التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠١٤٠٩

182701409

تحميل

(١٠)
بتاريخ ٥ / ٣ / ٢٠١٨م

١ – موظف – إجازة مرضية – أحكامها.

قرر المشرع استحقاق الموظف في حالة المرض إجازة تمنح له بقرار من الجهة الطبية المختصة وفقا للحدود والضوابط التي رسمها المشرع في هذا الشأن، بحيث يستحق الموظف المريض إجازة براتب كامل لمدة لا تجاوز (٧) سبعة أيام في المرة الواحدة، وفي حالة المرض التي تستوجب منح الموظف إجازة لمدة تزيد على (٧) سبعة أيام، فتكون الإجازة (٦) ستة أشهر براتب كامل، تليها (٦) ستة أشهر أخرى بثلاثة أرباع الراتب وكامل البدلات، على أن يستحق الموظف هذا النوع من الإجازات كل (٥) خمس سنوات تحتسب من تاريخ أول إجازة مرضية يحصل عليها الموظف تزيد على (٧) سبعة أيام -كما قرر المشرع بموجب حكم المادة (٧٣) من القانون ذاته حكما آخر مفاده استثناء الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة والمستعصية التي تقررها الجهة الطبية المختصة حسب كل حالة على حدة بحيث يمنح الموظف المريض في هذه الحالة إجازة مرضية بنصف الراتب وكامل البدلات إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من القيام بعمله أو بعمل يناسب حالته وفقا لما توصي به الجهة الطبية المختصة أو تثبت بقرار من هذه الجهة عدم لياقته صحيا بعجزه عن القيام بأي عمل من ذلك – تطبيق.

موظف – انتهاء الخدمة – سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف لعدم لياقته صحيا.

حدد المشرع، وعلى سبيل الحصر، أسباب انتهاء خدمة الموظف حيث تنتهي خدمة الموظف لأسباب عدة، من بينها عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من الجهة الطبية المختصة، شريطة أن يصدر قرار الجهة الطبية المختصة بعد استنفاد الإجازة المرضية ما لم يطلب الموظف إنهاء خدمته قبل انتهاء هذه الإجازة – مؤدى ذلك – سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف مرهونة بصدور قرار من الجهة الطبية المختصة بعدم لياقة الموظف صحيا لشغل الوظيفة – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم:……… المؤرخ في………..، الموافق………… بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى جواز قيام………… بإنهاء خدمة الفاضلة /………….. في ضوء خلو تقرير اللجنة الطبية مما يثبت عدم لياقتها للخدمة صحيا.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أنه تم تعيين الفاضلة /…….. بوظيفة…… في وزارة…… بتاريخ……. بيد أنه وبتاريخ…….. انقطعت المذكورة عن مباشرة العمل في الوزارة، لظرف صحي، حيث كانت تقوم بموافاة الوزارة بإجازات مرضية مصدقة من وزارة الصحة، والتي تم التعامل معها وفقا لحكم المادة (٧٢) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤، وجدير بالذكر أن المعروضة حالتها كانت قد تقدمت بإجازات مرضية أخرى من خارج السلطنة، وذلك اعتبارا من………….. لمدة (٦) ستة أشهر معتمدة من قبل المجمع الصحي………..، مطالبة بأن يتم التعامل مع تلك الإجازات المرضية وفقا لحكم المادة (٧٣) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه، فضلا عن إجازات مرضية أخرى لم يتم اعتمادها من قبل الجهة الطبية المختصة.

وعليه، قامت وزارة……………. بمخاطبة وزارة……. بموجب كتابها المؤرخ في…………….. بشأن طلب عرض حالة المذكورة على اللجنة الطبية في مستشفى………………، لتقرير مدى لياقة المعروضة حالتها للخدمة صحيا من عدمه، وقد ردت اللجنة الطبية في مستشفى……….. بموجب خطابها المؤرخ في…… بأن الحالة المرضية للمعروضة حالتها تصنف من الأمراض المزمنة والمستعصية مع مراعاة أن يسند إليها من الأعمال ما يتناسب وحالتها الصحية، وذلك استنادا لحكم المادة (٧٣) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤، دون أن يتضمن التقرير الصادر في شأن المعروضة حالتها ما يفيد إقرار اللجنة الطبية إنهاء خدمتها، لعدم اللياقة للخدمة صحيا.

