التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٢٣٦٥

182702365

تحميل

(١٩)
بتاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠١٨م

١ – تفسير – تفسير النصوص القانونية – استجلاء مقاصد المشرع – أصوله.

من المسلمات أن الأصل في تفسير النصوص القانونية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، أو تفسر عباراتها بعيدا عن سياقها بما يفصلها عن موضوعها أو يجاوز الأغراض التي وضعت من أجلها وأن سبب الحكم وهو وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم فإذا ما توافر السبب مستوفيا شروطه خاليا من الموانع، ترتب الحكم عليه أما إذا انتفى السبب أو اعترضه مانع فقد انتفى الحكم – تطبيق.

٢ – موظف – وظيفة طبية مساعدة – شروط استحقاق إجازة مرافقة زوج بدون راتب.

قرر المشرع استحقاق الموظف الحصول على إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تجاوز (٤) أربع سنوات لمرافقة زوجه، شريطة أن يكون موفدا في بعثة أو منحة دراسية أو دورة تدريبية أو إجازة دراسية أو منتدبا أو معارا أو منقولا خارج السلطنة – أثر ذلك – الزوج الذي يلتحق بدورة تدريبية ولا تربطه أي علاقة عمل قائمة داخل السلطنة، سواء في الجهات الحكومية، أو غير الحكومية، ولم يكن منتدبا أو معارا أو منقولا خارج السلطنة لا يستحق زوجه إجازة مرافقة زوج بدون راتب – تطبيق.

٣ – بعثة دراسية – الفرق بينها وبين الدورات التدريبية.

إن المستقر عليه قانونا أن البعثات والمنح والإجازات الدراسية يترتب عليها الحصول على مؤهل في التعليم دون الجامعي أو الجامعي أو درجة علمية في الدراسات العليا، في حين أن الدورات التدريبية لا يترتب عليها الحصول على مؤهل أو درجة علمية، ومنها على سبيل المثال الحصول على شهادة الزمالة في أحد البرامج أو التخصصات الطبية.


فبالإشارة إلى كتاب معاليكم رقم:……. بتاريخ………..، الموافق………… بشأن طلب إبداء الرأي القانوني حول مدى جواز منح الصيدلانية /……………، عمانية الجنسية إجازة خاصة بدون راتب لمرافقة زوجها غير العماني الذي يدرس في………..، ولا يعمل في جهة حكومية في السلطنة.

وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن المعروضة حالتها قد منحت إجازة خاصة بدون راتب خلال الفترة من….، وحتى….، ثم تقدمت بطلب الحصول على إجازة خاصة بدون راتب لمرافقة زوجها الذي حصل على قبول في كلية الطب بجامعة………في برنامج ” أشعة تشخيصية أطفال ” في التخصص الفرعي ” طب نووي ” كطبيب متدرب / زميل، حيث كان يعمل قبل سفره أخصائي أول أشعة تشخيصية بمستشفى…… لمدة (٤) أربعة أعوام.

وتشيرون إلى أنه عند النظر في الطلب المقدم من المعروضة حالتها، ثار خلاف بين المختصين بوزارة………… بشأن مدى استحقاقها لإجازة خاصة بدون راتب لمرافقة زوجها غير العماني، وقد تمخض هذا الخلاف عن رأيين على النحو الآتي:

الرأي الأول: ذهب إلى عدم استحقاقها إجازة خاصة بدون راتب لمرافقة زوجها، كونه لا يحمل الجنسية العمانية، وليس موظفا في أي جهة حكومية، ولم يبتعث وفقا للقوانين المنظمة للبعثات الحكومية.

الرأي الثاني: اتجه إلى استحقاقها الإجازة المشار إليها حفاظا على وحدة الأسرة، وجمع شملها، والحفاظ على تماسكها، فقد أوجب المشرع الاستجابة لطلب الزوج في الحصول على إجازة خاصة بدون راتب إذا سافر زوجه إلى الخارج لمدة (٤) أربع سنوات لأي غرض من الأغراض التي حددها المشرع، سواء كان بعثة أو منحة دراسية أو دورة تدريبية أو إجازة دراسية أو انتدابا أو إعارة أو نقلا خارج السلطنة، ولم يشترط المشرع أن يكون الزوج المطلوب مرافقته عماني الجنسية، أو يعمل في جهة حكومية.

