التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٢١٧٦

182702176

تحميل

(٢٢)
بتاريخ ٣ / ٥ / ٢٠١٨م

قرار – قرارات التسكين – مدى جواز سحبها.

تعد قرارات التسكين قرارات إدارية منشئة لمراكز قانونية ذاتية لا يجوز سحبها إلا في المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء، ومن ثم تتحصن بفوات تلك المواعيد طالما لم تنحدر المخالفة بها إلى حد الانعدام مما يفقدها صفة القرار الإداري ويجعلها مجرد أعمال مادية، كأن تصدر منطوية على مخالفة صارخة لأحكام آمرة لا تملك جهة الإدارة سلطة تقديرية عند تطبيقها على الحالات المخصوصة لموظفيها – أساس ذلك – ما استقر عليه من أن القرارات الإدارية التي تولد حقا أو مركزا قانونيا للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة، وذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقتضي استقرار تلك القرارات – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم:……….. المؤرخ…………….، الموافق……………. بشأن طلب إبداء الرأي القانوني حول مدى استحقاق الموظفة /………….. للدرجة المالية الثامنة بدلا من الدرجة المالية التاسعة.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن الموظفة /…………… عينت في وظيفة……… في الهيئة………..اعتبارا من تاريخ………، وقد تدرجت في الترقيات، حيث كانت آخر ترقية لها في عام ٢٠١١م بترقيتها إلى الدرجة المالية الحادية عشرة وفقا لجدول الدرجات والرواتب لموظفي ديوان البلاط السلطاني، ونظرا لصدور المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٢ بتعديل جدول الدرجات والرواتب الملحق بالقانون الخاص بنظام الموظفين في ديوان البلاط السلطاني، الذي قضى بإلغاء الدرجات المالية الثانية، والسادسة، والثانية عشرة، تم تعديل الدرجات المالية في الهيئة بناء على ذلك، حيث تقرر شغل المذكورة للدرجة المالية التاسعة بموجب القرار رقم………. الصادر في ٥ يونيو ٢٠١٣م.

وتذكرون معاليكم أن المذكورة قد تقدمت إليكم بتظلم مؤرخ في ٢ أغسطس ٢٠١٧م لعدم حصولها على الدرجة المالية الثامنة أسوة ببعض نظرائها في الهيئة العامة……………..، وتقرير استحقاقها الدرجة الثامنة بدلا من الدرجة التاسعة.

وردا على ذلك، نفيد بأنه من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها، ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة الشؤون القانونية في إطار ممارستها اختصاصها الإفتائي، وبناء على ذلك فإن حقيقة طلب الرأي وفقا للتكييف القانوني السليم للوقائع تدور حول مدى صحة القرار رقم ٤٣ / ٢٠١٣ فيما تضمنه من تسكين المعروضة حالتها على الدرجة التاسعة، ومدى أحقيتها في الدرجة الثامنة.

ومن حيث إن المادة (١٠) من القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧ تنص على أن “تحدد الدرجات والرواتب والعلاوات الدورية للموظفين المدنيين وفقا للجدولين المرفقين”.

وتنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٠ بسريان بعض القوانين على الهيئة العامة……… على أنه: “تسري على الهيئة العامة للصناعات الحرفية أحكام القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني…………والقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني”.

وتنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٢ بتعديل جدول الدرجات والرواتب الملحق بالقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني على أن “تلغى الدرجات الثانية والسادسة والثانية عشرة من جدول الرواتب الملحق بالقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني المشار إليه، وتعتبر الدرجة الأولى هي الآتية مباشرة للدرجة الثالثة، والخامسة هي الآتية مباشرة للسابعة، والحادية عشرة هي الآتية مباشرة للثالثة عشرة في تطبيق أحكام هذا القانون”.

