه من تعاملات تتصل بعمله الحكومي على حساب المصلحة العامة، فقد حظر المشرع على المسؤول الحكومي أن يجمع بين عمله وبين أي عمل آخر في القطاع الخاص يتصل بعمله أو بمنصبه.

إلا أن المشرع لم يدرج هذا الحظر في شكل مطلق، ولكنه أورده في صورة حظر نسبي مقيد بالحصول على ترخيص من مجلس الوزراء في الأحوال التي يكون المسؤول الحكومي وزيرا أو من هو في مرتبة وزير، أو وكيل وزارة أو من هو في مرتبته، أما بالنسبة للمسؤولين الحكوميين الذين هم دون الفئات المذكورة فقد حظر عليهم المشرع الجمع بين العمل في القطاع الخاص والعمل في القطاع الحكومي دون الحصول على ترخيص بالجمع بين العمل في القطاع الحكومي والعمل في القطاع الخاص من رئيس الوحدة التي ينتمون إليها.

وفي الأحوال التي يرخص للمسؤول الحكومي بالجمع بين العمل في القطاع الخاص والعمل في القطاع الحكومي، فإنه يلتزم بتقديم إفصاح سنوي إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، يتضمن جميع التعاملات مع الوحدات الحكومية والمنشآت التي تملك الحكومة أكثر من (٤٠ ٪) من رأس مالها، وإمعانا من المشرع في حماية المال العام، وضمانا لفاعلية تطبيق الحظر المذكور، فرض في المادة (١٥) من القانون ذاته عقوبة على كل من يخالف حكم المادة (١٠) بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين.

وحيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتهم يجمعون بين العمل في وزارة……………..، وعملهم في…………، ولما كان المشرع ودرءا منه لشبهة تضارب المصالح بين الجمع بين العمل في القطاع الخاص والعمل في القطاع الحكومي حظر على المسؤول الحكومي الجمع بين العمل في القطاعين دون الحصول على ترخيص بالجمع من رئيس الوحدة التي ينتمي إليها، وقد أجدبت الأوراق مما يفيد صدور ترخيص لهم بالجمع بين العمل في الوحدات الحكومية والعمل في القطاع الخاص، ومن ثم يحظر عليهم ممارسة العملين معا، على أنه يجوز استثناء الترخيص لهم بذلك في إطار السلطة التقديرية لرئيس الوحدة والذي يتمثل في شخص معاليكم الكريم بصفتكم وزيرا……………..، بالمعنى الذي عنته المادة (١٠) من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح بما يتوافق مع المصلحة العامة، وينتفي معه المساس بالمال العام.

لذا انتهى الرأي، إلى أنه يحظر على كل من: الفاضل /…………، والفاضل /………….، والفاضل /……………..، والفاضل /…………..، والفاضل /……………..، والفاضل /……………، والفاضل /………………، والفاضل /………………..، الجمع بين العمل المتعلق بوزارة………….، وممارسة نشاط…………..، إلا بعد الحصول على ترخيص لهم بالجمع من وزير…………… تطبيقا لنص المادة (١٠) من قانون حماية المال العام، وتجنب تضارب المصالح المشار إليه، وذلك على النحو المبين بالأسباب.