كما تذكرون معاليكم أنه تمت إحالة الموضوع أيضا إلى الدائرة القانونية في وزارة…………………لاستطلاع رأيها حول مدى جواز قيام وزارة…………………… بإنهاء خدمة المذكورة من عدمه في ضوء خلو تقرير اللجنة الطبية مما يفيد عدم لياقتها للخدمة صحيا، والذي انتهى رأيها إلى أن يتم التعامل مع المعروضة حالتها وفقا لحكم المادة (٧٣) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه، بحيث تمنح إجازة مرضية بنصف الراتب وكامل البدلات.

وإزاء ما تقدم، فإن معاليكم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني حول مدى جواز قيام وزارة…………..بإنهاء خدمة الفاضلة /…………. في ضوء خلو تقرير اللجنة الطبية مما يثبت عدم لياقتها للخدمة صحيا.

وردا على ذلك، نفيد بأن المادة (٧٢) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ تنص على أنه: “يستحق الموظف في حالة المرض إجازة تمنح بقرار من الجهة الطبية المختصة على النحو الآتي:

أ – إجازة براتب كامل لمدة لا تزيد على (٧) سبعة أيام في المرة الواحدة.

ب – في حالة المرض التي تستوجب منح الموظف إجازة لمدة تزيد على (٧) سبعة أيام، تكون الإجازة في الحدود الآتية:

– (٦) ستة أشهر براتب كامل.

– (٦) ستة أشهر بثلاثة أرباع الراتب وكامل البدلات.

ويستحق ذلك النوع من الإجازة المرضية كل (٥) خمس سنوات تحسب من تاريخ أول إجازة مرضية تزيد على (٧) سبعة أيام، وإذا كانت الإجازة المرضية ناتجة عن إصابة عمل، فتمنح براتب كامل ودون التقيد بمدة السنوات الخمس.

وإذا انتهت الإجازة المرضية المنصوص عليها في البند (ب) دون أن يشفى الموظف، عرض أمره على الجهة الطبية المختصة لتقرر إمكانية أن يسند إليه من العمل ما يناسب حالته، أو عدم لياقته صحيا”.

كما تنص المادة (٧٣) من القانون ذاته، معدلة بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠ على أنه: “استثناء من حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، يمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة والمستعصية التي تقررها الجهة الطبية المختصة حسب كل حالة على حدة، إجازة مرضية بنصف الراتب وكامل البدلات إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من القيام بعمله أو بعمل يناسب حالته وفقا لما توصي به الجهة الطبية المختصة أو تثبت بقرار من هذه الجهة عدم لياقته صحيا بعجزه عن القيام بأي عمل من ذلك”.

كما تنص المادة (١٤٠) من القانون ذاته على أنه: “تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية:

أ -………

ب – عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من الجهة الطبية المختصة، على أن يصدر هذا القرار بعد استنفاد الإجازة المرضية ما لم يطلب الموظف إنهاء خدمته قبل انتهاء هذه الإجازة.

…………”.

ومفاد النصوص المتقدمة، أن المشرع بين من خلال قانون الخدمة المدنية المشار إليه الأحكام المتصلة بالإجازة المرضية، وقرر حكما مفاده استحقاق الموظف في حالة المرض إجازة تمنح له بقرار من الجهة الطبية المختصة وفقا للحدود والضوابط التي رسمها المشرع في هذا الشأن، بحيث يستحق الموظف المريض إجازة براتب كامل لمدة لا تجاوز (٧) سبعة أيام في المرة الواحدة، وفي حالة المرض التي تستوجب منح الموظف إجازة لمدة تزيد على (٧) سبعة أيام، فتكون الإجازة (٦) ستة أشهر براتب كامل، تليها (٦) ستة أشهر أخرى بثلاثة أرباع الراتب وكامل البدلات، على أن يستحق الموظف هذا النوع من الإجازات كل (٥) خمس سنوات تحتسب من تاريخ أول إجازة مرضية يحصل عليها الموظف تزيد على (٧) سبعة أيام، وإذا انتهت مدة الإجازة المرضية الممنوحة للموظف بموجب نص البند (ب) من المادة (٧٢) المشار إليها، دون أن يشفى، يتم عرض أمره على الجهة الطبية المختصة، لتقرر مدى إمكانية إسناد عمل آخر يتناسب وحالته الصحية، أو لتقرر عدم لياقته للخدمة صحيا.