وإزاء الرأيين المشار إليهما، فقد منحت المعروضة حالتها إجازة خاصة بدون راتب لمرافقة زوجها خلال الفترة من…..، وحتى………، وبعد ذلك تقدمت المذكورة بطلب تمديد إجازة مرافقة زوجها لمدة (٦) ستة أشهر أخرى حتى سبتمبر……………

وإزاء ما تقدم، فإنكم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني في الموضوع المشار إليه.

وردا على ذلك، نفيد بأن المادة (١) من قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٢ تنص على أنه: “في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية، المعنى المحدد قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

……………..

البعثة الدراسية: الدراسة داخل أو خارج السلطنة على نفقة الحكومة للحصول على مؤهل في التعليم دون الجامعي أو الجامعي أو درجة علمية في الدراسات العليا.

المنحة الدراسية: النفقات والمزايا المادية المقدمة من أي جهة حكومية أو غير حكومية وطنية كانت أو أجنبية أو هيئة دولية بغرض حصول الموفد على مؤهل في التعليم دون الجامعي أو الجامعي أو درجة علمية في الدراسات العليا من داخل السلطنة أو خارجها.

المبعوث: من توفده الحكومة على نفقتها في بعثة دراسية داخل أو خارج السلطنة.

الموفد: من يوفد في بعثة أو منحة أو إجازة دراسية طبقا لأحكام هذا القانون.

………….

الإجازة الدراسية: موافقة جهة العمل على تفرغ الموظف للدراسة للحصول على مؤهل في التعليم دون الجامعي أو الجامعي أو الدراسات العليا”.

وتنص المادة (٢) من القانون ذاته على أنه: “تسري أحكام هذا القانون على البعثات الدراسية الداخلية أو الخارجية وعلى المنح والإعانات الدراسية.

ولا تسري على المهام والدورات والدراسات التي تهدف إلى تأهيل الموظفين بوحدات الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءتهم الوظيفية، ولا تؤدي إلى الحصول على مؤهل في التعليم دون الجامعي أو الجامعي أو درجة علمية في الدراسات العليا”.

وتنص المادة (١٠) من القانون ذاته على أنه: “يشترط بصفة عامة في المبعوث أن يكون عماني الجنسية……”.

وتنص المادة (١٣) من القانون ذاته على أنه: “فيما عدا المنح الدراسية المقدمة من مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة، لا يجوز لأي فرد أو وحدة حكومية قبول أي منحة دراسية إلا بعد إخطار الوزارة، التي لها أن تعترض على قبول المنحة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإخطار إليها، ويعتبر مضي هذه المدة دون اعتراض من الوزارة بمثابة موافقة على قبول المنحة الدراسية”.

وتنص المادة (١٦) من القانون ذاته على أنه: “تتولى الوزارة الإشراف على الموفدين وعلى الطلبة العمانيين الدارسين على نفقتهم بالخارج من خلال أجهزتها المختصة………..”.

وتنص المادة (١٥٤) من اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٤ على أنه: “يستحق الموظف الذي اجتاز فترة الاختبار إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تجاوز (٤) أربع سنوات لمرافقة زوجه الموفد في بعثة أو منحة دراسية أو دورة تدريبية أو إجازة دراسية أو المنتدب أو المعار أو المنقول خارج السلطنة، ويشترط لمنح هذه الإجازة ألا يكون الموظف معينا بطريق التعاقد، وألا تقل مدتها عن (٦) ستة أشهر في المرة الواحدة، وأن يتقدم بطلب الحصول عليها قبل شهر على الأقل من التاريخ الذي يحدده للقيام بها، ويجوز لرئيس الوحدة مد هذه الإجازة لمدة لا تزيد على (٢) عامين إذا اقتضت الضرورة ذلك. ولا يجوز للموظف طلب الحصول على هذه الإجازة لمدة أو مدد أخرى إلا بعد قضاء مدة عمل في الوحدة مساوية لمدة الإجازة التي حصل عليها وفقا لحكم هذه المادة”.

