التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠١٤٢٢

182701422

تحميل

(١٨)
بتاريخ ١٩ / ٤ / ٢٠١٨م

١ – اتفاقية – اتفاقية امتياز – مدى جواز تنازل صاحب الامتياز عنه أو جزء منه إلى شركة تابعة له.

أرسى النظام الأساسي للدولة أسس ودعائم النظام القانوني للثروات الطبيعية، راسما للمشرع حدود ونطاق هذا النظام حيث بين أن تلك الثروات جميعها ومواردها كافة ملك للدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة، ورسم الطريق الذي من خلاله يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد الدولة، وبما يحفظ المصالح الوطنية – قرر المشرع بموجب قانون النفط والغاز أن تكون اتفاقيات الامتياز لمدة محدودة، ولا تسري تلك الاتفاقيات إلا بعد صدور مرسوم سلطاني بإجازتها – حظر المشرع منح حق الامتياز لأي شخص إلا إذا كان مؤهلا فنيا وماليا، وذلك وفقا للمعايير التي تحددها وزارة النفط والغاز، وأوجب تضمين اتفاقية الامتياز جملة من الشروط والأحكام من بينها تحديد قواعد التنازل والتخلي عن منطقة الامتياز، كما حظر المشرع على صاحب حق الامتياز التنازل أو التخلي عن حقوقه والتزاماته المقررة في اتفاقية الامتياز، إلا بعد موافقة الوزارة كتابة، وأوجب أن يصدر بهذا التنازل مرسوم سلطاني – أساس ذلك – نص المادة (١٩) من قانون النفط والغاز، جاءت بحكم عام دونما تخصيص، ومطلقة دون قيد بما لا يستقيم معه القول بتخصيصها وتقييدها دون مخصص أو مقيد – تطبيق.

٢ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية – مبدأ لا اجتهاد مع صراحة النص – مقتضاه.

إنه لاستظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا يتعين التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي، وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها، ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى إليها المشرع، إذ إنه من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض، فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه في أصول الفقه بعبارة: “لا اجتهاد مع صراحة النص”، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عبارتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء به عن سياقها – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم:……… بتاريخ…………..، الموافق…………، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول إجراءات إجازة تنازل صاحب حق الامتياز عن جزء أو كل حقوقه في اتفاقية الامتياز لشركة تابعة له (Company Affiliate).

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من كتاب طلب الرأي – أن وزارة…………… تتلقى أحيانا طلبات من بعض الشركات الممنوحة حق امتياز للتنقيب عن النفط والغاز، للتنازل عن بعض أو كل حقوقها في اتفاقية الامتياز إلى شركة أخرى مستقلة عنها أو تابعة لها (Company Affiliate).

وتذكرون أنه في حال كان طلب التنازل إلى شركة مستقلة لا علاقة لها بالشركة صاحبة حق الامتياز، فإنه تتم الموافقة على الطلب، ويجاز بموجب مرسوم سلطاني، وفقا لنص المادة (١٩) من قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١، وذلك بعد التأكد من إمكانية الشركة المتنازل لها من الناحية المالية والفنية، وأما في حالة تنازل الشركة صاحبة حق الامتياز إلى شركة تابعة لها، فقد اختلفت وجهات النظر حول آلية تحقيق إجازة التنازل، وذلك إما أن يتم التعامل مع هذا النوع من الطلب كما يتم التعامل مع طلب التنازل إلى شركة مستقلة ليس لها علاقة بصاحب حق الامتياز، ومن ثم يطبق عليه ما نصت عليه المادة (١٩) من قانون النفط والغاز، وإما أن يتم التعامل مع الطلب بقبول التنازل دون الحاجة لإجازته بمرسوم سلطاني، مستندين في ذلك إلى أن الشركة صاحبة حق الامتياز هي المسيطرة على الشركة المتنازل لها، باعتبارها هي الشركة المالكة لها، علاوة على أن تلك الاتفاقيات، والتي تمت إجازتها بموجب مرسوم سلطاني، تنص على أنه يحق للشركة صاحبة حق الامتياز التنازل عن جزء أو كل حقوقها في اتفاقية الامتياز لشركة تابعة لها، وذلك بعد إخطار الحكومة كتابة بالتنازل، مع بيان إمكانية الشركة المتنازل لها من تنفيذ الالتزامات التعاقدية الواردة في تلك الاتفاقية، ومن ثم تسري نصوصها وفقا لما وردت به، وذلك عملا بقاعدة “الخاص يقيد العام” دونما الحاجة لاستصدار مرسوم سلطاني لإجازتها.

وإزاء هذا التعارض بين وجهتي النظر في الوزارة، فإنكم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني بشأن الموضوع المشار إليه.

وردا على ذلك، نفيد بأن الفقرة الثالثة من المادة (١١) من النظام الأساسي للدولة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦ تنص على أن: “الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة وصالح الاقتصاد الوطني. ولا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب قانون ولفترة زمنية محدودة، وبما يحفظ المصالح الوطنية”.

وتنص المادة (٩) من قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١ على أنه: “تكون اتفاقية الامتياز لمدة محددة، ولا تسري إلا بعد صدور مرسوم سلطاني بإجازتها”.

