التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠١٢٧٤

182701274

تحميل

(٨)
بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٨م

النظام الأساسي للدولة – لا يجوز مخالفة القاعدة القانونية الأعلى مرتبة.

حظر النظام الأساسي للدولة على أي جهة في الدولة إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد – مقتضى ذلك – إذا لم يخول القانون سلطة ما صلاحية معينة أو الاستثناء من حكم في القانون فلا يجوز لأي جهة كانت الخروج على ذلك، وإلا عد مخالفة لأحكام القانون – تطبيق.


فبالإشارة إلى كتاب معاليكم رقم:…….المؤرخ في…….، الموافق…………….. بشأن الإفادة بالرأي القانوني حول إعادة العمل ببراءات الاختراع التي سقطت في الملك العام، نتيجة عدم سداد الرسوم السنوية، أو استيفاء نواقصها.

وتخلص وقائع الموضوع – حسبما يبين من كتاب معاليكم – إلى أن معالي…………….. قد تقدم بمقترح لمجلس الوزراء الموقر للنظر في إمكانية إحياء الطلبات المشار إليها من خلال فتح الباب لمدة (٣) ثلاثة أشهر لتعديل أوضاعها القانونية بما يتوافق مع أحكام قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٨.

وإزاء ذلك، فإنكم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني.

وردا على ذلك، نفيد بأن المادة (٨٠) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦ تنص على أنه: “لا يجوز لأي جهة في الدولة إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد”.

وينص البند (٢) من المادة (١٢) من قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٨ على أنه: “يدفع صاحب البراءة مقدما الرسوم المقررة تصاعديا باطراد، بعد سنة من تاريخ الإيداع، وذلك للحفاظ على حق البراءة أو على طلب الحصول على البراءة مع منحه فترة سماح قدرها (٦) ستة أشهر لسداد المتأخر، وإلا اعتبر طلب البراءة كأن لم يكن.

ويجوز للمسجل إعادة العمل بالبراءة المنتهية في أي وقت قبل نهاية سنة من تاريخ المدة التي كان ينبغي أن يتم فيها السداد، إذا تبين له أن عدم سداد الرسوم كان له ما يبرره، وأن حقوق الغير التي ربما تكون قد نشأت في هذه الفترة لا تضار بدرجة كبيرة”.

والبين مما تقدم أن النظام الأساسي للدولة حظر على أي جهة في الدولة إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد، وحيث إن قانون حقوق الملكية الصناعية قد منح فترة سماح قدرها (٦) ستة أشهر لسداد المتأخر على صاحب البراءة، وإلا اعتبر طلبه كأن لم يكن، ولم يخول أي جهة سلطة مد المهلة الممنوحة لدفع الرسوم المقررة للحفاظ على حق البراءة، أو استثناء أي منها من أحكام القانون، مما يتعذر معه قيام مجلس الوزراء الموقر باستثناء صاحب البراءة لما في ذلك من مخالفة لأحكام قانون حقوق الملكية الصناعية.

وأن السبيل لمعالجة وضع صاحب البراءة – في ضوء الاعتبارات التي ساقتها وزارة…………….. – يكون من خلال تعديل قانون حقوق الملكية الصناعية بما يتيح مد المدة المقررة لتوفيق أوضاع صاحب البراءة.