كما قرر المشرع بموجب حكم المادة (٧٣) من القانون ذاته حكما آخر مفاده استثناء الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة والمستعصية التي تقررها الجهة الطبية المختصة حسب كل حالة على حدة من حكم الفقرة الأخيرة من المادة (٧٢) المشار إليها، بحيث يمنح الموظف المريض في هذه الحالة إجازة مرضية بنصف الراتب وكامل البدلات إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من القيام بعمله أو بعمل يناسب حالته وفقا لما توصي به الجهة الطبية المختصة أو تثبت بقرار من هذه الجهة عدم لياقته صحيا بعجزه عن القيام بأي عمل من ذلك.

فضلا عن أن المشرع من خلال نص المادة (١٤٠) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه قد حدد، وعلى سبيل الحصر، أسباب انتهاء خدمة الموظف، حيث تنتهي خدمة الموظف لأسباب عدة من بينها عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من الجهة الطبية المختصة، شريطة أن يصدر قرار الجهة الطبية المختصة بعد استنفاد الإجازة المرضية ما لم يطلب الموظف إنهاء خدمته قبل انتهاء هذه الإجازة.

واهتداء بما تقدم، ولما كانت وزارة………… قد قامت بمخاطبة وزارة……………. بطلب لعرض حالة المذكورة على اللجنة الطبية بمستشفى……………، لتقرير مدى لياقتها للخدمة صحيا من عدمه، والتي أبانت بموجب كتاب ردها بأن حالة المذكورة تصنف من الأمراض المزمنة والمستعصية، مع مراعاة أن يسند إليها من الأعمال ما يتناسب وحالتها الصحية، وذلك استنادا لحكم المادة (٧٣) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه، دون أن يتضمن تقرير اللجنة الطبية بمستشفى…………. ما يفيد إنهاء خدمة المذكورة، لعدم اللياقة للخدمة صحيا.

وعليه، لما كانت حالة المذكورة تصنف من قبيل الأمراض المزمنة والمستعصية، ولما كان تقرير اللجنة الطبية المختصة قد أفصح صراحة عن ذلك. وحيث إن المشرع قد حدد حصرا أسباب انتهاء خدمة الموظف والتي من بينها عدم اللياقة للخدمة صحيا بموجب قرار يصدر من الجهة الطبية المختصة، بعد استنفاد الإجازة المرضية ما لم يطلب الموظف إنهاء خدمته قبل انتهاء هذه الإجازة، وإذ خلا تقرير اللجنة الطبية في مستشفى……

من إنهاء خدمة المذكورة لعدم اللياقة للخدمة صحيا، الأمر الذي لا يجوز معه قيام وزارة…………… بإنهاء خدمة المعروضة حالتها، باعتبار أن سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف مرهونة بصدور قرار من الجهة الطبية المختصة بعدم لياقة الموظف صحيا لشغل الوظيفة، وهو ما لم يتحقق في هذه الحالة، إلا أن ذلك لا يحول بين جهة الإدارة وإمكانية إعادة عرض الموضوع على الجهة الطبية المختصة، لتقرير ما تراه مناسبا في ضوء الصلاحيات المقررة للجنة الطبية.

لذا انتهى الرأي، إلى عدم جواز قيام وزارة…………. بإنهاء خدمة الفاضلة /………….، وذلك على النحو المبين في الأسباب.