ومن حيث إن مفاد ما تقدم، أن العاملين في الهيئة العامة…….. تسري في شأنهم أحكام الوظيفة العامة التي نظمتها أحكام القانون الخاص بنظام الموظفين في ديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧ ومن بينها جدول الدرجات والرواتب والعلاوات الدورية المرفق لهذا القانون، وقد صدر المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٢ متضمنا إلغاء الدرجات الثانية والسادسة والثانية عشرة من جدول الرواتب الملحق بالقانون الخاص بنظام الموظفين في ديوان البلاط السلطاني المشار إليه، واعتبر الدرجة الأولى هي الآتية مباشرة للدرجة الثالثة، والدرجة الخامسة هي الآتية مباشرة للدرجة السابعة، والدرجة الحادية عشرة هي الآتية مباشرة للدرجة الثالثة عشرة في تطبيق أحكام هذا القانون. ومقتضى ذلك ولازمه تعديل جدول الدرجات سالف الذكر، وذلك بموجب قرار يتضمن تعديل هذه الدرجات بحيث تحل الدرجة الثالثة محل الدرجة الثانية والرابعة محل الثالثة والخامسة محل الرابعة والسابعة محل الخامسة والثامنة محل السادسة والتاسعة محل السابعة والعاشرة محل الثامنة والحادية عشرة محل التاسعة، وذلك نفاذا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٢ المشار إليه.

ومن حيث إن قرار التسكين الوظيفي الصادر إعمالا للمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٢ بتعديل جدول الدرجات والرواتب الملحق بالقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني في حقيقته ما هو إلا نقل للموظف على إحدى درجات جدول الدرجات الجديد المعادلة للوظيفة التي كان يشغلها في تاريخ التسكين.

ومن حيث إن قرارات التسكين قرارات إدارية منشئة لمراكز قانونية ذاتية لا يجوز سحبها إلا في المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء، ومن ثم تتحصن بفوات تلك المواعيد طالما لم تنحدر المخالفة بها إلى حد الانعدام مما يفقدها صفة القرار الإداري، ويجعلها مجرد أعمال مادية، كأن تصدر منطوية على مخالفة صارخة لأحكام آمرة لا تملك جهة الإدارة سلطة تقديرية عند تطبيقها على الحالات المخصوصة لموظفيها.

ومن حيث إنه هديا بما تقدم، وكان الثابت أن الفاضلة /……… عينت بتاريخ……… في الهيئة العامة…………… بوظيفة باحث………بموجب القرار رقم……… وظلت ترقى في مدارج السلم الإداري بوظائفها حتى رقيت للدرجة الحادية عشرة بموجب القرار رقم……….. الصادر بتاريخ ٢٦ يونيو ٢٠١١م، وبمناسبة صدور المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٢ بتعديل جدول الدرجات والرواتب الملحق بالقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني – الذي تسري أحكامه على موظفي الهيئة العامة للصناعات الحرفية بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٠ حسبما سلف البيان – فقد صدر القرار رقم………… بتسكينها على الدرجة التاسعة، ومتى كان ذلك وكانت الدرجة الحادية عشرة التي كانت تشغلها الفاضلة /…………….. وقت صدور المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٢ سالف الذكر، أصبحت تعادل الدرجة التاسعة بموجب التعديل الذي تم على جدول الدرجات الملحق بالقانون الخاص بنظام الموظفين في ديوان البلاط السلطاني بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٢، ومن ثم فإن القرار الصادر بتسكينها على هذه الدرجة يكون، والحالة هذه، قد صدر موافقا لصحيح حكم القانون عصيا على السحب وفقا لما استقر عليه من أن القرارات الإدارية التي تولد حقا أو مركزا قانونيا للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة، وذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقتضي استقرار تلك القرارات، الأمر الذي يضحى معه طلب الفاضلة المذكورة بالحصول على الدرجة الثامنة غير قائم على سند خليقا بالرفض، ولاسيما أن الأوراق قد خلت مما يفيد صدور ثمة قرار بترقية من هم أحدث منها إلى الدرجة الثامنة.

لذا انتهى الرأي، إلى صحة القرار رقم…………… فيما تضمنه من تسكين المعروضة حالتها على الدرجة التاسعة، وعدم أحقيتها في الدرجة الثامنة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.