التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٥٣ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠١٧ بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت

2018/153 153/2018 ٢٠١٨/١٥٣ ١٥٣/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١٧ / ٢٠١٦ بشأن نظام تشغيل الأحداث والأعمال والمهن التي يجوز تشغيلهم فيها،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠١٧ بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على القرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠١٧ المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من شعبان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٥ من أبريل ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤١) الصادر في ٢٩ / ٤ / ٢٠١٨م.

تعديلات على بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠١٧ بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت

المادة (١)

يستبدل بنصي البندين رقمي (٤) و(٥ / الفقرة الأولى) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠١٧ المشار إليه، النصان الآتيان:

“٤ – أن يكون العامل بعض الوقت من العاملين أو المتقاعدين أو الباحثين عن عمل أو الطلبة، ويجوز تشغيل من بلغ (١٥) الخامسة عشرة، ولم يبلغ (١٨) الثامنة عشرة فيما بين الساعة السادسة صباحا، والسادسة مساء”.

“٥ – ألا تزيد نسبة القوى العاملة لبعض الوقت على (٢٠٪) عشرين بالمائة من نسبة التعمين المقررة، ويحتسب من ضمنها الباحثون عن عمل، والطلبة، والمتقاعدون، على أن تستثنى من هذه النسبة المنشآت التي تتوفر بشأنها الشروط الآتية:”.

المادة (٢)

يستبدل بنص البند رقم (٢) من المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠١٧ المشار إليه، النص الآتي:

“٢ – تحديد عدد أيام العمل في الأسبوع”.

المادة (٣)

تضاف مادة جديدة إلى القرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠١٧ المشار إليه، نصها الآتي:

المادة الثانية مكررا:

“يجوز تشغيل الطلبة لبعض الوقت، وفقا للضوابط الآتية:

أولا: بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخاصة:

١ – أن يكون الطالب مقيدا في إحدى المدارس الحكومية أو الخاصة شريطة ألا يقل عمره عن (١٥) خمسة عشر عاما، وأن يقتصر تشغيله في الأعمال والمهن المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (٢١٧ / ٢٠١٦) المشار إليه.

٢ – موافقة ولي أمر الطالب، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.

٣ – أن يكون العمل في أيام الإجازات.

ثانيا: بالنسبة لطلبة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة:

١ – أن يكون العمل في أيام الإجازات أو خارج أوقات الدراسة.

٢ – ألا يترتب على عمل الطالب لبعض الوقت حرمانه من المخصصات المالية المقررة له من قبل المؤسسة التعليمية.

وفي جميع الأحوال، لا يشترط لتشغيل الطالب لبعض الوقت موافقة مؤسسته التعليمية، ويمنح الطالب شهادة خبرة عن مدة العمل التي قضاها مع صاحب العمل”.

2018/153 153/2018 ٢٠١٨/١٥٣ ١٥٣/٢٠١٨