وتنص المادة (١٠) من القانون ذاته على أنه: “يحظر منح حق الامتياز لأي شخص إلا إذا كان مؤهلا فنيا وماليا – وفقا للمعايير التي تحددها الوزارة – لتنفيذ الالتزامات المطلوبة”.

وتنص المادة (١٣) من القانون ذاته على أنه: “مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون، يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز بصفة خاصة على ما يلي:

…………….

٩ – قواعد التنازل والتخلي عن منطقة الامتياز.

………………….”.

وتنص المادة (١٩) من القانون ذاته على أنه: “يحظر على صاحب حق الامتياز التنازل أو التخلي عن حقوقه أو التزاماته المقررة في اتفاقية الامتياز إلا بعد موافقة الوزارة كتابة، ويصدر بالتنازل مرسوم سلطاني”.

وحيث إن، مفاد هذه النصوص أن النظام الأساسي للدولة – جريا على نهج الدساتير في النظم المقارنة – قد أرسى أسس ودعائم النظام القانوني للثروات الطبيعية راسما للمشرع حدود ونطاق هذا النظام، حيث بين أن تلك الثروات جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها، وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة، ورسم الطريق الذي من خلاله يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد الدولة، وبما يحفظ المصالح الوطنية.

وقرر بموجب قانون النفط والغاز بأن تكون اتفاقيات الامتياز لمدة محدودة، ولا تسري تلك الاتفاقيات إلا بعد صدور مرسوم سلطاني بإجازتها، كما حظر المشرع منح حق الامتياز لأي شخص إلا إذا كان مؤهلا فنيا وماليا، وذلك وفقا للمعايير التي تحددها وزارة النفط والغاز، كما أوجب تضمين اتفاقية الامتياز جملة من الشروط والأحكام من بينها تحديد قواعد التنازل والتخلي عن منطقة الامتياز، وحظر على صاحب حق الامتياز التنازل أو التخلي عن حقوقه والتزاماته المقررة في اتفاقية الامتياز، إلا بعد موافقة الوزارة كتابة، وأوجب أن يصدر بهذا التنازل مرسوم سلطاني.

وحيث إنه، ولما كان الأصل المستقر عليه في مجال استظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا، فإنه يتعين التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي، وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها، ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى إليها المشرع، إذ إنه من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض، فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه في أصول الفقه بعبارة:

“لا اجتهاد مع صراحة النص”، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عبارتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء به عن سياقها.

وبالتطبيق لما تقدم، ولما كان البين من نص المادة (١٩) من قانون النفط والغاز المشار إليه، جاءت بحكم عام دونما تخصيص، ومطلقة دونما قيد بما لا يستقيم معه القول بتخصيصها وتقييدها دون مخصص أو مقيد، إذ إن المشرع لم يمايز بين تنازل الشركة صاحبة الامتياز عن حقوقها أو التزاماتها المقررة في اتفاقية الامتياز للشركة تابعة لها أو لشركة مستقلة عنها، ولو أراد المشرع استثناء التنازل عن حق الامتياز للشركات التابعة للشركة صاحبة حق الامتياز ما أعوزه النص، ومن ثم فإنه يتعين التقيد بأحكام المادة (١٩) من قانون النفط والغاز المشار إليه، سواء أكان التنازل عن حق الامتياز لشركة مستقلة عن الشركة صاحبة حق الامتياز أم تابعة لها.

ولا ينال من ذلك، القول بأن اتفاقية الامتياز المبرمة مع الشركة صاحبة حق الامتياز قد خولتها التنازل عن جزء أو كل حقوقها في الاتفاقية لشركة تابعة لها، وذلك بعد إخطار الوزارة كتابة بالتنازل، وبيان إمكانية الشركة المتنازل لها بتنفيذ الالتزامات التعاقدية الواردة في تلك الاتفاقية، إذ إن مقتضى ذلك أن التنازل عن حق الامتياز للشركات التابعة لصاحب حق الامتياز يكون نافذا في مواجهة وزارة النفط والغاز بمجرد إخطارها به بحيث لا تملك الوزارة له دفعا ولا تعطيلا، ولا يكون لها إلا التسليم به، والعمل بمقتضاه، وهو ما لا يمكن الأخذ به، إذ إن إخطار الوزارة بهذا التنازل ما هو إلا خطوة أولى تتبعها خطوات أخرى تتمثل في دارسة إمكانية الشركة المتنازل لها عن حق الامتياز للوقوف على قدرتها الفنية والمالية، وفقا للمعايير التي تحددها الوزارة لتنفيذ الالتزامات المطلوبة، وذلك توطئة لاستصدار مرسوم سلطاني بإجازة هذا التنازل، ولا سيما أن التصرف في هذه الحالة يتعلق بمورد من الموارد الطبيعية للدولة، ومصدر من أهم مصادر الدخل القومي لها، ومن ثم يتعين إحاطته بسياج من القواعد والإجراءات التي تضمن الحفاظ عليه، وتنظم التصرف فيه على النحو الذي تضمنه حكم المادة (١٩) سالفة الذكر.

لذلك انتهى الرأي، إلى أنه يتعين على صاحب حق الامتياز عند التنازل أو التخلي عن حقوقه والتزاماته المقررة في اتفاقية الامتياز لشركة تابعة له، الحصول على موافقة وزارة النفط والغاز كتابة، وأن يصدر بإجازة هذا التنازل مرسوم سلطاني، وذلك على النحو المبين بالأسباب.