التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٢٠٧٣

182702073

تحميل

(١٥)
بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠١٨

تفسير – قواعد استظهار مقاصد المشرع – النص العام لا يخصص إلا بدليل ولا يقيد إلا بقرينة.

المسلم به أنه يجب تفسير النصوص القانونية وفق ما جاء فيها ما دامت واضحة الدلالة على معانيها ومراميها، وفي حالة غموضها يجب تفسير المحمل التشريعي بمقتضى نيات الشارع ومقاصده بحسب ما تمليه الحكمة التي هدف إليها من وراء النص، كما أن من المسلمات في تأويل القوانين وتفسيرها أن مدلول النص على مقتضى مقصد الشارع إنما يجليه عند الإبهام، ويحدده أو يخصصه عند الإطلاق سائر النصوص وعبارات القانون الأخرى – مؤدى ذلك – لا يجوز صرف عبارة النص محل التفسير عن معناها الظاهري، وتفسيرها قسرا واعتسافا على نحو يؤدي إلى شمول حكمها لما ليس منه، ذلك أن النص العام لا يخصص إلا بدليل، ولا يقيد إلا بقرينة – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم:………. المؤرخ في……….، الموافق………….. بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول ما إذا كانت عبارة “إدارة وتشغيل أنشطة قطاع النفايات” الواردة في المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٠٩ في شأن قيام الشركة……. بإدارة وتشغيل قطاع النفايات تشمل القيام بأعمال النظافة (الكنس واللقط) من مختلف المواقع.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بصدور المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٠٩ عهد إلى الشركة……………….. إدارة وتشغيل أنشطة قطاع النفايات، بحيث تتولى الشركة المذكورة تنفيذ سياسة الحكومة بشأن هذا القطاع، وتذكرون أنه بالبدء الفعلي لممارسة الشركة لإدارة القطاع المشار إليه، فقد اقتصرت أعمالها الفعلية على توفير الحاويات، ونقلها إلى محطات التحويل، ومنها إلى المرادم الهندسية، دون القيام بأعمال النظافة العامة المتعلقة بالكنس واللقط من التجمعات السكانية والمناطق الصناعية والطرق والحدائق والمتنزهات والشواطئ وأعمال النظافة في الأسواق ودورات المياه والأماكن العامة.

وتشيرون إلى أن الشركة المذكورة رفضت القيام بأعمال النظافة، باعتبار أنها ترى أن أعمال النظافة تندرج ضمن اختصاص وزارة…………، وأن الشركة غير مختصة بهذه الأعمال، وهو ما لا تتفق معه وزارة…… مستندة في ذلك أن أعمال الكنس واللقط جزء لا يتجزأ من أعمال إدارة قطاع النفايات، وأن مفهوم هذا القطاع يشمل تجميع النفايات من مصادرها إلى أن يتم التخلص منها.

وإزاء هذا الاختلاف في تفسير قطاع النفايات بين وزارة……..، وبين الشركة………….، فإنكم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني حول ما إذا كانت عبارة “إدارة وتشغيل إدارة قطاع النفايات” الواردة في المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٠٩ في شأن قيام الشركة………….. بإدارة وتشغيل قطاع النفايات تشمل القيام بأعمال النظافة (الكنس واللقط) من مختلف المواقع.

وردا على ذلك، نفيد بأن المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٠٩ في شأن قيام الشركة……………….. بإدارة وتشغيل قطاع النفايات نصت على أنه: “تتولى الشركة…………………. تنفيذ سياسة الحكومة بشأن قطاع النفايات، وإدارة وتشغيل أنشطة القطاع بما يتفق مع استراتيجية القطاع التي تعدها وزارة الاقتصاد الوطني”.

وتنص المادة الثالثة من المرسوم السلطاني ذاته على أنه:

“تؤول إلى الشركة جميع أصول وخصوم الجهات المعنية بقطاع النفايات وفقا لاحتياجاتها وبرنامجها الزمني وتقيم الأصول بقيمة رمزية مقدارها ريال عماني واحد”.