وحيث إنه، من المسلمات أن الأصل في تفسير النصوص القانونية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، أو تفسر عباراتها بعيدا عن سياقها بما يفصلها عن موضوعها، أو يجاوز الأغراض التي وضعت من أجلها، وأن سبب الحكم، وهو وصف ظاهر منضبط، يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم، فإذا ما توافر السبب مستوفيا شروطه، خاليا من الموانع، ترتب الحكم عليه، أما إذا انتفى السبب أو اعترضه مانع فقد انتفى الحكم.

وحيث إنه، باستقراء النصوص المتقدمة أن المشرع قد قرر استحقاق الموظف في الحصول على إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تجاوز (٤) أربع سنوات لمرافقة زوجه، شريطة أن يكون موفدا في بعثة أو منحة دراسية أو دورة تدريبية أو إجازة دراسية أو منتدبا أو معارا أو منقولا خارج السلطنة، ولما كانت المادة (١٥٤) المشار إليها قد اشترطت ضرورة إيفاد الزوج لأي من الأغراض السالف بيانها، فإنه لا بد من الوقوف على مفهوم زوجه الموفد الوارد فيها، حيث إن الموفد في بعثة دراسية وفقا لأحكام الشريعة العامة والمتمثلة في قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية لا بد أن توفده الحكومة على نفقتها، وأن يكون المبعوث عماني الجنسية، كما أن المشرع لم يجز لأي فرد أو وحدة حكومية قبول أي منحة دراسية إلا بعد إخطار وزارة التعليم العالي، الأمر الذي مقتضاه أن يكون الموفد في منحة دراسية أيضا عماني الجنسية، لا سيما أن المشرع قد ألزم وزارة التعليم العالي الإشراف على الطلبة المبعوثين والموفدين في بعثات ومنح وإجازات دراسية خارج السلطنة، أما فيما يتعلق بمفهوم الموفد في دورة تدريبية أو إجازة دراسية أو ندب الزوج أو إعارته أو نقله خارج السلطنة، فإنه بحكم اللزوم يقتضي أن تكون هناك علاقة عمل قائمة بين الزوج الموفد، وبين أي جهة حكومية، وغير حكومية داخل السلطنة حتى يتم إيفاده إلى خارج السلطنة.

وحيث إن، المستقر عليه قانونا أن البعثات والمنح والإجازات الدراسية يترتب عليها الحصول على مؤهل في التعليم دون الجامعي أو الجامعي أو درجة علمية في الدراسات العليا، في حين أن الدورات التدريبية لا يترتب عليها الحصول على مؤهل أو درجة علمية، ومنها على سبيل المثال الحصول على شهادة الزمالة في أحد البرامج أو التخصصات الطبية.

وحيث إنه، بتطبيق ما تقدم على موضوع طلب الرأي، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتها تعمل بوظيفة صيدلانية بوزارة………، قد تقدمت بطلب إلى معالي الدكتور وزير………..، للحصول على إجازة خاصة بدون راتب لمرافقة زوجها الأجنبي الذي يدرس في كلية الطب بجامعة تورنتو – في برنامج الجامعة للتعليم الطبي العالي – كطبيب متدرب / زميل، والتي تدخل في عداد الدورات التدريبية التي تهدف إلى تأهيله ورفع كفاءته، من أجل الحصول على شهادة الزمالة، مما يخرجها من نطاق البعثات والمنح والإجازات الدراسية، على اعتبار أن شهادة الزمالة ليست مؤهلا علميا كالماجستير، أو الدكتوراه، ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن زوجها لا تربطه أي علاقة عمل قائمة داخل السلطنة، سواء في الجهات الحكومية، أو غير الحكومية، ومن ثم فلا يمكن عملا إيفاده في دورة تدريبية للحصول على شهادة الزمالة، كما أنه لا يدخل ضمن المنقولين أو المعارين أو المنتدبين خارج السلطنة، الأمر الذي مؤداه انتفاء شروط استحقاق الإجازة محل طلب الرأي.

لذلك انتهى الرأي، إلى عدم أحقية المعروضة حالتها في الحصول على إجازة بدون راتب لمرافقة زوجها الذي يدرس في كلية الطب بجامعة تورنتو – في برنامج الجامعة للتعليم الطبي العالي – كطبيب متدرب / زميل، وذلك على النحو المبين بالأسباب.