وتنص المادة الرابعة من المرسوم السلطاني ذاته على أنه: “ينقل إلى الشركة والشركات التابعة لها العاملون بقطاع النفايات وفقا لاحتياجاتها وبرنامجها الزمني وأحكام قانون التخصيص المشار إليه”.

ومفاد ما تقدم من نصوص، أن المشرع ناط بالشركة……. تنفيذ سياسة الحكومة بشأن قطاع النفايات، بحيث تتولى الشركة إدارة وتشغيل القطاع بما يتفق مع الاستراتيجية التي تعدها وزارة الاقتصاد الوطني – آنذاك -، وأنه تمكينا للشركة من إتمام مهامها خولها المشرع الاستفادة من جميع أصول وخصوم الجهات المعنية بقطاع النفايات، والعاملين بهذا القطاع وفقا لاحتياجاتها وبرنامجها الزمني وأحكام قانون التخصيص.

وحيث إنه، ولما كان المسلم به أنه يجب تفسير النصوص القانونية وفق ما جاء فيها ما دامت واضحة الدلالة على معانيها ومراميها، وفي حالة غموضها يجب تفسير المحمل التشريعي بمقتضى نوايا الشارع ومقاصده بحسب ما تمليه الحكمة التي هدف إليها من وراء النص، كما أن من المسلمات في تأويل القوانين وتفسيرها أن مدلول النص على مقتضى مقصد الشارع إنما يجليه عند الإبهام، ويحدده أو يخصصه عند الإطلاق سائر النصوص وعبارات القانون الأخرى.

وبتطبيق ما تقدم، ولما كان الثابت أن الشركة…………..عهد إليها بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٠٩ إدارة وتشغيل أنشطة قطاع النفايات، ولما كان الظاهر أن عبارة “إدارة وتشغيل قطاع النفايات” جاءت عامة دونما تخصيص، ومطلقة دون قيد بما لا يستقيم معه القول بتخصيصها وتقييدها دون مخصص أو مقيد، فإن القول باقتصار عمل الشركة على توفير الحاويات ونقلها إلى محطات التحويل والمرادم الهندسية فقط دون غيرها من الأعمال لا يستند إلى أساس قانوني، ومؤداه إفراغ النص من مضمونه من خلال تخصيص وتجزئة قطاع النفايات لأكثر من جهة إدارية بجميع أنشطته بدءا من أعمال اللقط، والكنس، والنظافة من مختلف المواقع، وانتهاء بتوفير الحاويات الخاصة بالنفايات، ونقلها إلى محطات التحويل والمرادم الهندسية، وحيث إنه لا يجوز صرف عبارة النص محل التفسير عن معناها الظاهري على النحو السالف البيان، وتفسيرها قسرا واعتسافا على نحو يؤدي إلى شمول حكمها لما ليس منه، ذلك أن النص العام لا يخصص إلا بدليل، ولا يقيد إلا بقرينة، فإذا ما انتفى ذلك الدليل وتلك القرينة، فإنه لا يجوز إسباغ معنى آخر على النص التشريعي، وإلا كان تأويلا له غير مقبول، ومن ثم فإن عبارة إدارة وتشغيل أنشطة قطاع النفايات تشمل إلى جانب توفير الحاويات ونقلها إلى محطات التحويل والمرادم الهندسية، القيام بأعمال النظافة بما فيها الكنس واللقط، ومما يؤكد هذا التفسير نص المشرع صراحة على أيلولة جميع أصول وخصوم الجهات المعنية بقطاع النفايات إلى الشركة………. وفقا لاحتياجاتها، ونقل العاملين بقطاع النفايات إلى الشركة والشركات التابعة لها، وفقا لاحتياجاتها وبرنامجها الزمني وأحكام قانون التخصيص.

لذلك انتهى الرأي، إلى أن عبارة “إدارة وتشغيل قطاع النفايات” الواردة في المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٠٩ المشار إليه، تشمل القيام بأعمال النظافة بما فيها من الكنس واللقط، وذلك على النحو المبين بالأسباب.